All legislation

قرار Decision No. 7 30/10/1986

ادخال بناء في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
30/10/1986
Official Gazette
Issue 48, 27/11/1986, p. 564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 30/10/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية دير الشرفة للسريان الكاثوليك القائم على العقار رقم 307 من منطقة درعون العقارية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 , 25 و50 من قانون الاثار.

بيروت في 30 تشرين الاول 1986 وزير السياحة وليد جنبلاط