إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1991 وتعديلاته (منح بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات)،
بناء على المرسوم رقم 7564 تاريخ 18/11/1995 (منح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات)،
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، المالية والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُعدّل المرسوم رقم 7564 تاريخ 18/11/1995 المتعلق بمنح «الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات وذلك لجهة تعديل إسم الإتحاد المذكور أينما ورد في متنه بحيث يصبح الإسم: «اتحاد الغُرف العربية» بدلا من «الإتحاد العام لغُرف التجارة والصناعة والزراعة لبلاد العربية».
يُعدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 7564 تاريخ 18/11/1995 لجهة إضافة فقرة «7» إليها بحيث تصبح كالآتي:
«يُعفى «إتحاد الغُرف العربية» في لبنان من الضرائب والرسوم التالية:
1. الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .
2. ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي تملكها المنظمة أو الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.
3. رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .
4. الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة المنظمة أو الاتحاد لاستعمالها الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة.
5. الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المنظمة أو الاتحاد.
6. الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنظمة أو الاتحاد، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
7 . الرسوم والعلاوات البلدية كافة.»
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل