All legislation

مرسوم Decree No. 13184 09/10/1998

الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة الوسطاني العقارية (محافظة الجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
13184
Date
09/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4355-4356
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2461 تاريخ 14/02/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 13184 تاريخ 09/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/01/1966

(نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية),

بناء على الطلب المقدم من مجلس الانماء

والاعمار بتاريخ 06/08/1998 المتضمن منح

بلدية صيدا الترخيص باشغال مساحة من الاملاك

العمومية البحرية في منطقة الوسطاني العقارية-

محافظة الجنوب وذلك من اجل توسيع الملعب البلدي,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المنعقد في جلسته بتاريخ 23/09/1998-

محضر رقم 36,

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير الاشغال

العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - خلافا للمرسوم رقم 4810 تاريخ 24/01/1966 وتعديلاته يرخص لبلدية صيدا بردم مساحة تصل الى /28985/ م2 (ثمانية وعشرون الفا وتسعماية وخمسة وثمانون مترا مربعا) من الاملاك العمومية البحرية المواجهة للعقار (محافظة الجنوب) واشغالها من اجل توسيع الملعب البلدي كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ولاجل اقامة انشاءات رياضية وسياحية.

المادة 2

مادة 2: - أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: - على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال المرخص لها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: - يحق للادارة بواسطة اجهزتها المختصة وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.

المادة 5

مادة 5: - على صاحبة الرخصة ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره الف ليرة لبنانية.

المادة 6

مادة 6: - لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه بالترخيص .

المادة 7

مادة 7: - ان حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.

المادة 8

مادة 8: - يحق للادارة ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون اي تعويض وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: - اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة مسبقا. - اذا اخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - اذا لم تباشر المرخص لها خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. - اذا لم تسدد البدل السنوي الرمزي في خلال المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير السياحة الامضاء: نيقولا فتوش