المادة 2
مادة 2: تتألف اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم من السادة: وزير الصحة والاسعاف العام او من ينوب عنه رئيس طبيب الاسنان المراقب في وزارة الصحة عضو مندوب عن جمعية اطباء الاسنان من حملة لقب دكتور في المهنة "
مرسوم رقم 4344 تاريخ 19/11/1945 In force
مادة 2: تتألف اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم من السادة: وزير الصحة والاسعاف العام او من ينوب عنه رئيس طبيب الاسنان المراقب في وزارة الصحة عضو مندوب عن جمعية اطباء الاسنان من حملة لقب دكتور في المهنة "
المادة 2 من مرسوم رقم 4344 تاريخ 19/11/1945 https://lebaneselegislation.com/law/196094/article/2/