All legislation

مرسوم Decree No. 4344 19/11/1945

انشاء لجنة خاصة لطبابة الاسنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4344
Date
19/11/1945
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1945, p. 938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4344 تاريخ 19/11/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في وزارة الصحة والاسعاف العام لجنة خاصة لطبابة الاسنان, مهمتها درس الامور المتعلقة بممارسة هذه المهنة على الاراضي اللبنانية, وتحضير المشاريع والانظمة المتعلقة بها وابداء الرأي بجميع قضايا طب الاسنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم من السادة: وزير الصحة والاسعاف العام او من ينوب عنه رئيس طبيب الاسنان المراقب في وزارة الصحة عضو مندوب عن جمعية اطباء الاسنان من حملة لقب دكتور في المهنة "

المادة 3

مادة 3: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق