All legislation

مرسوم Decree No. 7564 18/11/1995

منح "اتحاد الغرف العربية" بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات

Type
مرسوم · Decree
Number
7564
Date
18/11/1995
Official Gazette
Issue 48, 30/11/1995, p. 1391-1392
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8874 تاريخ 28/02/2022 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7564 تاريخ 18/11/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 114 تاريخ

07/12/1991 (منح بعض الاعفاءات والمزايا

والحصانات),

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير

المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 7/95 تاريخ 16/10/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/11/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 10/03/2022

(عدلت بموجب مرسوم 8874 / 2022 )

يُعفى «إتحاد الغُرف العربية» في لبنان من الضرائب والرسوم التالية:

1. الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .

2. ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي تملكها المنظمة أو الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.

3. رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .

4. الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة المنظمة أو الاتحاد لاستعمالها الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة.

5. الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المنظمة أو الاتحاد.

6. الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنظمة أو الاتحاد، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

7 . الرسوم والعلاوات البلدية كافة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/03/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/03/2022 · Replaced by مرسوم رقم 8874 تاريخ 28/02/2022, art. 2 · as the amending text publishes it

    يُعفى «إتحاد الغُرف العربية» في لبنان من الضرائب والرسوم التالية:

    1. الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .

    2. ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي تملكها المنظمة أو الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.

    3. رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .

    4. الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة المنظمة أو الاتحاد لاستعمالها الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة.

    5. الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المنظمة أو الاتحاد.

    6. الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنظمة أو الاتحاد، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

    7 . الرسوم والعلاوات البلدية كافة.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 3

مادة 3: يمنح "اتحاد الغرف العربية"وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامه, اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار الأمم المتحدة, باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 4

مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الاعفاءات والمزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري