المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 1946 تاريخ 21/11/1991 In force
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 1946 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/196109/article/2/