All legislation

قرار Decision No. 1189 01/10/1998

اعطاء ترخيص لجمعية رياضية باسم "شباب الفوار" محافظة الشمال"

Type
قرار · Decision
Number
1189
Date
01/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4359
Status
In force
Amended by
قرار رقم 37 تاريخ 18/05/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1189 تاريخ 01/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 2790

تاريخ 04/10/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4965/2

تاريخ 22/09/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية شباب الفوار للسادة: سركيس الحامض ـ جلبير الحامض ـ ملحم ملحم ـ داني الحامض ـ طلال العويك ـ موريس الحامض ـ حاتم عربس. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء: زغرتا ـ منطقة: الفوار. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.

المادة 2

مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية شباب الفوار الرياضية هي: كرة القدم.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 تشرين الأول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد