المادة 8
مادة 8: توضع اموال صندوق التعاون في صندوق الجيش او في المصرف الرسمي للدولة الا انه يحق للواء قائد الجيش الترخيص بوضع اموال صندوق التعاون في اي مصرف آخر بناء على اقتراح لجنة الصندوق اذا ثبت ان هذا المصرف يقدم الضمانات الكافية.
مرسوم رقم 14162 تاريخ 15/11/1956 In force
مادة 8: توضع اموال صندوق التعاون في صندوق الجيش او في المصرف الرسمي للدولة الا انه يحق للواء قائد الجيش الترخيص بوضع اموال صندوق التعاون في اي مصرف آخر بناء على اقتراح لجنة الصندوق اذا ثبت ان هذا المصرف يقدم الضمانات الكافية.
المادة 8 من مرسوم رقم 14162 تاريخ 15/11/1956 https://lebaneselegislation.com/law/196099/article/8/