The whole text

مرسوم رقم 4130 تاريخ 18/10/2000 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 3 من مرسوم رقم 4130 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/196006/article/3/