المادة 1
مادة 1: انشىء في وزارة الصحة والاسعاف العام لجنة خاصة لطبابة الاسنان, مهمتها درس الامور المتعلقة بممارسة هذه المهنة على الاراضي اللبنانية, وتحضير المشاريع والانظمة المتعلقة بها وابداء الرأي بجميع قضايا طب الاسنان.
مرسوم Decree No. 4344 19/11/1945
مادة 1: انشىء في وزارة الصحة والاسعاف العام لجنة خاصة لطبابة الاسنان, مهمتها درس الامور المتعلقة بممارسة هذه المهنة على الاراضي اللبنانية, وتحضير المشاريع والانظمة المتعلقة بها وابداء الرأي بجميع قضايا طب الاسنان.
مادة 2: تتألف اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم من السادة: وزير الصحة والاسعاف العام او من ينوب عنه رئيس طبيب الاسنان المراقب في وزارة الصحة عضو مندوب عن جمعية اطباء الاسنان من حملة لقب دكتور في المهنة "
مادة 3: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق