المادة 4
كما تعدلت بموجب م 56 ت 25/11/88 وم 90 ت 27/4/89
بالاضافة الى المهام والصلاحيات المحددة في القانون رقم 6/80 وفي المرسومين رقم 3268 و3269 تاريخ 22/7/1980 تتولى الهيئة السهر على تنفيذ سياسة الصندوق وتوجيه نشاطه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق غاياته باستثناء ما يعود منها لسلطة اخرى وهي تمارس بصورة خاصة:
1- الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 3 من المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/7/1980
2- وضع انظمة الصندوق.
3- وضع خطط وبرامج عمل الصندوق.
4- تعيين المستخدمين والاجراء.
5- طلبات سلفات الخزينة.
6- البت بطلبات القروض التي يقدمها الصندوق مهما بلغت قيمتها والبت بفسخ اتفاقيات القروض او الغائها او تعديلها.
7- تعيين لجان الاستلام واستقصاء الاسعار وغيرها من اللجان التي يتطلبها العمل.
8- الموافقة على صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجرى بطريقة المناقصة او استدراج العروض عندما لا تزيد قيمتها
/300000/ ل.ل. ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية المصالحات والاشغال بالامانة او بالفاتورة او المصالحات التي لا تزيد قيمتها على خمسماية الف ليرة لبنانية.
9- منح المكافآت.
10- اتخاذ العقوبات بحق العاملين في الصندوق ضمن الصلاحيات المعطاة للمديرين العامين في نظام الموظفين.
11- سائر الصلاحيات التي توليها اياها انظمة الصندوق.