All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 4 30/11/1954

قانون الاستملاك

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
4
Date
30/11/1954
Official Gazette
Issue 49, 01/12/1954, p. 815-831
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 by قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 from 06/06/1991
Amended by
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (the text)
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 37)
مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 31/12/1977 (Arts. 1, 17 and the text)
قانون رقم 2 تاريخ 03/01/1973 (Art. 10)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3146 تاريخ 16/11/1965 (Art. 10)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/02/1964 (Arts. 1, 2, 10, 13, 18, 24, 25, 36, 37, 43, 49)
قانون تاريخ 24/09/1962 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961 (Arts. 10, 20, 21, 22, 78 and the text)
and 2 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
80
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954 (قانون الاستملاك)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تستملك العقارات الا لاجل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل ومسبق. ويقصد بالعقار: - اذا كان مبنيا, الارض القائم عليها البناء مع توابعه كالفسحات والجنائن. - اذا كان غير مبني, القطعة او القطع المتلاصقة من الارض .

المادة 2

مادة 2: تقرر المنفعة العامة بمرسوم يصدر بناء على طلب الوزارة المختصة, او البلديات , او القرى التي ليس فيها بلديات , او المؤسسات العامة, او اصحاب الامتيازات , او الاشخاص الذين يخولهم القانون مثل هذا الحق. تعين في هذا المرسوم المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك. ويراعى في تعيينها اهمية المشروع على ان لا تتجاوز المدة المذكورة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يرفق بالمرسوم المستندات التالية: 1- رسم اجمالي للاشغال المنوي اجراؤها. 2- خريطة تفصيلية تتضمن تعيين العقارات المنوي استملاكها. 3- بيان يشتمل على اسماء المالكين وغيرهم من اصحاب الحقوق المسجلة حقوقهم في السجل العقاري او في جدول الضرائب العقارية وعلى هوياتهم ومحلات اقامتهم, وعلى نوع العقارات وحدودها وارقامها في السجل العقاري. واذا لم يكن العقار مسجلا في السجل العقاري فيكتفى برقمه وتاريخ قيده المعينين في دفتر الطابو او في سجل القيد المختص بلبنان القديم. واذا كان العقار غير مسجل في السجل العقاري وغير مقيد في جدول الضرائب فيذكر في البيان اسم مالكه الظاهر حسب افادة المختار. تودع نسخة عن المستندات المار ذكرها لدى وزارة الاشغال العامة ولكل ذي علاقة ان يطلع عليها دون نقلها من مكانها.

المادة 4

مادة 4: ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية بعناية الادارة المختصة مع البيان المنصوص عليه في البند 3 من المادة السابقة. يلصق نسخة عن المرسوم والبيان في الاماكن المختصة للاعلانات في مركز محكمة الدرجة الاولى المدنية وفي مركز البلدية الواقعة في منطقتها العقارات المنوي استملاكها. وينظم محضر باتمام معاملات الاعلان بمعرفة كاتب المحكمة واحد موظفي البلدية كل فيما يختص به.

المادة 5

مادة 5: تبلغ نسخة عن المرسوم الى كل من ذوي العلاقة المعينين فيه في محل اقامتهم, بالطريقة الادارية او بواسطة موظف محلف . وعند عدم وجودهم فالى افراد عائلتهم القاطنين معهم. واذا تعذر التبليغ على هذه الصورة تنظم شهادة بواقع الحال من مختار المحلة تضم الى الاوراق ويستعاض عن التبليغ بنشر اعلان في جريدتين محليتين يحفظ نسخ عنهما في ملف الاستملاك. وتتبع الطريقة ذاتها عندما يكون ذوو العلاقة مجهولي الاقامة او متوفين ولم تعرف ورثتهم.

المادة 6

مادة 6: على كل ذي علاقة عند تبلغه نسخة المرسوم ان يختار له مقاما في المحافظة الواقع في نطاقها العقار المنوي استملاكه وان يخبر عنه لجنة الاستملاك المنصوص عليها فيما بعد ضمن مهلة اسبوع او يصرح به على وثيقة التبليغ ذاتها والا يعتبر صحيحا بحقه كل تبليغ لمكتب امين السجل العقاري في منطقة العقار. وعلى المالك ان يعلم لجنة الاستملاك في المهلة نفسها باسماء اصحاب الحقوق كالمستثمرين والمستأجرين ولا بقي وحده ملزما بالتعويض الذي يمكن هؤلاء ان يطالبوا به. ولا يتوجب على الادارة التعويض لاصحاب الحقوق المشار اليهم في الفقرة السابقة الا اذا كانت حقوقهم ناشئة قبل صدور المرسوم باعلان المنفعة العامة وثابتة بسند ذي تاريخ صحيح او بوثائق ذات صفة رسمية.

Applied in 1 ruling

المادة 7

مادة 7: اذا حصل بعد التبليغ تبديل في المالكين او اصحاب الحقوق المسجلة وجب على الماكين واصحاب الحقوق الجدد ان يبلغوا ذلك لجنة الاستملاك وان يتقيدوا باحكام الفقرة الاولى من المادة السابقة.

المادة 8

مادة 8: ترسل لجنة الاستملاك نسخة عن مرسوم اعلان المنفعة العامة الى امانة السجل العقاري في المنطقة مع بيان يشتمل على تعيين العقارات المنوي استملاكها لاجل تدوينها في صحائف السجل العقاري فورا.

المادة 9

مادة 9: عندما تقرر الادارة تنفيذ الاستملاك تحيل المرسوم مع كامل الملف على لجنة الاستملاك المنصوص عليها في المادة التالية:

المادة 10

مادة 10: تؤلف بقرار من وزير الاشغال العامة لجنة استملاك او اكثر في كل محافظة على الوجه التالي: - مهندس من وزارة الاشغال العامة رئيسا - ممثل عن الادارة طالبة الاستملاك عضوا - امين السجل العقاري الواقع في دائرته العقار المنوي استملاكه او من ينتدبه عضوا - رئيس الدوائر المالية في المنطقة عضوا - خبير محلي عضوا ولا تعبتر هذه اللجنة منعقدة على وجه قانوني الا بحضور كامل اعضائها.

المادة 11

مادة 11: تدعو اللجنة جميع ذوي العلاقة وفقا لاحكام المادة السادسة بالطريقة الادارية وقبل ثلاثة ايام على الاقل لحضور جلسة الاستملاك في المحل والموعد الذين تعينهما.

المادة 12

مادة 12: تنحصر مهمة اللجنة في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وتصدر قراراتها بالاكثرية. عند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض , تحدد اللجنة بقرارها مقدار التعويض وتبلغه في كل حال الى الادارة طالبة الاستملاك ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 17 وعلى هذه الاخيرة ايداع مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة.

المادة 13

مادة 13: ان قيمة العقارات التي يراد نزع ملكيتها تعين بحسب الثمن الرائج في وقت التخمين ويتخذ اساسا لهذا التخمين الدخل الصافي وثمن البيع وعقود الايجار والاجور المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها على وجه عام في تعيين الثمن.

المادة 14

مادة 14: يخمن العقار بقطع النظر عن التحسين الذي ينشأ او يمكن ان ينشأ الاستملاك ولا ينظر بعين الاعتبار الى قيمة الافضلية او الملائمة عند صاحب الملك. واذا كان الاستملاك يتناول جزءا من العقار فيكون البدل الفرق بين قيمة مجموع العقار وقيمة القطعة الباقية للمالك.

المادة 15

مادة 15: اذا كان القيام بالاعمال يؤدي الى زيادة او نقصان في قيمة الجزء غير المستملك, تقدر اللجنة قيمة الزيادة او النقصان ولا يمكنها من جراء ذلك ان تحسم من تعويض الاستملاك او تضيف اليه اكثر من نصف مقداره.

المادة 16

مادة 16: لا يعتد عند تعيين قيمة العقار بالمباني ولا بالمغروسات ولا بالتحسينات ولا بعقد اجارة او غيره اذا ظهر انها انشئت للحصول على تعويض أعلى. غير انه يحق للمالك ان ينزع على حسابه المعدات وسائر ما يمكن فصله عن الاشغال المراد اجراؤها. وتعد منشأة للغاية المتقدم ذكرها بلا حاجة الى اثبات , المباني والمغروسات والتحسينات وعقود الاجارة التي انشئت بعد نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية

المادة 17

مادة 17: على رئيس لجنة الاستملاك ان يبلغ قرار اللجنة الى الادارة طالبة الاستملاك والى ذوي العلاقة خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره. وعلى الادارة فور تبلغها قرار اللجنة ان تقوم بايداع كامل التعويض وان تستحصل على قرار بوضع اليد على العقار المستملك.

Applied in 2 rulings

المادة 18

مادة 18: يقرر وزير الاشغال العامة بعد الاطلاع على شهادة الايداع وضع اليد على العقار المستملك ويذكر في القرار وجوب اخلائه في مدة حدها الاقصى ثلاثون يوما وخمسة عشر يوما اذا كان خاليا من البناء. يبلغ هذا القرار الى ذوي العلاقة والى امانة السجل العقاري. اذا كان محل ذوي العلاقة غير معروف او كان خارج نطاق اراضي الجمهورية اللبنانية فان هذه المدة تبدأ من تاريخ لصق القرار المذكور على مكان ظاهر من العقار المستملك ونشر خلاصته في جريدتين محليتين. وعند انقضاء المهلة يمكن وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك. يمكن لذي العلاقة بعد تبلغه قرار وضع اليد ان يقبض ثلاثة ارباع المبلغ المودع, ولا يجوز له قبض الربع الباقي الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد.

Applied in 1 ruling

المادة 19

مادة 19: عندما يتبلغ امين السجل العقاري قرار وضع اليد ينقل حكما ملكية العقارات المستملكة لاسم الادارة المستملكة حرة من كل حق وتأمين وارتفاق. ان دعاوي الفسخ والاستحقاق وسائر الدعاوي العينية لا توقف الاستملاك ولا تحول دون انتاج مفاعيله وينحصر حق المعترضين في التعويض دون العقار الذي يصبح بمأمن من المداعاة.

المادة 20

مادة 20: للادارة وذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار اللجنة امام محكمة الاستئناف التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور. والاعتراض لا يوقف سير معاملات الاستملاك. واذا انقضت المدة ولم يعترض على قرار اللجنة يصبح نهائيا.

Applied in 1 ruling

المادة 21

مادة 21: تتبع محكمة الاستئناف الاصول المتعلقة باستئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة- ان قرارات محكمة الاستئناف لا تقبل التمييز.

المادة 22

مادة 22: اذا اعترضت الادارة على قرار اللجنة يدفع ثلاثة ارباع المبلغ المودع ويحتفظ بالربع الاخر الى ما بعد فصل النزاع نهائيا. اما اعتراض المالك فلا يحول دون قبضه كامل المبلغ.

المادة 23

مادة 23: ان دفع التعويض الى ذوي العلاقة وفاقا لاحكام المواد السابقة يبرىء ذمة الادارة المستملكة.

المادة 24

مادة 24: للادارة في كل مرحلة من مراحل الاستملاك او المقاضاة ان تتفق رضائيا مع ذوي العلاقة على نزع الملكية ومقدار التعويض . وينتج هذا الاتفاق مفاعيل الاستملاك العادي.

المادة 25

مادة 25: اذا انقضت مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الثانية ولم يشرع بعمليات الاستملاك اعتبر مرسوم اعلان المنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون اي مفعول, ووجب على امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.

المادة 26

مادة 26: ان المباني التي تقرر استملاك قسم منها لاجل المنفعة العامة تؤخذ بكاملها اذا كان القسم المقرر استملاكه منها يؤلف مع القسم الباقي مجموعا غير قابل التجزئة اذا طلب المالك ذلك بتصريح يقدمه الى لجنة الاستملاك. وتتبع الطريقة ذاتها فيما يختص بكل قطعة من العقارات غير المبنية لا يبقى منها اثر التجزئة سوى مساحة غير صالحة للانتفاع بها نسبة لما كان معدا له العقار اصلا شرط ان لا يكون لصاحبه قطعة اخرى ملاصقة يمكن ضمها اليها. وفي الحالين يجري تقدير التعويض وفقا لاحكام المادة 14 وما يليها.

المادة 27

مادة 27: اذا وقع نزاع بشأن طلب الاستملاك الكامل يرفع الى المحكمة المدنية التي تفصل فيه في اقصر مهلة دون ان ينقطع مجرى معاملات الاستملاك او يتأخر وضع اليد. وعلى اللجنة في هذه الحالة ان تخمن تعويضا لكل من الحالات موضوع ذلك النزاع. وفي حالة الموافقة على الاستملاك الكامل او صدور حكم به تنظم الادارة المستملكة بيانا يعين فيه العقار المستملك وتبلغه الى امانة السجل العقاري وفاقا لاحكام المادة الثامنة.

المادة 28

مادة 28: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا رأت الادارة فائدة من استملاكها لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.

المادة 29

مادة 29: عندما يتقرر انشاء شارع او ساحة عامة او توسيعهما او تقويمهما او اطالتهما فان الادارة يمكنها, فضلا عن المساحات التي تضمها على اثر التخطيط الى الشارع او الساحة العامة, ان تستملك ايضا مساحات اخرى من الاراضي المبنية او غير المبنية, بشرط ان لا يزيد عمقها في كل جانب من جوانب الشارع او الساحة المقصودة على ثلاثين مترا ابتداء من التخطيط الجديد.

Applied in 1 ruling

المادة 30

مادة 30: اذا كان المراد من الاستملاك تنقية الهواء في مدينة او قرية او في جزء منها فيجوز ان لا يقتصر هذا الاستملاك على العقارات اللازمة لطرق المواصلات او غيرها من المنافع العامة, بل يجوز ان يشمل ايضا العقارات التي يكون استملاكها لازما لصيانة الصحة.

المادة 31

مادة 31: في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تحدد المنطقة المنوي استملاكها ويعلن عن وجود المنفعة العامة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتتبع الاصول المتعلقة بالاستملاك العادي ويحدد المرسوم المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك ومصير العقارات المستملكة والتي لم تدمج في المشاريع العامة. وبعد ان تتم الاعمال الداخلة ضمن النطاق المحدد في المرسوم تباع بالمزاد العلني العقارات التي يكون قد تقرر بيعها بعد ضمها وفرزها اذا اقتضى الامر. اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم يمنع القيام بجميع الاعمال الانشائية في العقارات المشمولة به كما يحظر فرزها واعطاء رخص بناء فيها وذلك طيلة المدة المحددة لاتمام الاستملاك.

المادة 32

مادة 32: عند التصريح بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء باعطاء الاستملاك الصفة المستعجلة تباشر معاملات الاستملاك على الوجه التالي: يبلغ مرسوم الاستملاك فور صدوره الى اللجنة فتجري الكشف على العقار المقرر استملاكه. وعلى اللجنة ان تصفه وصفا دقيقا شاملا جميع محتوياته وتأخذ له صور فوتوغرافية عند الاقتضاء ومخططات تمكن من معرفة محتوياته بصورة دقيقة ثم تخمن قيمته وقيمة كل حق يحتمل وجوده لغير مالكه وتنظم محضرا بكل ذلك. فاذا كان العقار المستملك ارضا خالية من المنشآت والاغراس والمزروعات , يقدم رئيس اللجنة المحضر الى الادارة طالبة الاستملاك والى وزير الاشغال العامة, فيتخذ قرارا بوضع اليد على العقار فورا بعد ايداع التعويض المحدد. واما اذا كان ذلك العقار يحتوي على منشآت او اغراس او مزروعات ولم يكن مالكه وذوو الحقوق الاخرون حاضرين عند اجراء الكشف فان رئيس اللجنة يدعوهم للاطلاع على المحضر السابق ذكره بالطرق الادارية. ويحق لهؤلاء ان يقدموا ملاحظاتهم بشأن وصف العقار وقيمة التعويض في مهلة اسبوع من تبلغهم الدعوة. وللجنة بعد تقديم هذه الملاحظات ان تجري كشفا جديدا عند الاقتضاء. وبعد البت بهذه الملاحظات يحق للادارة ان تودع التعويض وان تضع يدها على العقار بعد استصدار قرار بهذا المعنى من وزير الاشغال العامة. وللجنة حق تعديل بدل التعويض زيادة ونقصانا استنادا لعناصر التقدير التي تستخلصها من محضر الكشف وغيره. والايداع النهائي لبدل التعويض يحصل استنادا لقرارها. وتتابع المعاملات فيما عدا ذلك وفقا لاصول الاستملاك العادي.

المادة 33

مادة 33: اذا كان القيام بالاشغال المنوي اجراؤها يؤدي الى ارتفاع قيمة القطعة غير المستملكة من العقار تجري المقاصة- ضمن الحدود والشروط المبنية في المادة 15- بين بدل الاستملاك وقيمة التحسين الذي حصل على هذا الوجه.

المادة 34

مادة 34: اذا ادى تنفيذ المشروع المستملك لاجله او تنفيذ اية اشغال عامة اخرى الى تحسين يساوي عشرة بالمئة على الاقل من قيمة عقارات غير داخلة في الاستملاك, ترتب على مالكيها ان يدفعوا الى الادارة المستملكة تعويضا يوازي ربع ذلك التحسين شرط ان يصدر مرسوم بناء على اقتراح الادارة المختصة يجيز فرضه ويعين المنطقة الخاضعة له. يسجل هذا المرسوم في صحائف السجل العقاري المختصة بالعقارات التي يشملها.

المادة 35

مادة 35: تعين قيمة التحسين بناء على طلب الادارة المختصة بقرار من لجنة الاستملاك. تتبع لدى اللجنة الاصول المعينة للاستملاك وتخضع قراراتها لطرق المراجعة ذاتها.

المادة 36

مادة 36: يحصل التعويض الذي تقرره اللجنة او محكمة الاستئناف كما تحصل الضرائب المباشرة على ثلاثة اقساط سنوية يستحق اولها بتاريخ انبرام القرار القاضي بتحديده. ينشأ عن هذا التعويض حق عيني يترتب على العقار بصرف النظر عن اليد التي ينتقل اليها على ان هذا الحق العيني لا يعتد به ازاء الغير قبل التسجيل المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 34. يسقط حق الادارة بطلب قيمة التحسين اذا لم يقدم الى اللجنة خلال سنتين من تاريخ انجاز الاشغال.

المادة 37

مادة 37: اذا عدلت الادارة المستملكة عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك ولم يقرر استعمال العقار المستملك في مشروع اخر اعلن من المنافع العامة, كان لصاحب العقار او خلفائه الحق في ان يطلبوا استرداده خلال ستة اشهر من تاريخ ابلاغهم العدول بالطريقة الادارية مقابل رد التعويض لدى تقديم الطلب . اذا انقضت مدة ثلاث سنوات على انتهاء عمليات الاستملاك ولم تباشر الادارة تنفيذ المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك او لم تقرر استعمال العقار في مشروع اخر اعلن من المنافع العامة اعتبر ذلك عدولا وحق لصاحب العقار او لخلفائه ممارسة حق الاسترداد وعلى طالب الاسترداد ان يعيد التعويض خلال مدة شهر تحت طائلة سقوط الحق.

المادة 38

مادة 38: في الاستملاكات العائدة للبلديات تطبق جميع الاحكام السابقة مع مراعاة الاحكام التالية.

المادة 39

مادة 39: تتألف لجان الاستملاك العائدة لبلديتي بيروت وطرابلس بقرار من وزير الداخلية على الوجه التالي: - عضو من المجلس البلدي رئيسا - المراقب المالي في البلدية عضوا - مهندس من البلدية عضوا - امين السجل العقاري او من ينتدبه عضوا - خبير محلي عضوا

المادة 40

مادة 40: تتألف لجان الاستملاك العائدة لسائر البلديات وللقرى التي ليس فيها بلديات بقرار من المحافظ على الوجه التالي: - مهندس من مصلحة البلديات والتنظيم المدني رئيسا - رئيس المجلس البلدي او المختار في القرى التي ليس فيها بلدية عضوا - رئيس الدائرة المالية في المنطقة عضوا - امين السجل العقاري او من ينتدبه عضوا - خبير محلي عضوا

المادة 41

مادة 41: يمارس وزير الداخلية جميع الصلاحيات التي يمارسها وزير الاشغال العامة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 42

مادة 42: تودع الاوراق والوثائق المتعلقة بالاستملاك لمصلحة البلديات او القرى في مركز البلدية طالبة الاستملاك او لدى مختار القرية.

المادة 43

مادة 43: يجوز في الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة ومرفقاته العقارات المنوى استملاكها وانما تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني. يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني وتعين قيمتها فيما بعد بالتراضي او بواسطة لجنة الاستملاك. تتبع لدى اللجنة اصول الاستملاك العادي.

المادة 44

مادة 44: اذا كان هناك داع الى اشغال ارض موقتا لاجل تنفيذ المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك او لاجل تنفيذ اعمال اخرى ذات صفة عامة سواء أكان المراد استخراج مواد او جمعها او الحفر او انشاء مستودع للتراب او اي غرض آخر, فيجب الحصول على ترخيص بهذه الاشغال من وزير الاشغال العامة او وزير الداخلية او المحافظ, يعين فيه الاعمال التي من اجلها صدر الامر بالاشغال والعقارات التي يشملها مع نوع الاشغال ومدته والطريق المؤدي الى تلك العقارات . لا يمكن ان تشغل موقتا الساحات والحدائق والبساتين المتصلة ببيوت السكن اذا كانت مسورة.

المادة 45

مادة 45: يصبح الترخيص بالاشغال الموقت كأنه لم يكن اذا انقضى ستة اشهر ولم يباشر بتنفيذه. ولا يجوز ان تزيد مدة الاشغال عن ثلاث سنوات .

المادة 46

مادة 46: تعين السلطة التي اصدرت قرار الاشغال الموقت التعويض المتوجب للمالك او المستأجر وعلى اثر ايداع هذا التعويض يجري اشغال العقار. وللمالك أن يقبض المبلغ ويحتفظ بحقه في مراجعة لجنة الاستملاك.

المادة 47

مادة 47: ان انشاء الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها يمكن ان يتم بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم اعلان المنفعة العامة. يضم الى هذا المرسوم خريطة تبين فيها حدود الطريق او الساحة العامة.

المادة 48

مادة 48: ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتلصق نسخ عنه في المدن والاماكن الاهلة ذات العلاقة. تودع نسخة عنه مع نسخة عن خريطة التخطيط امانة السجل العقاري لوضع اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة به.

المادة 49

مادة 49: يعمل بالمرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمدة عشر سنوات قابلة التجديد.

المادة 50

مادة 50: كل تعديل في رسوم التخطيط يخضع للمعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 51

مادة 51: ان انشاء الطرق والساحات العامة وتعديلها او توسيعها يستلزم ان تضم الى الاملاك العامة الاملاك غير المبنية الداخلة في نطاق التصميم. وهذا الضم اذا لم يتجاوز القسم المقتطع خمسة وعشرين بالمئة من مساحة العقار يتم دون تعويض باستثناء التعويض الواجب عن قيمة المغروسات . وما زاد عن ذلك فتحدد قيمته وفاقا لاحكام الاستملاك العادي. واذا كان الاقتطاع من جانب واحد او كان ما اخذ من جانب غير مواز لما اخذ من جانب اخر, فالمالك الذي خلص ملكه او جزئيا من الاقتطاع يعوض المالك الاخر عما تركه زيادة عن النصيب القانوني وكل خلاف بهذا الشأن تفصل به لجنة الاستملاك. لا يجوز تملك الخمسة وعشرين بالمئة مجانا الا مرة واحدة مهما تكررت التخطيطات . فكل تملك جديد ناتج عن تكرر او توسيع التخطيط يستوجب دفع تعويض عن نصف القسم المقتطع الجديد وان لم يتجاوز المساحات المقتطعة تكرارا 25 بالمئة من مساحة العقار.

المادة 52

مادة 52: ان العقارات المبنية الداخلة ضمن رسم تخطيط الطرق والساحات العامة تكون بحكم التخطيط مقضيا عليها بالقصر ولا يجوز القيام باشغال لاجل تقويتها او اضافة بناء اليها, وللادارة المختصة ان تزيل تلك الاشغال بالطرق الادارية. اما الضم النهائي للاراضي القائمة عليها الابنية فيجري عند هدم الابنية اما بمجرد ارادة المالك واما بسبب قدم عهدها بناء على امر السلطة ذات لاختصاص . على انه يمكن اجراء هذا الضم بلا ابطاء اذا رضيت الادارة بان تهدم الابنية الخاضعة للقصر وان تجدد هي بناء واجهتها على حسابها لارجاعها كما كانت قبلا وبأن تقوم ايضا بالاشغال اللازمة للترتيبات الداخلية التي اصبحت ضرورية لا غنى عنها.

المادة 53

مادة 53: اذا نتج عن تنفيذ تخطيط جديد فضلة لطريق او ساحة عامة كان لصاحب العقار المتاخم حق شراء ما يقابل ملكه من تلك الفضلة لقاء ثمن يحدد وفاقا لاحكام الاستملاك العادي, واذا ابى فيحق للادارة ان تستملك كامل عقاره لقاء القيمة التي كانت له قبل المشروع في الاشغال.

المادة 54

مادة 54: يوضع مشروع تنظيم للمدن والاماكن التي تعين بمرسوم بناء على لائحة منهاج تضعها وزارة الداخلية.

المادة 55

مادة 55: يجوز ان يتناول مشروع التنظيم مجموعة من الاماكن المتجاورة متاخمة كانت او غير متاخمة على ان تجمع بينها مصالح مشتركة او ان تؤلف وحدة جغرافية.

المادة 56

مادة 56: تحدد الاماكن المقرر لها مشروع تنظيم في خرائط وتعلن بالتتالي بموجب مراسيم انها مناطق درس بحسب اهميتها وامكانياتها المالية وتوفر الوسائل الفنية للقيام بدرسها.

Applied in 1 ruling

المادة 57

مادة 57: تطبق تدابير الحماية المنصوص عليها في المواد التالية داخل النطاق المعلن منطقة درس وذلك في المدة الجارية بين تاريخ نشر المرسوم القاضي باعلان مناطق الدرس وتاريخ نشر المرسوم المتعلق بتصديق مشروع التنظيم, ولا يمكن في اي حال ان تتجاوز هذه المدة السنة الواحدة.

Applied in 1 ruling

المادة 58

مادة 58: يؤجل البت في طلبات رخص البناء المقدمة قبل نشر المرسوم القاضي بتصديق مشروع التنظيم اذا وجد في الاشغال المنوي اجراؤها ما يعرقل ذلك المشروع او يزيد في نفقات تنفيذه. تطبق احكام الفقرة السابقة على طلبات التقسيم او الضم او انشاء احدى المؤسسات المصنفة من الدرجتين الاولى والثانية او توسيع احدى المؤسسات القائمة.

المادة 59

مادة 59: ان الاحراج, والغابات , والحدائق, والخمائل, لا يمكن قطعها او قلعها الا بعد انقضاء شهرين من تقديم بيان بالاعمال المنوي اجراؤها. ويمكن خلال هذه المدة ان يقرر توقيف تلك الاعمال الى ما بعد نشر المرسوم القاضي بتصديق مشروع التنظيم

المادة 60

مادة 60: يمكن اذا مست الحاجة منع البناء موقتا في بعض انحاء المنطقة المعلنة للدرس كما يمكن منع التقسيم والضم او انشاء احدى المؤسسات المصنفة وتحدد هذه الانحاء بقرار من وزير الداخلية.

المادة 61

مادة 61: تبطل حكما تدابير الحماية المبينة في المواد السابقة عند التصديق على مشروع التنظيم.

Applied in 1 ruling

المادة 62

مادة 62: تتولى المدن التي لها ادارة تجميل اعداد مشاريع التنظيم الخاصة بها وتتولى مصلحة البلديات والتنظيم المدني اعداد المشاريع لسائر الاماكن.

المادة 63

مادة 63: يشتمل مشروع التنظيم على تصميم توجيهي ومنهاج وبيان: يعين التصميم التوجيهي: 1- العناصر الاساسية لشبكة الطرقات على اختلاف انواعها التي يجب الاحتفاظ بها او تعديلها او انشاؤها. 2- اهم ما يجب الاحتفاظ به او توسيعه او انشاؤه من الفسحات الحرة والاماكن المشجرة او المعدة للتشجير والمواقع التي تصلح حدائق عامة وجنائن وملاعب رياضية ومدافن ومنشاءات عامة ومواقع اثرية وطبيعية وما الى ذلك. 3- المناطق الواجب اعدادها لنوع معين من الاشغال او لشكل مخصوص من السكن, والمناطق التي يمنع فيها البناء (المناطق الحرام). يعين المنهاج: 1- القواعد والحقوق الارتفاق المتعلقة بالامور الصحية او الاثرية او التجميلية التي تبررها طبيعة الموقع والضرورات المحلية. 2- القواعد الخاصة بالمناطق المعدة لنوع معين من الاشغال. 3- الامور التي لا يمكن ايضاحها بالرسم في التصميم التوجيهي. يتضمن البيان الاسباب الموجبة لاعتماد الاحكام المقررة في التصميم التوجيهي وفي المنهاج وينص على المقترحات المتعلقة بدرس وتنفيذ الاعمال الملحوظة في مشروع التنظيم واكلافها على وجه التقريب ويشتمل خاصة على قائمة ترتيبية للاكثر عجلة من الاعمال الملحوظة في التصميم التوجيهي, سواء من حيث درسها ووضع مصوراتها التفصيلية او من حيث تحقيقها.

المادة 64

مادة 64: ينشأ بمرسوم في كل محافظة, باستثناء محافظة بيروت , لجنة خاصة لتنظيم المدن والارياف , تتولى درس التصاميم التي تعرض عليها. يقوم مجلس بلديتي بيروت وطرابلس مقام اللجنة الخاصة.

المادة 65

مادة 65: تنشأ لجنة عليا لتنظيم المدن والارياف تتألف من: - المدير العام لوزارة الداخلية رئيسا - المدير العام لوزارة الاشغال العامة عضوا - محافظ المنطقة او من ينتدبه عضوا - المفوض العام للسياحة والاصطياف عضوا - رئيس مصلحة الاثار عضوا - رئيس مهندسي الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة عضوا - رئيس مهندسي مصلحة التنظيم المدني عضوا تخول اللجنة حق الموافقة على مشروع التنظيم او تعديله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء يعلن المنفعة العامة دون ان يؤدي الى استملاك العقارات التي يتناولها.

المادة 66

مادة 66: يصدق مشروع التنظيم

المادة 67

مادة 67: ان مشاريع التنظيم المصدقة وفقا لاحكام المادة السابقة تنتج المفاعيل المنصوص عليها في المادة 52 وتنفذ وفقا لاحكام المواد 51 وما يليها مع مراعاة الاحكام التالية.

المادة 68

مادة 68: ان الارتفاقات والقيود الناتجة عن مشروع التنظيم تسقط بمرور عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر مرسوم التصديق وتطلق للمالك حرية التصرف بعقاره.

المادة 69

مادة 69: لا تستملك العقارات او اجزاؤها التي يتناولها مشروع التنظيم الا بعد ان يوضع بشأنها مصورات تفصيلية نهائية تصدق بمرسوم ينشر ويعلن بالطريقة التي ينشر ويعلن فيها مرسوم التصديق على التخطيط. اذا ادى تنظيم المصورات التفصيلية الى تباين بينها وبين التصميم التوجيهي يعمل بالمصورات التفصيلية.

المادة 70

مادة 70: عندما يشرع في تنفيذ ممشروع تنظيم لمنطقة معلومة او لحي من احياء المدن للادارة اما ان تكتفي باستملاك المساحات اللازمة لتنفيذها ما لحظ لهذا المشروع من طرق وساحات وحدائق وما اليها, واما ان تستملك كامل المنطقة موضوع مشروع التنظيم. وبعد ان تتم الاعمال الداخلة ضمن النطاق المحدد في المرسوم تباع بالمزاد العلني العقارات التي يكون قد تقرر بيعها بعد ضمها وفرزها اذا اقتضى الامر.

المادة 71

مادة 71: يعاد النظر حتما في مشاريع التنظيم بعد انقضاء عشر سنوات من نشر المرسوم القاضي بتصديقها. ويجري ذلك وفقا للشروط والصيغ المعينة لوضعها. يجوز ايضا اعادة النظر في مشاريع التنظيم او تعديلها بكاملها او بجزء منها, قبل انقضاء المدة المعينة في الفقرة الاولى. انما لا يمكن اللجوء لذلك الا بسبب ضرورات قصوى تقر بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة العليا. يعين في هذا المرسوم عند الاقتضاء, ما يجب اتخاذه بكامله وببعضه, من تدابير الحماية.

المادة 72

مادة 72: تطبق الاحكام المختصة بالتحسين على العقارات التي ترتفع قيمتها من جراء تنفيذ مشروع التنظيم.

المادة 73

مادة 73: اذا ادى اعداد مناطق لشكل مخصوص من السكن او لنوع معين من الاشغال, كالمناطق الصناعية والتجارية والزراعية, والمناطق الخاصة بالاثار والفنادق والتشجير وما الى ذلك, الى تدني في قيمة العقارات فلا يكون لاصحابها الحق في طلب التعويض .

المادة 74

مادة 74: لا تنشىء حقا بالتعويض الارتفاقات التي يفرضها مشروع التنظيم. غير انه اذا نتج عن هذه الارتفاقات تبديل او تغيير في الوضعية السابقة للعقارات المصابة بها ادى مباشرة الى ضرر مادي اكيد, فيعوض عنه وفقا للاصول المتبعة بشأن العقارات المستملكة.

المادة 75

مادة 75: ان الاشغال كلها او بعضها التي تجري خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ولمشاريع التنظيم او للقواعد وحقوق الارتفاق المعينة في المنهاج, تهدم فورا على نفقة المالك المخالف . تقرر الهدم السلطة الصالحة للترخيص بالبناء. تقفل بالطرق الادارية المؤسسات المصنفة المفتوحة دون رخصة خارج المناطق المعدة لها.

المادة 76

مادة 76: تطبق احكام هذا الباب على مشاريع التنظيم التي هي قيد التجهيز.

المادة 77

مادة 77: في الاماكن التي لم يوضع لها مشروع تنظيم يمكن ان يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية مناطق تعد لنوع معين من الاشغال او لشكل مخصوص من السكن.

المادة 78

مادة 78: ان الحقوق المكتسبة الناشئة عن استملاك او تخطيط او عن القيام بالاشغال العامة تنتج مفاعليها حسب التشريع السابق. على ان المعاملات المتعلقة بها والتي لا تزال قيد النظر تطبق عليها لجنة الاجراآت واصول المحاكمة وطرق المراجعة الاحكام التالية: 1- ان معاملات الاستملاك التي لم يؤد فيها العرض الحبي الى اتفاق او لم يحصل فيها هذا العرض , ومثلها المعاملات المتعلقة بالمساهمة في تعويض الشرفية التي لم تعرض فيها هذا العرض , ومثلها المعاملات المتعلقة بالمساهمة في تعويض الشرفية التي لم تعرض على اللجنة المختصة, تحال الى لجنة الاستملاك المنشأة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي. 2- تتابع هذه للجنة النظر في المعاملات المحالة عليها من النقطة التي وصلت اليها, وتطبق على المعاملات اللاحقة الاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. 3- القضايا المعروضة على محاكم الدرجة الاولى المدنية والمتعلقة بالتعويض عن الاستملاك والتخطيط تحال بحالتها الحاضرة الى محاكم الاستئناف لتفصل فيها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 4- القضايا العالقة امام محكمة الاستئناف والمختصة بالتعويض السابق ذكره تفصل فيها بقرارات غير قابلة التمييز 5- القضايا المعروضة على محكمة التمييز او مجلس الشورى او المحكوم بها ولا تزال خاضعة للطعن بها امام احد هذين المرجعين يتابع النظر فيها وفقا للتشريع السابق. 6- ان المهل المعينة في المواد 2 و37 و49 و68 لاجل تنفيذ الاستملاك او التخطيط او العدول عن الاستملاك تبدأ فيما يتعلق بالمعاملات السابقة من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 79

مادة 79: تعين بمرسوم في مجلس الوزراء طرق تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 80

مادة 80: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تتفق مع مضمونه.

بيروت في 30 تشرين2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني وزير العدل والصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: شارل حلو وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة والبرق والبريد والهاتف الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والانباء وزير التربية الوطنية الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: موريس زوين وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب

Case law

Rulings that cite it.