All legislation

مرسوم Decree No. 13223 13/10/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في مناطق بقسميا- بيت شلالا- كفرحلدا- آسيا- وطى حوب والمشاع (تنورين الفوقا) العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طرق الوصول الى خزانات مياه الشرب في مناطق بقسميا- بيت شلالا- دوما- كفرحلداكفرشليمان-

Type
مرسوم · Decree
Number
13223
Date
13/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4324
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17805 تاريخ 04/10/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13223 تاريخ 13/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 464/98/أ تاريخ 16/07/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

- تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في مناطق بقسميا - بيت شلالا - كفرحلدا - اسيا - وطى حوب والمشاع (تنورين الفوقا) العقارية (محافظة الشمال - قضاء البترون) المحدد باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

- صدق تخطيط طرق الوصول الى خزانات مياه الشرب في مناطق بقسميا - بيت شلالا - دوما - كفرحلدا - كفرشليمان - حلتا - اسيا - وطى حوب - تنورين الفوقا - والمشاع (تنورين الفوقا) العقارية, والمحدد باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

- تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء خزانات مياه الشرب وتخطيط طرق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

- تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة