All legislation

مرسوم Decree No. 11183 19/11/1962

تنظيم تنفيذ قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية

Type
مرسوم · Decree
Number
11183
Date
19/11/1962
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1962, p. 1890-1892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 11183 تاريخ 19/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقصد بكلمة قانون اينما وردت في هذا المرسوم قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية.

ويقصد بالمستثمر كل من اقام بناء في عقار الغير او استأجر بناء من الغير واستثمره وفقا لما نصت عليه المادة 2 من القانون. ويقصد بالدائرة المالية المختصة:

- دائرة ضريبة الاملاك المبنية في مدينة بيروت .

- الدائرة المالية الاقليمية في مركز كل محافظة من المحافظات الاخرى.

- محتسبية القضاء في الاقضية الاخرى من كل محافظة.

المادة 2

ينظم المالك او المستثمر او من هو في حكمهما التصريح المنصوص عليه في المادة 104 من القانون على نماذج خاصة تضعها وزارة المالية لهذه الغاية على ان يودع التصريح الدائرة المالية المختصة اما باليد لقاء ايصال واما بالبريد المضمون وذلك في مهلة تنتهي في 19 اذار 1963.

المادة 3

يقدم تصريح مستقل عن كل عقار مبني او قسم من عقار مبني يشكل وحدة عقارية كاملة (2400 سهم) على ان يتضمن هذا التصريح في حال تعدد المالكين, اسماء الشركاء في الملكية ومقدار حصة كل منهم بالاسهم.

ويمكن الاستعاضة عن ذكر الاسماء والحصص , عندما يزيد عدد الشركاء في الملكية عن العشرة, بافادة عقارية بهذا المعنى تضم الى التصريح.

كما وان التصريح المقدم من قبل احد المالكين يعفي سائر الشركاء من هذا الموجب .

المادة 4

للمالك, في حال استثمار عقاره كليا او جزئيا من قبل الغير, ان يكتفي, بالنسبة للقسم او الاقسام المستثمرة, بالتصريح عن اسم المستثمر او المستثمرين وتاريخ مباشرة الاستثمار ووجهة الاستعمال وفقا للشروط المتفق عليها في عقد الاستثمار.

اما المستثمر فيبقى خاضعا لموجب التصريح عن جميع وحدات الاشغال التي يستثمرها بالتأجير او بالاشغال الذاتي.

المادة 5

تفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 104 من القانون, في حال توجبها, مرة واحدة عن كل وحدة اشغال ودون تجزئة على جميع الشركاء في الملكية بالتكافل والتضامن فيما بينهم.

وتبقى الغرامة المذكورة متوجبة عن كل وحدة اشغال حتى ولو تعددت الوحدات التي يستعملها شاغل واحد.

المادة 6

لا يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 104 من القانون اذا كان الكتمان قد صرح عنه او اكتشف من قبل الادارة قبل تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ولا يحول اكتشاف الادارة للكتمان ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 104 المشار اليها, وقبل التصريح عنه من قبل صاحب العلاقة دون الاستفادة من الاعفاء المذكور.

المادة 7

على ملاحقي التحصيل والجباة والبلديات والمختارين مؤازرة الدوائر المالية المختصة في توزيع النشرات والتصاريح المتعلقة بتطبيق احكام المادة 104 من القانون وتزويد المالكين ومستثمري الابنية, عند الاقتضاء, بجميع المعلومات المتعلقة بكيفية تنظيم التصريح وتقديمه.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي