المادة 30
مادة 30: يعطى المهندسون لدى الصندوق التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 In force
مادة 30: يعطى المهندسون لدى الصندوق التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
المادة 30 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/law/196088/article/30/