المادة 3
كما تعدلت بموجب م 56 ت 25/11/88 وم 90 ت 27/4/89
ترتبط الهيئة مباشرة بالوزير, وترفع اليه كل ثلاثة اشهر تقريرا عن نشاط الصندوق.
يسهر الوزير على حسن تنفيذ المهام المناطة بالهيئة وفقا لما
تقتضيه القوانين والانظمة المرعية الاجراء تخضع لتصديق الوزير قرارات الهيئة المتعلقة بالمواضيع التالية:
1- النظام الداخلي ونظام المستخدمين والاجراء.
2- تعيين المستخدمين.
3- طلبات سلفات الخزينة.
4- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجرى بطريقة
المناقصة او استدراج العروض والتي تزيد قيمتها على مليون ليرة لبنانية, المصالحات والصفقات بالامانة او بالفاتورة او المصالحات التي تزيد قيمتها على خمسماية الف ليرة لبنانية.
5- الخطط والبرامج العامة.
6- الموازنة السنوية وقطع حساباتها.
7- التعويضات المختلفة للهيئة.
8- المكافآت.
على الوزير البت بالقرارات الخاضعة لتصديقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه هذه القرارات, والا اعتبرت مصدقة حكما.
واذا اقتضى الامر بعض الاستيضاحات فالمهلة الجديدة تكون
ستة ايام من تاريخ ورود الجواب على الاستيضاح.