المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلفة خزينة بمبلغ /30000000000/ل.ل. (ثلاثون مليار ليرة لبنانية) وفقا للاسس التالية: 1- الغاية من السلفة: تغطية النقص الحاصل في السيولة النقدية بهدف تسديد النفقات المعقودة على حساب موازنتي 1991 و1992 2- القيم على السلفة: وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 3- طريقة دفع السلفة: بناء لامر او اوامر من محتسب المالية المركزي. 4- الفائدة على السلفة: تحتسب على السلفة فائدة بنسبة الفائدة على سندات الخزينة. 5- مدة السلفت: ثلاث سنوات من تاريخ دفعها. 6- طريقة تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بما فيها الفوائد المطبقة على سندات الخزينة من اصل المساهمات التي ترصد تطبيقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 49 من قانون موازنة العام 1991 وتعديلاته وفقا لما يلي: الاعتماد الاجمالي 30 مليار ليرة لبنانية 1992 1993 1994 5 مليارات ليرة 10 مليارات ليرة 15 مليار ليرة لبنانية لبنانية لبنانية