All legislation

قرار Decision No. 48 29/10/1979

السماح باستيراد بعض المنتوجات الزراعية دون اجازة

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
29/10/1979
Official Gazette
Issue 48, 29/11/1979, p. 928-929
Status
In force
Amended by
قرار رقم 53 تاريخ 27/11/1979 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 29/10/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية دون اجازة مسبقة, وذلك حتى نهاية العشرين من شهر تشرين الثاني 1979 : - البندورة الطازجة - اللوبياء الخضراء - الكوسا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 29/10/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف