The whole text

مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: تتألف واردات الصندوق من: - سلفات الخزينة - التبرعات والمساعدات والهبات - القروض والاموال التي تخصص له - انصبته الناتجة عن زيادة عوامل الاستثمار - اقساط تسديد القروض المعطاة من الصندوق وفوائدها - الضرائب والرسوم التي قد تحدث لمصلحة الصندوق - واردات متفرقة

المادة 32 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/law/196088/article/32/