ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/01/1966
(نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية),
بناء على الطلب المقدم من مجلس الانماء
والاعمار بتاريخ 06/08/1998 المتضمن منح
بلدية صيدا الترخيص باشغال مساحة من الاملاك
العمومية البحرية في منطقة الوسطاني العقارية-
محافظة الجنوب وذلك من اجل توسيع الملعب البلدي,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المنعقد في جلسته بتاريخ 23/09/1998-
محضر رقم 36,
بناء على اقتراح وزير النقل ووزير الاشغال
العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/10/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - خلافا للمرسوم رقم 4810 تاريخ 24/01/1966 وتعديلاته يرخص لبلدية صيدا بردم مساحة تصل الى /28985/ م2 (ثمانية وعشرون الفا وتسعماية وخمسة وثمانون مترا مربعا) من الاملاك العمومية البحرية المواجهة للعقار (محافظة الجنوب) واشغالها من اجل توسيع الملعب البلدي كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ولاجل اقامة انشاءات رياضية وسياحية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2461 تاريخ 14/02/2000, article 1, 24/02/2000
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 13184 تاريخ 9/10/1998 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى الجديدة: أ خلافا للمرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته, يرخص لبلدية صيدا بردم مساحة تصل الى /68111/ م2 (ثمانية وستون الف وماية واحدى عشر مترا مربعا) من الاملاك العمومية البحرية المواجهة للعقار رقم 375 من منطقة الوسطاني العقارية (محافظة الجنوب) واشغالها من اجل اقامة الملعب البلدي كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ولاجل اقامة انشاءات رياضية وسياحية. ب يشترط على المرخص لها تقديم كفالة الخرائط التنفيذية الى وزارة النقل بعد حصولها على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
مادة 2: - أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
مادة 3: - على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال المرخص لها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 4: - يحق للادارة بواسطة اجهزتها المختصة وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
مادة 5: - على صاحبة الرخصة ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره الف ليرة لبنانية.
مادة 6: - لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه بالترخيص .
مادة 7: - ان حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.
مادة 8: - يحق للادارة ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون اي تعويض وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: - اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة مسبقا. - اذا اخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - اذا لم تباشر المرخص لها خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. - اذا لم تسدد البدل السنوي الرمزي في خلال المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
مادة 9: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير السياحة
الامضاء: نيقولا فتوش