المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد عطا الله سعيد أبو رعد تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلة الكائن في بلدة عندقت - عقار غير ممسوح - طريق عام (عندقت - شدرا) - منطقة المليملة - بملكه - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.