المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 8874 / 2022 )
يُعفى «إتحاد الغُرف العربية» في لبنان من الضرائب والرسوم التالية:
1. الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .
2. ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي تملكها المنظمة أو الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.
3. رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .
4. الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة المنظمة أو الاتحاد لاستعمالها الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة.
5. الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المنظمة أو الاتحاد.
6. الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنظمة أو الاتحاد، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
7 . الرسوم والعلاوات البلدية كافة.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يُعفى «إتحاد الغُرف العربية» في لبنان من الضرائب والرسوم التالية:
1. الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .
2. ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي تملكها المنظمة أو الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.
3. رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .
4. الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة المنظمة أو الاتحاد لاستعمالها الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة.
5. الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المنظمة أو الاتحاد.
6. الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنظمة أو الاتحاد، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
7 . الرسوم والعلاوات البلدية كافة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة «7») by مرسوم رقم 8874 تاريخ 28/02/2022, article 2, 10/03/2022
يُعدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 7564 تاريخ 18/11/1995 لجهة إضافة فقرة «7» إليها بحيث تصبح كالآتي:
«يُعفى «إتحاد الغُرف العربية» في لبنان من الضرائب والرسوم التالية:
1. الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .
2. ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي تملكها المنظمة أو الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.
3. رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .
4. الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة المنظمة أو الاتحاد لاستعمالها الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة.
5. الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المنظمة أو الاتحاد.
6. الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنظمة أو الاتحاد، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
7 . الرسوم والعلاوات البلدية كافة.»