المادة 2
ينظم المالك او المستثمر او من هو في حكمهما التصريح المنصوص عليه في المادة 104 من القانون على نماذج خاصة تضعها وزارة المالية لهذه الغاية على ان يودع التصريح الدائرة المالية المختصة اما باليد لقاء ايصال واما بالبريد المضمون وذلك في مهلة تنتهي في 19 اذار 1963.