All legislation

مرسوم Decree No. 1946 21/11/1991

اعطاء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1946
Date
21/11/1991
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1991, p. 883-884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1946 تاريخ 21/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلفة خزينة بمبلغ /30000000000/ل.ل. (ثلاثون مليار ليرة لبنانية) وفقا للاسس التالية: 1- الغاية من السلفة: تغطية النقص الحاصل في السيولة النقدية بهدف تسديد النفقات المعقودة على حساب موازنتي 1991 و1992 2- القيم على السلفة: وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 3- طريقة دفع السلفة: بناء لامر او اوامر من محتسب المالية المركزي. 4- الفائدة على السلفة: تحتسب على السلفة فائدة بنسبة الفائدة على سندات الخزينة. 5- مدة السلفت: ثلاث سنوات من تاريخ دفعها. 6- طريقة تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بما فيها الفوائد المطبقة على سندات الخزينة من اصل المساهمات التي ترصد تطبيقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 49 من قانون موازنة العام 1991 وتعديلاته وفقا لما يلي: الاعتماد الاجمالي 30 مليار ليرة لبنانية 1992 1993 1994 5 مليارات ليرة 10 مليارات ليرة 15 مليار ليرة لبنانية لبنانية لبنانية

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 3

مادة 3: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مراقبة وملاحقة تسديد هذه السلفة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج سعاده