All legislation

مرسوم Decree No. 7072 24/11/1954

تحديد عائدات الري السنوية من مشروع استثمار مياه ادونيس

Type
مرسوم · Decree
Number
7072
Date
24/11/1954
Official Gazette
Issue 49, 01/12/1954, p. 877-878
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4749 تاريخ 15/06/1966 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7072 تاريخ 24/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت عائدات الري السنوية من مشروع استثمار مياه ادونيس بثماني ليرات لبنانية عن الدونم الواحد.

المادة 2

مادة 2: تضاف بصورة استثنائية الى المبلغ المذكور في المادة الاولى, ليرة لبنانية واحدة عن كل دونم مقابل نفقات اصلاح وترميم الاقنية الثانوية, التي يقع تعهدها على عاتق المنتفعين.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2342/ ر.م. تاريخ 9/11/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب