ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 2790
تاريخ 04/10/1997,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4965/2
تاريخ 22/09/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية شباب الفوار للسادة: سركيس الحامض ـ جلبير الحامض ـ ملحم ملحم ـ داني الحامض ـ طلال العويك ـ موريس الحامض ـ حاتم عربس. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء: زغرتا ـ منطقة: الفوار. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.
مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية شباب الفوار الرياضية هي: كرة القدم.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 تشرين الأول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد