المادة 1
مادة 1: - خلافا للمرسوم رقم 4810 تاريخ 24/01/1966 وتعديلاته يرخص لبلدية صيدا بردم مساحة تصل الى /28985/ م2 (ثمانية وعشرون الفا وتسعماية وخمسة وثمانون مترا مربعا) من الاملاك العمومية البحرية المواجهة للعقار (محافظة الجنوب) واشغالها من اجل توسيع الملعب البلدي كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ولاجل اقامة انشاءات رياضية وسياحية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2461 تاريخ 14/02/2000, article 1, 24/02/2000
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 13184 تاريخ 9/10/1998 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى الجديدة: أ خلافا للمرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته, يرخص لبلدية صيدا بردم مساحة تصل الى /68111/ م2 (ثمانية وستون الف وماية واحدى عشر مترا مربعا) من الاملاك العمومية البحرية المواجهة للعقار رقم 375 من منطقة الوسطاني العقارية (محافظة الجنوب) واشغالها من اجل اقامة الملعب البلدي كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ولاجل اقامة انشاءات رياضية وسياحية. ب يشترط على المرخص لها تقديم كفالة الخرائط التنفيذية الى وزارة النقل بعد حصولها على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.