المواد
مادة 1: تتولى وزارة التصميم العام توجيه وتنسيق الاعمال الانشائية التي تهدف الى تنمية النشاط الاقتصادي والثروة الوطنية وزيادة الدخل العام ورفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين وذلك وفقا لتصميم عام شامل يؤمن الاستفادة المثلى من جميع مرافق البلاد. تقوم وزارة التصميم العام بمراقبة سير الاعمال التنفيذية للمشاريع التي يتناولها التصميم العام.
مادة 2: تتألف وزارة التصميم العام من: - مديرية عامة. - مجلس تصميم وانماء.
مادة 3: يعاون وزير التصميم العام مدير عام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المنتسبين الى وزارة التصميم العام.
مادة 4: تتألف المديرية العامة من: - الديوان - مصلحة الاحصاءات العامة - مصلحة التنسيق والارتباط - مصلحة مراقبة التنفيذ - مصلحة المحروقات ومراقبة شركات البترول والمصافي - مصلحة المعادن والاملاك العمومية - دائرة المعارض - دائرة المحاسبة.
مادة 5: يتولى الديوان: - استلام البريد وارساله وتوزيعه بين الدوائر. - تنظيم مشاريع المراسيم والقرارات والتعليمات وتحرير المخابرات المتعلقة بالوزارة - جمع الاوراق التي تعرض على توقيع الوزير والمدير العام. - تنظيم وحفظ ملفات الموظفين والخبراء واعضاء مجلس التصميم والانماء. - حفظ اوراق الوزارة وملفاتها.
مادة 6: تتولى مصلحة الاحصاءات العامة جمع المعلومات الاحصائية بصورة مستمرة - عن موارد البلاد الطبيعية والبشرية واستقصاء امكانات تنمية هذه الموارد - عن النظم المالية والاقتصادية والاجتماعية واستقصاء تطوير هذه النظم وفقا لاحتياجات البلاد. - عن علاقات لبنان المالية والتجارية بالبلدان الاجنبية وعن تأثير هذه العلاقات في الاقتصاد الداخلي وفي تنمية الموارد العامة. على الوزارات والمؤسسات العامة كافة ان تزود وزارة التصميم العام بجميع المعلومات والاحصاءات اللازمة
مادة 7: تتولى مصلحة التنسيق والارتباط تأمين الانسجام بين الادارات العامة المختلفة الموكول اليها تنفيذ المشاريع التي يشملها التصميم العام: - تدرس مصلحة التنسيق والارتباط مع مختلف الوزارات مشاريع انشاء اجهزة للتصميم في هذه الوزارات واعداد ملاكات هذه الاجهزة وتقدم هذه المشاريع الى مجلس التصميم والانماء لابداء الرأي فيها قبل رفعها الى مجلس الوزراء. - تتعاون مصلحة التنسيق والارتباط مع المؤسسات الاهلية والدولية التي تضع تصاميم من شأنها انماء موارد البلاد فتنسق هذه التصاميم وتقدمها الى مجلس التصميم والانماء ليدرسها ويرفع التواصي بشأنها. لوزير التصميم العام أن يدعو الى عقد اجتماعات من الوزراء المختصين من اجل تنسيق الاعمال الداخلة في التصميم العام.
مادة 8: تتولى مصلحة مراقبة التنفيذ الاتصال بالادارات العامة الموكول اليها تنفيذ المشاريع للوقوف على سير اعمال التنفيذ ووضع تقارير مفصلة بذلك ترفعها الى الوزير الذي يحيلها على مجلس التصميم والانماء لدرسها وتقديم مقترحاته وتوصياته بشأنها. لوزير التصميم العام ان يطلب بواسطة رئاسة مجلس الوزراء الى الوزارات المختلفة تنفيذ المشاريع الموكولة اليها بموجب التصميم العام وايداعه تقارير مفصلة عن سير هذه المشاريع.
مادة 9: تتولى مصلحة المحروقات ومراقبة شركات البترول والمصافي. - مراقبة اعمال شركات البترول والمصافي وانتاجاتها. - مراقبة تطبيق الاتفاقات المعقودة بين الحكومة وشركات البترول. - تهيئة ودرس الاتفاقات المعدة للتوقيع بين الحكومة وشركات البترول - تقديم الاقتراحات اللازمة بصدد الاتفاقات المعمول بها. - تأمين حاجات الاستهلاك الداخلي من المحروقات السائلة وذلك بتوفير ما ينقص عن الانتاج المحلي. - مراقبة استلام هذه المواد وتأمين الحصول على حصة البلاد واحصاء المبيعات لتحديد الكميات الواجب توفرها لتأمين الاستهلاك. - قتراح تحديد اسعار بيع هذه المواد من المستهلكين على ضوء العناصر التي تتألف منها هذه الاسعار بعد استطلاع رأي وزارة الاقتصاد الوطني. - تنظيم جداول بالجعالات وايرادات المحروقات السائلة المحصلة بواسطة وزارة المالية لحساب صندوق التجهيز العام. - تدقيق معاملات صرف المتوجبات التي تنجم عن مشترى المواد الملتهبة.
مادة 10: تتولى مصلحة المعادن والاملاك العمومية تطبيق الانظمة المتعلقة بالمعادن بما فيه البترول والمقالع والاملاك العمومية البرية والبحرية والنهرية, بما فيها الينابيع والمياه الجوفية.
مادة 11: تتولى دائرة المعارض : - تحضير مشاريع اقامة المعارض في لبنان: - الاشراف على تحضير الاجنحة اللبنانية في المعارض الاجنبية. - اعداد المراسلات والمخابرات اللازمة بشأن الدعوات الموجهة من لبنان واليه للاشتراك بالمعارض . - تتبع نشاط المعارض في العالم والاجنحة المقامة فيها وتقديم دراسة وافية مع عرض- مفصل لكل منها. - احصاء الفولد التي يجنيها لبنان والدول الاجنبية من الاشتراك في المعارض . - تنظيم وحفظ ملفات خاصة بالمعارض المقامة في انحاء العالم - وضع تقرير سنوي عن حالة المعارض في العالم ومدى نشاطها واقتراح ما يفيد لبنان منه. - تمثيل لبنان في المؤتمرات الدولية للمعارض وتقديم التقارير عن اعمال هذه المؤتمرات .
مادة 12: تتولى دائرة المحاسبة: - تحضير موازنة الوزارة وطلبات الاعتمادات الاضافية. - تحضير طلبات عقد النفقة ومسك حساب الاعتمادات . - تحضير معاملات التصفية - مسك حسابات صندوق التجهيز العام. - تدقيق الاوامر بالقبض العائدة للجعالة الاضافية المفروضة على المحروقات . - تحضير الجداول والمعاملات التي يجب تقديمها الى ديوان المحاسبة. - تدقيق جداول ايرادات المحروقات المحصلة بواسطة وزارة المالية لحساب صندوق التجيز العام ومسك حسابات مفصلة بها.
مادة 13: يتولى مجلس التصميم والانماء: - اعداد تصميم عام شامل لانماء مرافق البلاد وتحسين مستوى المعيشة فيها. - تقديم التوصيات بشأن سياسة مالية واقتصادية واجتماعية وانشائية موحدة تنسجم مع التصميم العام. - دروس البرامج المفصلة لمختلف حقول النشاط الاقتصادي التي تعدها اجهزة التصميم في الوزارات المختصة ورفع التوصيات بشأنها وذلك في الحقول التالية: الانشاءات والاشغال العامة, الزراعة, الصناعة, التجارة الداخلية والخارجية, المصارف , السياحة والاصطياف والاشتاء الانماء الاجتماعي في حقول الصحة العامة والتربية والمساكن والضمان الاجتماعي وغيرها. - تقديم التوصيات بشأن ايجاد الموارد المالية والفنية لتحقيق هذه البرامج. - ابداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بحياة البلاد المالية والاقتصادية والاجتماعية والانشائية. - درس علاقات لبنان المالية والاقتصادية والتجارية بالبلدان الاجنبية وابداء الرأي في الاتفاقات المختصة بها. - تقديم المقترحات بشأن التعاقد مع الخبراء لوضعهم تحت تصرف وزارة التصميم العام وسائر الوزارات تقديم المقتراحات فيما يجب ان يعرض من مشاريع على الخبراء والفنيين الذين شفعهم تحت تصرف - الحكومة اللبنانية معها وتجديد الاولوية بين المشاريع التي تتضمنها هذه البرامج. - تقديم التوصيات بشأن المشاريع الانشائية التي تمول بواسطة صندوق التجهيز العام والمساعدات الفنية والاقتصادية. - تقديم الاقتراحات بتحديد المشاريع الجارية او المقبلة التي يشملها التصميم العام ويتم هذا التحديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لانهاء مجلس التصميم والانماء واقتراح وزير التصميم العام.
مادة 14: يتألف مجلس التصميم والانماء: - من وزير التصميم العام رئيسا - من المدير العام لوزارة التصميم العام نائب رئيس - من المدير العام لوزارة المالية عضوا - من المدير العام لوزارة الاقتصاد عضوا - من ستة مستشارين لبنانيين من اهل الفن والخبرة والاختصاص عضوا تمثل كل وزارة في المجلس عند بحث الامور المتعلقة بها ويكون لممثلها صفة العضو. يقوم رئيس ديوان وزارة التصميم بوظيفة امين سر. تتخذ مقررات المجلس بالاكثرية المطلقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة قبل الاخيرة) by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 15/12/1954, article 1, 22/12/1954
مادة 1: عدلت الفقرة قبل الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 على الوجه الاتي: يتولى اعمال المجلس الادارية ويقوم بتنسيقها امين سر يعين بمرسوم تحدد فيه رتبته.
مادة 15: يعين اعضاء المجلس المستشارون لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام. ويمكن تجديد تعيين العضو للمدة نفسها بنص مماثل.
مادة 16: تحدد تعويضات اعضاء المجلس المستشارين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام.
مادة 17: يفصل المستشار العضو عن المجلس : - في حالة انتخابه عضوا في مجلس النواب او في حالة قبوله وظيفة عامة او اذا كانت مصالحه الخاصة تستفيد مباشرة من برامج التصميم والانماء او من مشاريعه. - في حال ثبوت عجزه الفني او الصحي او بسبب تخلفه عن الحضور مدة شهر بدون اذن خاص من المجلس . ويتم فصل العضو في هذه الحالات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام.
مادة 18: يجتمع المجلس فور تعيينه ويضع نظام عمله وتنظيمه الداخلي ويحدد اعمال اللجان المنبثقة عنه ويعرضها على وزير التصميم العام للمصادقة عليها.
مادة 19: يحق للوزارة ضمن الاعتمادات المخصصة لها استخدام الخبراء ومعاوني الخبراء الوطنيين والاجانب والتعاقد معهم وافرادا او لجانا والاستعانة بالاخصائيين الذين تقدمهم المؤسسات والهيئات الدولية.
مادة 20: يدعو وزير التصميم العام الجمعيات والمؤسسات العلمية والهيئات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والنقابات لعقد مؤتمر اقتصادي سنوي لبحث المشاكل التي تواجه الاقتصاد اللبناني. وينتخب المؤتمر لجنة استشارية دائمة للاتصال بغية اطلاعه على وجهة نظر الهيئات الممثلة في المؤتمر بكل ما يتعلق بالمسائل التي يدرسها.
مادة 21: على وزارة التصميم ان تقدم الى مجلس النواب بواسطة مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن اعمالها ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 22: ينشأ في وزارة المال لحساب وزارة التصميم العام صندوق مستقل يدعى "صندوق التجهيز العام" غايته تمويل الدروس والمشاريع المقترحة في التصميم. يتمتع هذا الصندوق بالاستقلال المالي ولا تسري على اعماله القاعدة السنوية المطبقة على الموازنة العامة.
مادة 23: يغذى هذا الصندوق: 1- باعتمادات سنوية تعين في الموازنة العادية. 2- باعتمادات وايرادات استثنائية تخصص بقانون. 3- بالرسوم والعائدات السنوية وتعويضات الشرفية التي يدفعها المستفيدون من المشاريع التي يمولها صندوق التجهيز العام وتحدد هذه الرسوم والعائدات والتعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس التصميم والانماء واقتراح وزير التصميم العام. 4- بقروض داخلية او خارجية تعقد بموجب قوانين. 5- بمساعدات اقتصادية من قبل دول او هيئات دولية. 6- بما يخصص من عائدات اليانصيب الوطني. 7- بالعائدات الناتجة عن بيع املاك الدولة. 8- بما يخصص من عائدات البترول والجعالات الاضافية على المحروقات . وتحدد هذه العائدات والجعالات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام.
مادة 24: يجوز ان يخصص قسم من اموال صندوق التجهيز العام لاحداث صناديق مشتركة لبرامج تعاون تعقدها الدولة اللبنانية مع الدول الاخرى او الهيئات الدولية او الهيئات الخاصة في نطاق التصميم العام. توضع هذه المخصصات في المؤسسة المصرفية التي تعتمدها الحكومة لايداع الاموال العامة وتكون تحت اشراف مشترك كما يعينه الاتفاق الذي يحدث الصندوق المشترك.
مادة 25: تستعمل الاموال الموزعة على مختلف المشاريع حسب الانظمة المرعية للمحاسبة العامة. وتستثنى من هذه الانظمة الاموال المخصصة للصناديق المشتركة التي يخضع استعمالها لانظمة خاصة وتصدر بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام. الا انها تخضع في كل حال لمراقبة ديوان المحاسبة المؤخرة.
مادة 26: لا تنفق اموال هذا الصندوق الا على المشاريع التي يشملها التصميم العام ويجب ان لا تتعدى نفقات الدروس والادارة لهذه المشاريع العشرة بالمائة من مجموع الاموال المخصصة لكل منها على حدة.
مادة 27: توزع الاموال من هذا الصندوق على وزارة التصميم العام وعلى مختلف الوزارات للمشاريع المتعلقة بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس التصميم والانماء واقتراح وزير التصميم العام. يعتبر كل وزير مصفيا للاموال التي وضعت تحت تصرفه.
مادة 28: يحدد ملاك وزارة التصميم العام بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام.
مادة 29: تنظم طرق تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام.
مادة 30: يعتبر وزير التصميم العام مصفيا لاعتمادات المصالح والدوائر التي التحقت بوزارة التصميم العام اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 31: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 32 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 وكل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير متفق مع مضمونه.
مادة 32: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1954.
بيروت في 30 تشرين 2 سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: جبرائيل المر
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: الفرد نقاش
وزير الدفاع الوطني وزير العدل والصحة العامة
الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: شارل حلو
وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الزراعة والبرق والبريد والهاتف
الامضاء: سليم حيدر
وزير المالية والانباء وزير التربية الوطنية
الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: موريس زوين
وزير الاشغال العامة
الامضاء: نعيم مغبغب