The whole text

قانون الاستملاك Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تنحصر مهمة اللجنة في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وتصدر قراراتها بالاكثرية. عند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض , تحدد اللجنة بقرارها مقدار التعويض وتبلغه في كل حال الى الادارة طالبة الاستملاك ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 17 وعلى هذه الاخيرة ايداع مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة.

المادة 12 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/law/196199/article/12/