المادة 31
مادة 31: بالاضافة الى المهام المبينة في المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 يساهم موظفو وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - في تنفيذ المهام التي تكلفهم بها الهيئة وفقا لبرنامج عمل تضعه بالاشتراك مع مدير عام الاسكان ويصدقه الوزير على ان يتقاضى الموظفون المكلفون بمهام الانتقال الدائم الى ورش ومناطق العمل تعويضا شهرايا مقطوعا من موازنة الصندوق قدره /450/ ل.ل. (اربعماية وخمسون ليرة لبنانية). وللوزير, بناء على اقتراح الهيئة, ان يكلف بعض موظفي الوزارة المساهمة في تنفيذ اعمال الصندوق خارج اوقات الدوام الرسمي بموجب دوام اضافي خاص يحدد بقرار منه, على ان يتقاضى هؤلاء الموظفون تعويضا شهريا مقطوعا من موازنة الصندوق لا تتجاوز ثلث رواتبهم الاساسية يحسب ثلثها بدل نقل وانتقال.