The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تتولى مصلحة المحروقات ومراقبة شركات البترول والمصافي. - مراقبة اعمال شركات البترول والمصافي وانتاجاتها. - مراقبة تطبيق الاتفاقات المعقودة بين الحكومة وشركات البترول. - تهيئة ودرس الاتفاقات المعدة للتوقيع بين الحكومة وشركات البترول - تقديم الاقتراحات اللازمة بصدد الاتفاقات المعمول بها. - تأمين حاجات الاستهلاك الداخلي من المحروقات السائلة وذلك بتوفير ما ينقص عن الانتاج المحلي. - مراقبة استلام هذه المواد وتأمين الحصول على حصة البلاد واحصاء المبيعات لتحديد الكميات الواجب توفرها لتأمين الاستهلاك. - قتراح تحديد اسعار بيع هذه المواد من المستهلكين على ضوء العناصر التي تتألف منها هذه الاسعار بعد استطلاع رأي وزارة الاقتصاد الوطني. - تنظيم جداول بالجعالات وايرادات المحروقات السائلة المحصلة بواسطة وزارة المالية لحساب صندوق التجهيز العام. - تدقيق معاملات صرف المتوجبات التي تنجم عن مشترى المواد الملتهبة.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/law/196186/article/9/