The whole text

مرسوم رقم 14162 تاريخ 15/11/1956 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لصندوق تعاون الموظفين المدنيين الملحقين في الجيش شخصية قضائية واستقلال مالي. امواله هي اموال خاصة تشرف على ادارتها لجنة تعمل تحت اشراف قائد الجيش الذي يمارس الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون الجيش المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 مركز الصندوق الدائم في مقر قيادة الجيش وهو ممثل بشخص رئيس لجنة صندوق تعاون الموظفين المدنيين الملحقين في الجيش .

المادة 3 من مرسوم رقم 14162 تاريخ 15/11/1956 https://lebaneselegislation.com/law/196099/article/3/