المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الحادية والستين من النظام الاساسي "للشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت" المصدق بالمرسوم رقم 7480 تاريخ 6/11/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الحادية والستون: في الهيئة التأسيسية. بعد صدور مرسوم التصديق على هذا النظام الاساسي, يتم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل تأليف هيئة تأسيسية تضم ممثلا عن الدولة. تعين الهيئة التأسيسية مكتبا عالميا للمحاسبة يلحق بها .