The whole text

مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 In force

المادة 4

المادة 4

كما تعدلت بموجب م 56 ت 25/11/88 وم 90 ت 27/4/89

بالاضافة الى المهام والصلاحيات المحددة في القانون رقم 6/80 وفي المرسومين رقم 3268 و3269 تاريخ 22/7/1980 تتولى الهيئة السهر على تنفيذ سياسة الصندوق وتوجيه نشاطه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق غاياته باستثناء ما يعود منها لسلطة اخرى وهي تمارس بصورة خاصة:

1- الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 3 من المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/7/1980

2- وضع انظمة الصندوق.

3- وضع خطط وبرامج عمل الصندوق.

4- تعيين المستخدمين والاجراء.

5- طلبات سلفات الخزينة.

6- البت بطلبات القروض التي يقدمها الصندوق مهما بلغت قيمتها والبت بفسخ اتفاقيات القروض او الغائها او تعديلها.

7- تعيين لجان الاستلام واستقصاء الاسعار وغيرها من اللجان التي يتطلبها العمل.

8- الموافقة على صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجرى بطريقة المناقصة او استدراج العروض عندما لا تزيد قيمتها

/300000/ ل.ل. ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية المصالحات والاشغال بالامانة او بالفاتورة او المصالحات التي لا تزيد قيمتها على خمسماية الف ليرة لبنانية.

9- منح المكافآت.

10- اتخاذ العقوبات بحق العاملين في الصندوق ضمن الصلاحيات المعطاة للمديرين العامين في نظام الموظفين.

11- سائر الصلاحيات التي توليها اياها انظمة الصندوق.

المادة 4 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/law/196088/article/4/