All legislation

قرار Decision No. 52 06/11/1979

السماح باستيراد الزيتون

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
06/11/1979
Official Gazette
Issue 48, 29/11/1979, p. 930
Status
In force
Amended by
قرار رقم 4 تاريخ 17/01/1980 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 06/11/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون الطازج والمكبوس , دون اجازة مسبقة, وذلك اعتبارا من اول كانون اول 1979 , وحتى نهاية 31 كانون الثاني 1980 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/11/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف