المواد
مادة 1: لا تستملك العقارات الا لاجل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل ومسبق. ويقصد بالعقار: - اذا كان مبنيا, الارض القائم عليها البناء مع توابعه كالفسحات والجنائن. - اذا كان غير مبني, القطعة او القطع المتلاصقة من الارض .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/02/1964, article 1, 24/02/1964
"مادة 1: تعدل المواد 1 و 2 و 10 ( المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6478 تاريخ 14 نيسان 1961 ) و 13 و 18 و 25 و 37 و 43 ( المعدلة بقانون 13 كانون الاول 1955 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المتعلق بالاستملاك على الوجه التالي: المادة الاولى: ( الجديدة ) - لا تستملك العقارات او اقسامها الا لاجل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل. يقصد بكلمة عقار في هذا القانون الوحدة العقارية او مجموعة من الوحدات العقارية المتلاصقة التي يملكها شخص واحد حتى ولو كان بينها عقار للغير. اما اذا كان الفاصل طريق عام او سكة حديدية او نهر او مجرى ماء شتوي او ممر خاص لعدة عقارات يملكها اشخاص متعددون فلا تعتبر مجموعة الوحدات العقارية عقارا واحدا. يعتبر الزوج والزوجة والاب والاولاد بحكم الشخص الواحد اذا تملك احدهم من الاخر العقار المصاب بالاستملاك في خلال السنة التي سبقت توقيع مرسوم اعلان المنفعة العامة. ' مادة 2 (جديدة): تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناء على طلب الوزارة المختصة او البلدية او المؤسسة العامة او صاحب الامتياز او الشخص الذي يخوله القانون حق طلب الاستملاك, اما في القرى التي ليس فيها بلديات فيقدم الطلب من الهيئة الاختيارية. اما المرسوم الذي يعلن المنفعة العامة يعين المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط. مادة 10 ( جديدة ): 1- لجان الاستملاك على نوعين: بدائية واستئنافية 2- لجان الاستملاك البدائية بمرسوم من: - قاض رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لها عضوا - ممثل عن اصحاب العقارات المشهود بخبرتهم او من احد ذوي الخبرة غير المالكين. عضوا 3- ينشأ في كل محافظة لجنة او لجان استئنافية تؤلف بمرسوم من: - قاض من الدرجة العاشرة على الاقل, رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية برتبة مهندس رئيس دائرة على الاقل عضوا - موظف من وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل عضوا يعين رئيس وعضوان اضافيان لكل لجنة من اللجان البدائية او الاستئنافية ليقوما مقام الرئيس والعضوين الاصيلين عند التغيب او المرض او تعذر الاشتراك باعمال اللجنة لسبب قانوني. '' خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ينقطع عند الاقتضاء كل من الرئيس والعضو المهندس لدى اللجنة البدائية ورئيس وعضوي اللجنة الاستئنافية عن عمله في الدائرة التابع لها لينصرف الى اعمال اللجنة المعين فيها وينقطع هؤلاء حكما عن اعمالهم في الدوائر التابعين لها بعد مرور مهلة الستة اشهر المشار اليها اعلاه, ولا تسري احكام هذه الفقرة على الرئيس والاعضاء الاضافيين الموظفين منهم لدى كل من اللجنتين. 4- يجب ان تتوفر في العضو الذي يمثل اصحاب العقارات اصيلا كان ام اضافيا وفي الخبير من غير المالكين اصيلا كان ام اضافيا الشروط الاتية: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. ج- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة الجنح المنصوص عليها في الفقرة ه من البند 1 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. يعين رئيس لجنة الاستملاك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس الشورى او مجلس ديوان المحاسبة, بناء على اقتراح الوزير المختص . ويعين الاعضاء بناء على اقتراح وزير الداخلية, اذا كان الاستملاك جاريا لمصلحة البلديات او القرى او بناء على اقتراح الوزير الذي يمارس الوصاية اذا كان جاريا لمصلحة احدى المؤسسات العامة الرسمية او وزير الاشغال العامة والنقل في سائر الاحوال. '' 5- لا تكون اجتماعات وقرارات كل من اللجان البدائية او الاستئنافية قانونية الا بحضور جميع اعضائها. 6- تتمثل الادارة المستملكة لدى اللجان البدائية او الاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الاقل ينتدب لهذه الغاية بقرار من مدير عام الوزارة المختصة او من رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, الا انه في القضايا التي تحدد اللجنة البدائية فيها مقدار التعويض باكثر من ماية الف ليرة يمكن الادارة المختصة ان تستعين بفرع القضايا لتمثيلها اذا قررت الطعن بقرار اللجنة. واذا كان الاستملاك لصالح احدى المؤسسات العامة الرسمية او البلديات او اي شخص اخر فيتم التمثيل امام اللجنة وفقا للقواعد المتبعة لدى المستملك لمصلحته. 7- يحدد تعويض اعضاء اللجان بمرسوم اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحة الدولة او البلديات او القرى او وفقا للنصوص الخاصة التي ترعى المصالح المستقلة اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحتها 8- تبلغ قرارات اللجان البدائية والاستئنافية الى صاحب العلاقة ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. لكل من الفريقين ان يستأنف قرارات اللجنة البدائية امام اللجنة الاستئنافية التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تبليغ القرار وله ان يوقع استحضار الاستئناف بنفسه. على المستأنف الاصلي ان يدفع رسم الطابع والرسم المقطوع وتأمينا قدره /200/ ل.ل تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والقرى من هذين الرسمين ومن هذا التأمين. يقبل الاستئناف الطارىء ضمن الشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية. لا يوقف الاستئناف سير معاملات الاستملاك. '' 9- على من تم الاستملاك لمصلحته, اذا ما استأنف استئنافا اصليا ام طارئا. ان يدفع للمالك المستملك نصف قيمة التعويض فقط, ويحتفظ بالنصف الاخر الى ما بعد فصل النزاع نهائيا. يعمل امام هذه اللجنة بالاصول المتبعة في استئناف قرارت قاضي الامور المستعجلة. ولا يشترط التمثيل بواسطة محام لديها. على كل من اللجنتين البدائية والاستئنافية ان تعلل قراراتها. 10- لا تقبل قرارات اللجان الاستئنافية اية طريق من طرق المراجعة سوى النقض للاسباب المبينة في المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران 1959 يقدم طلب النقض الى مجلس شورى الدولة ضمن المهل ووفقا للشروط المبينة في المرسوم الاشتراعي المشار اليه. اذا نقض القرار تعاد القضية الى اللجنة ذاتها لاجراء التخمين مجددا وعليها ان تتقيد بما فصله قرار النقض . 11- لا يحق للجنة البدائية او الاستئنافية ان تستعين بخبير لا سيما لتقدير قيمة الارض او البناء او الغرس على انه يمكنها ذلك اذا كان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها. 12- لا يحق للجنة الاستئنافية ان تخفض او ان تزيد المبلغ المحدد بداية الا بمقدار نصفه فقط. '' مادة 13 ( جديدة ): 1- تخمن قيمة العقارات المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. 2- يتخذ اساسا لاجراء التخمين دخل العقار الصافي المصرح عنه لدى الدوائر المالية او الذي تقدره اللجنة اذا لم يكن من تصريح, والقيمة البيعية وعقود الايجار والقيمة التأجيرية وباقي العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير. 3- اذا كانت الارض زراعية بطبيعتها او مستعملة للزراعة بصورة عادية فيتخذ اساسا للتخمين دخلها الزراعي الصافي ولا تؤخذ بعين الاعتبار نية المالك لجهة الاعمال التي كان ينوي القيام بها ما لم يكن قد باشر فعلا بتنفيذها قبل نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة بسنة على الاقل في الجريدة الرسمية. 4- تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. 5-لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون. مادة 18 ( جديدة ): بعد الاطلاع على شهادة الايداع يقرر مدير عام الوزارة المختصة, اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية, في الحالات الاخرى, وضع اليد على العقار المستملك ويذكر في هذا القرار وجوب اخلائه في مدة حدها الاقصى خمسة عشر يوما اذا كان العقار خاليا من البناء او ثلاثون يوما اذا كان عليه بناء. يبلغ قرار وضع اليد الى ذوي العلاقة والى امانة السجل العقاري. '' اذا كان محل ذوي العلاقة غير معروف او اذا كان خارج اراضي الجمهورية اللبنانية فتبدأ المدة المذكورة اعلاه من تاريخ لصق قرار وضع اليد على مكان ظاهر من العقار المستملك ونشر خلاصته في جريدتين محليتين. عند انقضاء المهلة المذكورة يمكن وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الادارية. مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في الفقرة التاسعة من المادة العاشرة اعلاه, لصاحب العلاقة بعد تبلغه قرار وضع اليد ان يقبض ثلاثة ارباع المبلغ المودع ولا يدفع له الربع الباقي الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد. مادة 25 ( جديدة ): اذا انقضت المدة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون ولم يشرع بتنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من اجله اعتبر المرسوم المعلن للمنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون اي مفعول ووجب على امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه. ما لم تكن قد اودعت قيمة التعويض فان مرسوم اعلان المنفعة العامة والمعاملات اللاحقة له لا تولي المالك اي حق مكتسب للمطالبة بمباشرة الاستملاك او بانجازه وللسلطة المستملكة ان ترجع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة في اي وقت كان. ' مادة 37 ( فقرة ثانية جديدة ) - اذا انقضت عشر سنوات ولم تباشر السلطة المستملكة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله او لم تقرر استعمال العقار في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة, اعتبر ذلك عدولا وحق لصاحب العقار المستملك او لخلفائه استرداد عقاره خلال ستة اشهر من انتهاء المدة المذكورة. على طالب الاسترداد ان يعيد في خلال الستة اشهر المشار اليها التعويض الذي قبضه وذلك تحت طائلة سقوط حقه. لنص هذه المادة مفعول رجعي يشمل جميع الحقوق والدعاوي الناشئة قبل صدور هذا القانون ولا يترتب على السلطة المستملكة من جراء ذلك اي تعويض لاي كان. مادة 43 ( جديدة ): يجوز في الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة ومرفقاته العقارات المنوى استملاكها وانما تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني. يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني وتعين قيمتها فيما بعد بالتراضي او بواسطة لجنة الاستملاك. تؤلف لجنة الاستملاك برئاسة ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا وعضويه مهندس من وزارة الاشغال العامة والنقل يعين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل وموظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية.لوزارة الدفاع الوطني وذوي- العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك لدى لجنة عليا تؤلف كما يلي: - قاض يعين بقرار من وزير العدل رئيسا - ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا عضوا - مندوب من قبل صاحب العقار المستملك يختاره هذا الاخير ويعينه في استدعاء الاعتراض عضوا مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار لجنة الاستملاك. لا يجوز للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر الا بنسبة خمسين بالمئة زيادة او نقصانا. للجنة العليا ان تستعين باهل الخبرة عند الحاجة. لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة. يسري مفعول هذا التعديل على استملاكات الجيش التي لا تزال قيد النظر لدى لجنة الاستملاك طرق المراجعة.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 31/12/1977, article 1, 05/01/1978
مادة 1: الغى نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 (قانون الاستملاك) واستعيض عنه بالنص التالي: تستملك العقارات او اقسامها, كليا او جزئيا, بما في ذلك ما فوق سطح الارض وحده او ما تحت سطح الارض بالاستقلال عما فوقه, كما تستملك الحقوق العينية العقارية, وذلك لاجل المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل.
مادة 2: تقرر المنفعة العامة بمرسوم يصدر بناء على طلب الوزارة المختصة, او البلديات , او القرى التي ليس فيها بلديات , او المؤسسات العامة, او اصحاب الامتيازات , او الاشخاص الذين يخولهم القانون مثل هذا الحق. تعين في هذا المرسوم المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك. ويراعى في تعيينها اهمية المشروع على ان لا تتجاوز المدة المذكورة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/02/1964, article 1, 24/02/1964
"مادة 1: تعدل المواد 1 و 2 و 10 ( المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6478 تاريخ 14 نيسان 1961 ) و 13 و 18 و 25 و 37 و 43 ( المعدلة بقانون 13 كانون الاول 1955 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المتعلق بالاستملاك على الوجه التالي: المادة الاولى: ( الجديدة ) - لا تستملك العقارات او اقسامها الا لاجل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل. يقصد بكلمة عقار في هذا القانون الوحدة العقارية او مجموعة من الوحدات العقارية المتلاصقة التي يملكها شخص واحد حتى ولو كان بينها عقار للغير. اما اذا كان الفاصل طريق عام او سكة حديدية او نهر او مجرى ماء شتوي او ممر خاص لعدة عقارات يملكها اشخاص متعددون فلا تعتبر مجموعة الوحدات العقارية عقارا واحدا. يعتبر الزوج والزوجة والاب والاولاد بحكم الشخص الواحد اذا تملك احدهم من الاخر العقار المصاب بالاستملاك في خلال السنة التي سبقت توقيع مرسوم اعلان المنفعة العامة. ' مادة 2 (جديدة): تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناء على طلب الوزارة المختصة او البلدية او المؤسسة العامة او صاحب الامتياز او الشخص الذي يخوله القانون حق طلب الاستملاك, اما في القرى التي ليس فيها بلديات فيقدم الطلب من الهيئة الاختيارية. اما المرسوم الذي يعلن المنفعة العامة يعين المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط. مادة 10 ( جديدة ): 1- لجان الاستملاك على نوعين: بدائية واستئنافية 2- لجان الاستملاك البدائية بمرسوم من: - قاض رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لها عضوا - ممثل عن اصحاب العقارات المشهود بخبرتهم او من احد ذوي الخبرة غير المالكين. عضوا 3- ينشأ في كل محافظة لجنة او لجان استئنافية تؤلف بمرسوم من: - قاض من الدرجة العاشرة على الاقل, رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية برتبة مهندس رئيس دائرة على الاقل عضوا - موظف من وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل عضوا يعين رئيس وعضوان اضافيان لكل لجنة من اللجان البدائية او الاستئنافية ليقوما مقام الرئيس والعضوين الاصيلين عند التغيب او المرض او تعذر الاشتراك باعمال اللجنة لسبب قانوني. '' خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ينقطع عند الاقتضاء كل من الرئيس والعضو المهندس لدى اللجنة البدائية ورئيس وعضوي اللجنة الاستئنافية عن عمله في الدائرة التابع لها لينصرف الى اعمال اللجنة المعين فيها وينقطع هؤلاء حكما عن اعمالهم في الدوائر التابعين لها بعد مرور مهلة الستة اشهر المشار اليها اعلاه, ولا تسري احكام هذه الفقرة على الرئيس والاعضاء الاضافيين الموظفين منهم لدى كل من اللجنتين. 4- يجب ان تتوفر في العضو الذي يمثل اصحاب العقارات اصيلا كان ام اضافيا وفي الخبير من غير المالكين اصيلا كان ام اضافيا الشروط الاتية: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. ج- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة الجنح المنصوص عليها في الفقرة ه من البند 1 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. يعين رئيس لجنة الاستملاك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس الشورى او مجلس ديوان المحاسبة, بناء على اقتراح الوزير المختص . ويعين الاعضاء بناء على اقتراح وزير الداخلية, اذا كان الاستملاك جاريا لمصلحة البلديات او القرى او بناء على اقتراح الوزير الذي يمارس الوصاية اذا كان جاريا لمصلحة احدى المؤسسات العامة الرسمية او وزير الاشغال العامة والنقل في سائر الاحوال. '' 5- لا تكون اجتماعات وقرارات كل من اللجان البدائية او الاستئنافية قانونية الا بحضور جميع اعضائها. 6- تتمثل الادارة المستملكة لدى اللجان البدائية او الاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الاقل ينتدب لهذه الغاية بقرار من مدير عام الوزارة المختصة او من رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, الا انه في القضايا التي تحدد اللجنة البدائية فيها مقدار التعويض باكثر من ماية الف ليرة يمكن الادارة المختصة ان تستعين بفرع القضايا لتمثيلها اذا قررت الطعن بقرار اللجنة. واذا كان الاستملاك لصالح احدى المؤسسات العامة الرسمية او البلديات او اي شخص اخر فيتم التمثيل امام اللجنة وفقا للقواعد المتبعة لدى المستملك لمصلحته. 7- يحدد تعويض اعضاء اللجان بمرسوم اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحة الدولة او البلديات او القرى او وفقا للنصوص الخاصة التي ترعى المصالح المستقلة اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحتها 8- تبلغ قرارات اللجان البدائية والاستئنافية الى صاحب العلاقة ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. لكل من الفريقين ان يستأنف قرارات اللجنة البدائية امام اللجنة الاستئنافية التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تبليغ القرار وله ان يوقع استحضار الاستئناف بنفسه. على المستأنف الاصلي ان يدفع رسم الطابع والرسم المقطوع وتأمينا قدره /200/ ل.ل تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والقرى من هذين الرسمين ومن هذا التأمين. يقبل الاستئناف الطارىء ضمن الشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية. لا يوقف الاستئناف سير معاملات الاستملاك. '' 9- على من تم الاستملاك لمصلحته, اذا ما استأنف استئنافا اصليا ام طارئا. ان يدفع للمالك المستملك نصف قيمة التعويض فقط, ويحتفظ بالنصف الاخر الى ما بعد فصل النزاع نهائيا. يعمل امام هذه اللجنة بالاصول المتبعة في استئناف قرارت قاضي الامور المستعجلة. ولا يشترط التمثيل بواسطة محام لديها. على كل من اللجنتين البدائية والاستئنافية ان تعلل قراراتها. 10- لا تقبل قرارات اللجان الاستئنافية اية طريق من طرق المراجعة سوى النقض للاسباب المبينة في المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران 1959 يقدم طلب النقض الى مجلس شورى الدولة ضمن المهل ووفقا للشروط المبينة في المرسوم الاشتراعي المشار اليه. اذا نقض القرار تعاد القضية الى اللجنة ذاتها لاجراء التخمين مجددا وعليها ان تتقيد بما فصله قرار النقض . 11- لا يحق للجنة البدائية او الاستئنافية ان تستعين بخبير لا سيما لتقدير قيمة الارض او البناء او الغرس على انه يمكنها ذلك اذا كان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها. 12- لا يحق للجنة الاستئنافية ان تخفض او ان تزيد المبلغ المحدد بداية الا بمقدار نصفه فقط. '' مادة 13 ( جديدة ): 1- تخمن قيمة العقارات المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. 2- يتخذ اساسا لاجراء التخمين دخل العقار الصافي المصرح عنه لدى الدوائر المالية او الذي تقدره اللجنة اذا لم يكن من تصريح, والقيمة البيعية وعقود الايجار والقيمة التأجيرية وباقي العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير. 3- اذا كانت الارض زراعية بطبيعتها او مستعملة للزراعة بصورة عادية فيتخذ اساسا للتخمين دخلها الزراعي الصافي ولا تؤخذ بعين الاعتبار نية المالك لجهة الاعمال التي كان ينوي القيام بها ما لم يكن قد باشر فعلا بتنفيذها قبل نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة بسنة على الاقل في الجريدة الرسمية. 4- تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. 5-لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون. مادة 18 ( جديدة ): بعد الاطلاع على شهادة الايداع يقرر مدير عام الوزارة المختصة, اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية, في الحالات الاخرى, وضع اليد على العقار المستملك ويذكر في هذا القرار وجوب اخلائه في مدة حدها الاقصى خمسة عشر يوما اذا كان العقار خاليا من البناء او ثلاثون يوما اذا كان عليه بناء. يبلغ قرار وضع اليد الى ذوي العلاقة والى امانة السجل العقاري. '' اذا كان محل ذوي العلاقة غير معروف او اذا كان خارج اراضي الجمهورية اللبنانية فتبدأ المدة المذكورة اعلاه من تاريخ لصق قرار وضع اليد على مكان ظاهر من العقار المستملك ونشر خلاصته في جريدتين محليتين. عند انقضاء المهلة المذكورة يمكن وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الادارية. مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في الفقرة التاسعة من المادة العاشرة اعلاه, لصاحب العلاقة بعد تبلغه قرار وضع اليد ان يقبض ثلاثة ارباع المبلغ المودع ولا يدفع له الربع الباقي الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد. مادة 25 ( جديدة ): اذا انقضت المدة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون ولم يشرع بتنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من اجله اعتبر المرسوم المعلن للمنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون اي مفعول ووجب على امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه. ما لم تكن قد اودعت قيمة التعويض فان مرسوم اعلان المنفعة العامة والمعاملات اللاحقة له لا تولي المالك اي حق مكتسب للمطالبة بمباشرة الاستملاك او بانجازه وللسلطة المستملكة ان ترجع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة في اي وقت كان. ' مادة 37 ( فقرة ثانية جديدة ) - اذا انقضت عشر سنوات ولم تباشر السلطة المستملكة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله او لم تقرر استعمال العقار في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة, اعتبر ذلك عدولا وحق لصاحب العقار المستملك او لخلفائه استرداد عقاره خلال ستة اشهر من انتهاء المدة المذكورة. على طالب الاسترداد ان يعيد في خلال الستة اشهر المشار اليها التعويض الذي قبضه وذلك تحت طائلة سقوط حقه. لنص هذه المادة مفعول رجعي يشمل جميع الحقوق والدعاوي الناشئة قبل صدور هذا القانون ولا يترتب على السلطة المستملكة من جراء ذلك اي تعويض لاي كان. مادة 43 ( جديدة ): يجوز في الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة ومرفقاته العقارات المنوى استملاكها وانما تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني. يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني وتعين قيمتها فيما بعد بالتراضي او بواسطة لجنة الاستملاك. تؤلف لجنة الاستملاك برئاسة ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا وعضويه مهندس من وزارة الاشغال العامة والنقل يعين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل وموظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية.لوزارة الدفاع الوطني وذوي- العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك لدى لجنة عليا تؤلف كما يلي: - قاض يعين بقرار من وزير العدل رئيسا - ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا عضوا - مندوب من قبل صاحب العقار المستملك يختاره هذا الاخير ويعينه في استدعاء الاعتراض عضوا مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار لجنة الاستملاك. لا يجوز للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر الا بنسبة خمسين بالمئة زيادة او نقصانا. للجنة العليا ان تستعين باهل الخبرة عند الحاجة. لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة. يسري مفعول هذا التعديل على استملاكات الجيش التي لا تزال قيد النظر لدى لجنة الاستملاك طرق المراجعة.
مادة 3: يرفق بالمرسوم المستندات التالية: 1- رسم اجمالي للاشغال المنوي اجراؤها. 2- خريطة تفصيلية تتضمن تعيين العقارات المنوي استملاكها. 3- بيان يشتمل على اسماء المالكين وغيرهم من اصحاب الحقوق المسجلة حقوقهم في السجل العقاري او في جدول الضرائب العقارية وعلى هوياتهم ومحلات اقامتهم, وعلى نوع العقارات وحدودها وارقامها في السجل العقاري. واذا لم يكن العقار مسجلا في السجل العقاري فيكتفى برقمه وتاريخ قيده المعينين في دفتر الطابو او في سجل القيد المختص بلبنان القديم. واذا كان العقار غير مسجل في السجل العقاري وغير مقيد في جدول الضرائب فيذكر في البيان اسم مالكه الظاهر حسب افادة المختار. تودع نسخة عن المستندات المار ذكرها لدى وزارة الاشغال العامة ولكل ذي علاقة ان يطلع عليها دون نقلها من مكانها.
مادة 4: ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية بعناية الادارة المختصة مع البيان المنصوص عليه في البند 3 من المادة السابقة. يلصق نسخة عن المرسوم والبيان في الاماكن المختصة للاعلانات في مركز محكمة الدرجة الاولى المدنية وفي مركز البلدية الواقعة في منطقتها العقارات المنوي استملاكها. وينظم محضر باتمام معاملات الاعلان بمعرفة كاتب المحكمة واحد موظفي البلدية كل فيما يختص به.
مادة 5: تبلغ نسخة عن المرسوم الى كل من ذوي العلاقة المعينين فيه في محل اقامتهم, بالطريقة الادارية او بواسطة موظف محلف . وعند عدم وجودهم فالى افراد عائلتهم القاطنين معهم. واذا تعذر التبليغ على هذه الصورة تنظم شهادة بواقع الحال من مختار المحلة تضم الى الاوراق ويستعاض عن التبليغ بنشر اعلان في جريدتين محليتين يحفظ نسخ عنهما في ملف الاستملاك. وتتبع الطريقة ذاتها عندما يكون ذوو العلاقة مجهولي الاقامة او متوفين ولم تعرف ورثتهم.
مادة 6: على كل ذي علاقة عند تبلغه نسخة المرسوم ان يختار له مقاما في المحافظة الواقع في نطاقها العقار المنوي استملاكه وان يخبر عنه لجنة الاستملاك المنصوص عليها فيما بعد ضمن مهلة اسبوع او يصرح به على وثيقة التبليغ ذاتها والا يعتبر صحيحا بحقه كل تبليغ لمكتب امين السجل العقاري في منطقة العقار. وعلى المالك ان يعلم لجنة الاستملاك في المهلة نفسها باسماء اصحاب الحقوق كالمستثمرين والمستأجرين ولا بقي وحده ملزما بالتعويض الذي يمكن هؤلاء ان يطالبوا به. ولا يتوجب على الادارة التعويض لاصحاب الحقوق المشار اليهم في الفقرة السابقة الا اذا كانت حقوقهم ناشئة قبل صدور المرسوم باعلان المنفعة العامة وثابتة بسند ذي تاريخ صحيح او بوثائق ذات صفة رسمية.
Applied in 1 ruling
مادة 7: اذا حصل بعد التبليغ تبديل في المالكين او اصحاب الحقوق المسجلة وجب على الماكين واصحاب الحقوق الجدد ان يبلغوا ذلك لجنة الاستملاك وان يتقيدوا باحكام الفقرة الاولى من المادة السابقة.
مادة 8: ترسل لجنة الاستملاك نسخة عن مرسوم اعلان المنفعة العامة الى امانة السجل العقاري في المنطقة مع بيان يشتمل على تعيين العقارات المنوي استملاكها لاجل تدوينها في صحائف السجل العقاري فورا.
مادة 9: عندما تقرر الادارة تنفيذ الاستملاك تحيل المرسوم مع كامل الملف على لجنة الاستملاك المنصوص عليها في المادة التالية:
مادة 10: تؤلف بقرار من وزير الاشغال العامة لجنة استملاك او اكثر في كل محافظة على الوجه التالي: - مهندس من وزارة الاشغال العامة رئيسا - ممثل عن الادارة طالبة الاستملاك عضوا - امين السجل العقاري الواقع في دائرته العقار المنوي استملاكه او من ينتدبه عضوا - رئيس الدوائر المالية في المنطقة عضوا - خبير محلي عضوا ولا تعبتر هذه اللجنة منعقدة على وجه قانوني الا بحضور كامل اعضائها.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961, article 1, 14/04/1961
تلغى المواد 10 و20 و21 و22 والفقرتان 3 و4 من المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 ويستعاض عنها بالنصوص التالية: (1) ملاحظة: لقد ادمج نص هذا القانون في احكام المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 المتعلق بالاستملاك ونشر ايضا على حدة توخيا للفائدة.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/02/1964, article 1, 24/02/1964
"مادة 1: تعدل المواد 1 و 2 و 10 ( المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6478 تاريخ 14 نيسان 1961 ) و 13 و 18 و 25 و 37 و 43 ( المعدلة بقانون 13 كانون الاول 1955 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المتعلق بالاستملاك على الوجه التالي: المادة الاولى: ( الجديدة ) - لا تستملك العقارات او اقسامها الا لاجل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل. يقصد بكلمة عقار في هذا القانون الوحدة العقارية او مجموعة من الوحدات العقارية المتلاصقة التي يملكها شخص واحد حتى ولو كان بينها عقار للغير. اما اذا كان الفاصل طريق عام او سكة حديدية او نهر او مجرى ماء شتوي او ممر خاص لعدة عقارات يملكها اشخاص متعددون فلا تعتبر مجموعة الوحدات العقارية عقارا واحدا. يعتبر الزوج والزوجة والاب والاولاد بحكم الشخص الواحد اذا تملك احدهم من الاخر العقار المصاب بالاستملاك في خلال السنة التي سبقت توقيع مرسوم اعلان المنفعة العامة. ' مادة 2 (جديدة): تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناء على طلب الوزارة المختصة او البلدية او المؤسسة العامة او صاحب الامتياز او الشخص الذي يخوله القانون حق طلب الاستملاك, اما في القرى التي ليس فيها بلديات فيقدم الطلب من الهيئة الاختيارية. اما المرسوم الذي يعلن المنفعة العامة يعين المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط. مادة 10 ( جديدة ): 1- لجان الاستملاك على نوعين: بدائية واستئنافية 2- لجان الاستملاك البدائية بمرسوم من: - قاض رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لها عضوا - ممثل عن اصحاب العقارات المشهود بخبرتهم او من احد ذوي الخبرة غير المالكين. عضوا 3- ينشأ في كل محافظة لجنة او لجان استئنافية تؤلف بمرسوم من: - قاض من الدرجة العاشرة على الاقل, رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية برتبة مهندس رئيس دائرة على الاقل عضوا - موظف من وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل عضوا يعين رئيس وعضوان اضافيان لكل لجنة من اللجان البدائية او الاستئنافية ليقوما مقام الرئيس والعضوين الاصيلين عند التغيب او المرض او تعذر الاشتراك باعمال اللجنة لسبب قانوني. '' خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ينقطع عند الاقتضاء كل من الرئيس والعضو المهندس لدى اللجنة البدائية ورئيس وعضوي اللجنة الاستئنافية عن عمله في الدائرة التابع لها لينصرف الى اعمال اللجنة المعين فيها وينقطع هؤلاء حكما عن اعمالهم في الدوائر التابعين لها بعد مرور مهلة الستة اشهر المشار اليها اعلاه, ولا تسري احكام هذه الفقرة على الرئيس والاعضاء الاضافيين الموظفين منهم لدى كل من اللجنتين. 4- يجب ان تتوفر في العضو الذي يمثل اصحاب العقارات اصيلا كان ام اضافيا وفي الخبير من غير المالكين اصيلا كان ام اضافيا الشروط الاتية: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. ج- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة الجنح المنصوص عليها في الفقرة ه من البند 1 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. يعين رئيس لجنة الاستملاك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس الشورى او مجلس ديوان المحاسبة, بناء على اقتراح الوزير المختص . ويعين الاعضاء بناء على اقتراح وزير الداخلية, اذا كان الاستملاك جاريا لمصلحة البلديات او القرى او بناء على اقتراح الوزير الذي يمارس الوصاية اذا كان جاريا لمصلحة احدى المؤسسات العامة الرسمية او وزير الاشغال العامة والنقل في سائر الاحوال. '' 5- لا تكون اجتماعات وقرارات كل من اللجان البدائية او الاستئنافية قانونية الا بحضور جميع اعضائها. 6- تتمثل الادارة المستملكة لدى اللجان البدائية او الاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الاقل ينتدب لهذه الغاية بقرار من مدير عام الوزارة المختصة او من رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, الا انه في القضايا التي تحدد اللجنة البدائية فيها مقدار التعويض باكثر من ماية الف ليرة يمكن الادارة المختصة ان تستعين بفرع القضايا لتمثيلها اذا قررت الطعن بقرار اللجنة. واذا كان الاستملاك لصالح احدى المؤسسات العامة الرسمية او البلديات او اي شخص اخر فيتم التمثيل امام اللجنة وفقا للقواعد المتبعة لدى المستملك لمصلحته. 7- يحدد تعويض اعضاء اللجان بمرسوم اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحة الدولة او البلديات او القرى او وفقا للنصوص الخاصة التي ترعى المصالح المستقلة اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحتها 8- تبلغ قرارات اللجان البدائية والاستئنافية الى صاحب العلاقة ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. لكل من الفريقين ان يستأنف قرارات اللجنة البدائية امام اللجنة الاستئنافية التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تبليغ القرار وله ان يوقع استحضار الاستئناف بنفسه. على المستأنف الاصلي ان يدفع رسم الطابع والرسم المقطوع وتأمينا قدره /200/ ل.ل تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والقرى من هذين الرسمين ومن هذا التأمين. يقبل الاستئناف الطارىء ضمن الشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية. لا يوقف الاستئناف سير معاملات الاستملاك. '' 9- على من تم الاستملاك لمصلحته, اذا ما استأنف استئنافا اصليا ام طارئا. ان يدفع للمالك المستملك نصف قيمة التعويض فقط, ويحتفظ بالنصف الاخر الى ما بعد فصل النزاع نهائيا. يعمل امام هذه اللجنة بالاصول المتبعة في استئناف قرارت قاضي الامور المستعجلة. ولا يشترط التمثيل بواسطة محام لديها. على كل من اللجنتين البدائية والاستئنافية ان تعلل قراراتها. 10- لا تقبل قرارات اللجان الاستئنافية اية طريق من طرق المراجعة سوى النقض للاسباب المبينة في المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران 1959 يقدم طلب النقض الى مجلس شورى الدولة ضمن المهل ووفقا للشروط المبينة في المرسوم الاشتراعي المشار اليه. اذا نقض القرار تعاد القضية الى اللجنة ذاتها لاجراء التخمين مجددا وعليها ان تتقيد بما فصله قرار النقض . 11- لا يحق للجنة البدائية او الاستئنافية ان تستعين بخبير لا سيما لتقدير قيمة الارض او البناء او الغرس على انه يمكنها ذلك اذا كان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها. 12- لا يحق للجنة الاستئنافية ان تخفض او ان تزيد المبلغ المحدد بداية الا بمقدار نصفه فقط. '' مادة 13 ( جديدة ): 1- تخمن قيمة العقارات المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. 2- يتخذ اساسا لاجراء التخمين دخل العقار الصافي المصرح عنه لدى الدوائر المالية او الذي تقدره اللجنة اذا لم يكن من تصريح, والقيمة البيعية وعقود الايجار والقيمة التأجيرية وباقي العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير. 3- اذا كانت الارض زراعية بطبيعتها او مستعملة للزراعة بصورة عادية فيتخذ اساسا للتخمين دخلها الزراعي الصافي ولا تؤخذ بعين الاعتبار نية المالك لجهة الاعمال التي كان ينوي القيام بها ما لم يكن قد باشر فعلا بتنفيذها قبل نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة بسنة على الاقل في الجريدة الرسمية. 4- تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. 5-لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون. مادة 18 ( جديدة ): بعد الاطلاع على شهادة الايداع يقرر مدير عام الوزارة المختصة, اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية, في الحالات الاخرى, وضع اليد على العقار المستملك ويذكر في هذا القرار وجوب اخلائه في مدة حدها الاقصى خمسة عشر يوما اذا كان العقار خاليا من البناء او ثلاثون يوما اذا كان عليه بناء. يبلغ قرار وضع اليد الى ذوي العلاقة والى امانة السجل العقاري. '' اذا كان محل ذوي العلاقة غير معروف او اذا كان خارج اراضي الجمهورية اللبنانية فتبدأ المدة المذكورة اعلاه من تاريخ لصق قرار وضع اليد على مكان ظاهر من العقار المستملك ونشر خلاصته في جريدتين محليتين. عند انقضاء المهلة المذكورة يمكن وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الادارية. مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في الفقرة التاسعة من المادة العاشرة اعلاه, لصاحب العلاقة بعد تبلغه قرار وضع اليد ان يقبض ثلاثة ارباع المبلغ المودع ولا يدفع له الربع الباقي الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد. مادة 25 ( جديدة ): اذا انقضت المدة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون ولم يشرع بتنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من اجله اعتبر المرسوم المعلن للمنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون اي مفعول ووجب على امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه. ما لم تكن قد اودعت قيمة التعويض فان مرسوم اعلان المنفعة العامة والمعاملات اللاحقة له لا تولي المالك اي حق مكتسب للمطالبة بمباشرة الاستملاك او بانجازه وللسلطة المستملكة ان ترجع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة في اي وقت كان. ' مادة 37 ( فقرة ثانية جديدة ) - اذا انقضت عشر سنوات ولم تباشر السلطة المستملكة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله او لم تقرر استعمال العقار في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة, اعتبر ذلك عدولا وحق لصاحب العقار المستملك او لخلفائه استرداد عقاره خلال ستة اشهر من انتهاء المدة المذكورة. على طالب الاسترداد ان يعيد في خلال الستة اشهر المشار اليها التعويض الذي قبضه وذلك تحت طائلة سقوط حقه. لنص هذه المادة مفعول رجعي يشمل جميع الحقوق والدعاوي الناشئة قبل صدور هذا القانون ولا يترتب على السلطة المستملكة من جراء ذلك اي تعويض لاي كان. مادة 43 ( جديدة ): يجوز في الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة ومرفقاته العقارات المنوى استملاكها وانما تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني. يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني وتعين قيمتها فيما بعد بالتراضي او بواسطة لجنة الاستملاك. تؤلف لجنة الاستملاك برئاسة ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا وعضويه مهندس من وزارة الاشغال العامة والنقل يعين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل وموظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية.لوزارة الدفاع الوطني وذوي- العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك لدى لجنة عليا تؤلف كما يلي: - قاض يعين بقرار من وزير العدل رئيسا - ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا عضوا - مندوب من قبل صاحب العقار المستملك يختاره هذا الاخير ويعينه في استدعاء الاعتراض عضوا مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار لجنة الاستملاك. لا يجوز للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر الا بنسبة خمسين بالمئة زيادة او نقصانا. للجنة العليا ان تستعين باهل الخبرة عند الحاجة. لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة. يسري مفعول هذا التعديل على استملاكات الجيش التي لا تزال قيد النظر لدى لجنة الاستملاك طرق المراجعة.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة من البند 3) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3146 تاريخ 16/11/1965, article 1, 25/11/1965
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بالمرسوم رقم 16882 تاريخ 10/7/1964 وهذا نصه: المادة الاولىتلغى الفقرة الاخيرة من البند 3 من المادة 10 (الجديدة) من قانون الاستملاك المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13 شباط 1964 وتستبدل بالنص التالي: ينقطع, عند الاقتضاء, كل من الرئيس والعضو المهندس لدى اللجنة البدائية ورئيس وعضوي اللجنة الاستئنافية عن عمله في الدائرة التابع لها لينصرف الى اعمال اللجنة. المادة الثانيةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 24 اب سنة 1964.
Repealed (الفقرة الثانية عشرة) by قانون رقم 2 تاريخ 03/01/1973, article 1, 25/01/1973
مادة وحيدة: تلغى الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة المعدلة بالقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 15398 تاريخ 13 شباط 1964 من قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 . يطبق هذا القانون على جميع الاعتراضات التي ما زالت قيد النظر لدى لجان الاستملاك الاستئنافية ولهذه اللجان ان تحدد التعويض دون التقيد بالحد الاقصى السابق حتى فيما لو كان معتمدا في طلبات المعترض امامها. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 11: تدعو اللجنة جميع ذوي العلاقة وفقا لاحكام المادة السادسة بالطريقة الادارية وقبل ثلاثة ايام على الاقل لحضور جلسة الاستملاك في المحل والموعد الذين تعينهما.
مادة 12: تنحصر مهمة اللجنة في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وتصدر قراراتها بالاكثرية. عند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض , تحدد اللجنة بقرارها مقدار التعويض وتبلغه في كل حال الى الادارة طالبة الاستملاك ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 17 وعلى هذه الاخيرة ايداع مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة.
مادة 13: ان قيمة العقارات التي يراد نزع ملكيتها تعين بحسب الثمن الرائج في وقت التخمين ويتخذ اساسا لهذا التخمين الدخل الصافي وثمن البيع وعقود الايجار والاجور المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها على وجه عام في تعيين الثمن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/02/1964, article 1, 24/02/1964
"مادة 1: تعدل المواد 1 و 2 و 10 ( المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6478 تاريخ 14 نيسان 1961 ) و 13 و 18 و 25 و 37 و 43 ( المعدلة بقانون 13 كانون الاول 1955 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المتعلق بالاستملاك على الوجه التالي: المادة الاولى: ( الجديدة ) - لا تستملك العقارات او اقسامها الا لاجل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل. يقصد بكلمة عقار في هذا القانون الوحدة العقارية او مجموعة من الوحدات العقارية المتلاصقة التي يملكها شخص واحد حتى ولو كان بينها عقار للغير. اما اذا كان الفاصل طريق عام او سكة حديدية او نهر او مجرى ماء شتوي او ممر خاص لعدة عقارات يملكها اشخاص متعددون فلا تعتبر مجموعة الوحدات العقارية عقارا واحدا. يعتبر الزوج والزوجة والاب والاولاد بحكم الشخص الواحد اذا تملك احدهم من الاخر العقار المصاب بالاستملاك في خلال السنة التي سبقت توقيع مرسوم اعلان المنفعة العامة. ' مادة 2 (جديدة): تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناء على طلب الوزارة المختصة او البلدية او المؤسسة العامة او صاحب الامتياز او الشخص الذي يخوله القانون حق طلب الاستملاك, اما في القرى التي ليس فيها بلديات فيقدم الطلب من الهيئة الاختيارية. اما المرسوم الذي يعلن المنفعة العامة يعين المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط. مادة 10 ( جديدة ): 1- لجان الاستملاك على نوعين: بدائية واستئنافية 2- لجان الاستملاك البدائية بمرسوم من: - قاض رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لها عضوا - ممثل عن اصحاب العقارات المشهود بخبرتهم او من احد ذوي الخبرة غير المالكين. عضوا 3- ينشأ في كل محافظة لجنة او لجان استئنافية تؤلف بمرسوم من: - قاض من الدرجة العاشرة على الاقل, رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية برتبة مهندس رئيس دائرة على الاقل عضوا - موظف من وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل عضوا يعين رئيس وعضوان اضافيان لكل لجنة من اللجان البدائية او الاستئنافية ليقوما مقام الرئيس والعضوين الاصيلين عند التغيب او المرض او تعذر الاشتراك باعمال اللجنة لسبب قانوني. '' خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ينقطع عند الاقتضاء كل من الرئيس والعضو المهندس لدى اللجنة البدائية ورئيس وعضوي اللجنة الاستئنافية عن عمله في الدائرة التابع لها لينصرف الى اعمال اللجنة المعين فيها وينقطع هؤلاء حكما عن اعمالهم في الدوائر التابعين لها بعد مرور مهلة الستة اشهر المشار اليها اعلاه, ولا تسري احكام هذه الفقرة على الرئيس والاعضاء الاضافيين الموظفين منهم لدى كل من اللجنتين. 4- يجب ان تتوفر في العضو الذي يمثل اصحاب العقارات اصيلا كان ام اضافيا وفي الخبير من غير المالكين اصيلا كان ام اضافيا الشروط الاتية: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. ج- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة الجنح المنصوص عليها في الفقرة ه من البند 1 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. يعين رئيس لجنة الاستملاك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس الشورى او مجلس ديوان المحاسبة, بناء على اقتراح الوزير المختص . ويعين الاعضاء بناء على اقتراح وزير الداخلية, اذا كان الاستملاك جاريا لمصلحة البلديات او القرى او بناء على اقتراح الوزير الذي يمارس الوصاية اذا كان جاريا لمصلحة احدى المؤسسات العامة الرسمية او وزير الاشغال العامة والنقل في سائر الاحوال. '' 5- لا تكون اجتماعات وقرارات كل من اللجان البدائية او الاستئنافية قانونية الا بحضور جميع اعضائها. 6- تتمثل الادارة المستملكة لدى اللجان البدائية او الاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الاقل ينتدب لهذه الغاية بقرار من مدير عام الوزارة المختصة او من رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, الا انه في القضايا التي تحدد اللجنة البدائية فيها مقدار التعويض باكثر من ماية الف ليرة يمكن الادارة المختصة ان تستعين بفرع القضايا لتمثيلها اذا قررت الطعن بقرار اللجنة. واذا كان الاستملاك لصالح احدى المؤسسات العامة الرسمية او البلديات او اي شخص اخر فيتم التمثيل امام اللجنة وفقا للقواعد المتبعة لدى المستملك لمصلحته. 7- يحدد تعويض اعضاء اللجان بمرسوم اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحة الدولة او البلديات او القرى او وفقا للنصوص الخاصة التي ترعى المصالح المستقلة اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحتها 8- تبلغ قرارات اللجان البدائية والاستئنافية الى صاحب العلاقة ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. لكل من الفريقين ان يستأنف قرارات اللجنة البدائية امام اللجنة الاستئنافية التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تبليغ القرار وله ان يوقع استحضار الاستئناف بنفسه. على المستأنف الاصلي ان يدفع رسم الطابع والرسم المقطوع وتأمينا قدره /200/ ل.ل تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والقرى من هذين الرسمين ومن هذا التأمين. يقبل الاستئناف الطارىء ضمن الشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية. لا يوقف الاستئناف سير معاملات الاستملاك. '' 9- على من تم الاستملاك لمصلحته, اذا ما استأنف استئنافا اصليا ام طارئا. ان يدفع للمالك المستملك نصف قيمة التعويض فقط, ويحتفظ بالنصف الاخر الى ما بعد فصل النزاع نهائيا. يعمل امام هذه اللجنة بالاصول المتبعة في استئناف قرارت قاضي الامور المستعجلة. ولا يشترط التمثيل بواسطة محام لديها. على كل من اللجنتين البدائية والاستئنافية ان تعلل قراراتها. 10- لا تقبل قرارات اللجان الاستئنافية اية طريق من طرق المراجعة سوى النقض للاسباب المبينة في المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران 1959 يقدم طلب النقض الى مجلس شورى الدولة ضمن المهل ووفقا للشروط المبينة في المرسوم الاشتراعي المشار اليه. اذا نقض القرار تعاد القضية الى اللجنة ذاتها لاجراء التخمين مجددا وعليها ان تتقيد بما فصله قرار النقض . 11- لا يحق للجنة البدائية او الاستئنافية ان تستعين بخبير لا سيما لتقدير قيمة الارض او البناء او الغرس على انه يمكنها ذلك اذا كان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها. 12- لا يحق للجنة الاستئنافية ان تخفض او ان تزيد المبلغ المحدد بداية الا بمقدار نصفه فقط. '' مادة 13 ( جديدة ): 1- تخمن قيمة العقارات المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. 2- يتخذ اساسا لاجراء التخمين دخل العقار الصافي المصرح عنه لدى الدوائر المالية او الذي تقدره اللجنة اذا لم يكن من تصريح, والقيمة البيعية وعقود الايجار والقيمة التأجيرية وباقي العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير. 3- اذا كانت الارض زراعية بطبيعتها او مستعملة للزراعة بصورة عادية فيتخذ اساسا للتخمين دخلها الزراعي الصافي ولا تؤخذ بعين الاعتبار نية المالك لجهة الاعمال التي كان ينوي القيام بها ما لم يكن قد باشر فعلا بتنفيذها قبل نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة بسنة على الاقل في الجريدة الرسمية. 4- تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. 5-لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون. مادة 18 ( جديدة ): بعد الاطلاع على شهادة الايداع يقرر مدير عام الوزارة المختصة, اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية, في الحالات الاخرى, وضع اليد على العقار المستملك ويذكر في هذا القرار وجوب اخلائه في مدة حدها الاقصى خمسة عشر يوما اذا كان العقار خاليا من البناء او ثلاثون يوما اذا كان عليه بناء. يبلغ قرار وضع اليد الى ذوي العلاقة والى امانة السجل العقاري. '' اذا كان محل ذوي العلاقة غير معروف او اذا كان خارج اراضي الجمهورية اللبنانية فتبدأ المدة المذكورة اعلاه من تاريخ لصق قرار وضع اليد على مكان ظاهر من العقار المستملك ونشر خلاصته في جريدتين محليتين. عند انقضاء المهلة المذكورة يمكن وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الادارية. مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في الفقرة التاسعة من المادة العاشرة اعلاه, لصاحب العلاقة بعد تبلغه قرار وضع اليد ان يقبض ثلاثة ارباع المبلغ المودع ولا يدفع له الربع الباقي الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد. مادة 25 ( جديدة ): اذا انقضت المدة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون ولم يشرع بتنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من اجله اعتبر المرسوم المعلن للمنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون اي مفعول ووجب على امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه. ما لم تكن قد اودعت قيمة التعويض فان مرسوم اعلان المنفعة العامة والمعاملات اللاحقة له لا تولي المالك اي حق مكتسب للمطالبة بمباشرة الاستملاك او بانجازه وللسلطة المستملكة ان ترجع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة في اي وقت كان. ' مادة 37 ( فقرة ثانية جديدة ) - اذا انقضت عشر سنوات ولم تباشر السلطة المستملكة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله او لم تقرر استعمال العقار في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة, اعتبر ذلك عدولا وحق لصاحب العقار المستملك او لخلفائه استرداد عقاره خلال ستة اشهر من انتهاء المدة المذكورة. على طالب الاسترداد ان يعيد في خلال الستة اشهر المشار اليها التعويض الذي قبضه وذلك تحت طائلة سقوط حقه. لنص هذه المادة مفعول رجعي يشمل جميع الحقوق والدعاوي الناشئة قبل صدور هذا القانون ولا يترتب على السلطة المستملكة من جراء ذلك اي تعويض لاي كان. مادة 43 ( جديدة ): يجوز في الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة ومرفقاته العقارات المنوى استملاكها وانما تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني. يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني وتعين قيمتها فيما بعد بالتراضي او بواسطة لجنة الاستملاك. تؤلف لجنة الاستملاك برئاسة ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا وعضويه مهندس من وزارة الاشغال العامة والنقل يعين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل وموظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية.لوزارة الدفاع الوطني وذوي- العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك لدى لجنة عليا تؤلف كما يلي: - قاض يعين بقرار من وزير العدل رئيسا - ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا عضوا - مندوب من قبل صاحب العقار المستملك يختاره هذا الاخير ويعينه في استدعاء الاعتراض عضوا مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار لجنة الاستملاك. لا يجوز للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر الا بنسبة خمسين بالمئة زيادة او نقصانا. للجنة العليا ان تستعين باهل الخبرة عند الحاجة. لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة. يسري مفعول هذا التعديل على استملاكات الجيش التي لا تزال قيد النظر لدى لجنة الاستملاك طرق المراجعة.
مادة 14: يخمن العقار بقطع النظر عن التحسين الذي ينشأ او يمكن ان ينشأ الاستملاك ولا ينظر بعين الاعتبار الى قيمة الافضلية او الملائمة عند صاحب الملك. واذا كان الاستملاك يتناول جزءا من العقار فيكون البدل الفرق بين قيمة مجموع العقار وقيمة القطعة الباقية للمالك.
مادة 15: اذا كان القيام بالاعمال يؤدي الى زيادة او نقصان في قيمة الجزء غير المستملك, تقدر اللجنة قيمة الزيادة او النقصان ولا يمكنها من جراء ذلك ان تحسم من تعويض الاستملاك او تضيف اليه اكثر من نصف مقداره.
مادة 16: لا يعتد عند تعيين قيمة العقار بالمباني ولا بالمغروسات ولا بالتحسينات ولا بعقد اجارة او غيره اذا ظهر انها انشئت للحصول على تعويض أعلى. غير انه يحق للمالك ان ينزع على حسابه المعدات وسائر ما يمكن فصله عن الاشغال المراد اجراؤها. وتعد منشأة للغاية المتقدم ذكرها بلا حاجة الى اثبات , المباني والمغروسات والتحسينات وعقود الاجارة التي انشئت بعد نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية
مادة 17: على رئيس لجنة الاستملاك ان يبلغ قرار اللجنة الى الادارة طالبة الاستملاك والى ذوي العلاقة خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره. وعلى الادارة فور تبلغها قرار اللجنة ان تقوم بايداع كامل التعويض وان تستحصل على قرار بوضع اليد على العقار المستملك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 31/12/1977, article 3, 05/01/1978
مادة 3: تضاف الى المادة 17 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 الفقرة التالي نصها: مع مراعاة احكام الفقرة 4 من المادة 13 المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 وفي حال عدم توفر الاعتماد اللازم للتعويض عند صدور مرسوم الاستملاك, يمكن للادارة احالة الملف الى لجنة الاستملاك لتحديد قيمة التعويض فور صدور المرسوم لاجراء التخمين على ان تقوم بايداع التعويض عند رغبتها في وضع اليد على العقار المستملك, وتسرى الفائدة حتى تاريخ ايداع هذا التعويض .
Applied in 2 rulings
مادة 18: يقرر وزير الاشغال العامة بعد الاطلاع على شهادة الايداع وضع اليد على العقار المستملك ويذكر في القرار وجوب اخلائه في مدة حدها الاقصى ثلاثون يوما وخمسة عشر يوما اذا كان خاليا من البناء. يبلغ هذا القرار الى ذوي العلاقة والى امانة السجل العقاري. اذا كان محل ذوي العلاقة غير معروف او كان خارج نطاق اراضي الجمهورية اللبنانية فان هذه المدة تبدأ من تاريخ لصق القرار المذكور على مكان ظاهر من العقار المستملك ونشر خلاصته في جريدتين محليتين. وعند انقضاء المهلة يمكن وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك. يمكن لذي العلاقة بعد تبلغه قرار وضع اليد ان يقبض ثلاثة ارباع المبلغ المودع, ولا يجوز له قبض الربع الباقي الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/02/1964, article 1, 24/02/1964
"مادة 1: تعدل المواد 1 و 2 و 10 ( المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6478 تاريخ 14 نيسان 1961 ) و 13 و 18 و 25 و 37 و 43 ( المعدلة بقانون 13 كانون الاول 1955 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المتعلق بالاستملاك على الوجه التالي: المادة الاولى: ( الجديدة ) - لا تستملك العقارات او اقسامها الا لاجل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل. يقصد بكلمة عقار في هذا القانون الوحدة العقارية او مجموعة من الوحدات العقارية المتلاصقة التي يملكها شخص واحد حتى ولو كان بينها عقار للغير. اما اذا كان الفاصل طريق عام او سكة حديدية او نهر او مجرى ماء شتوي او ممر خاص لعدة عقارات يملكها اشخاص متعددون فلا تعتبر مجموعة الوحدات العقارية عقارا واحدا. يعتبر الزوج والزوجة والاب والاولاد بحكم الشخص الواحد اذا تملك احدهم من الاخر العقار المصاب بالاستملاك في خلال السنة التي سبقت توقيع مرسوم اعلان المنفعة العامة. ' مادة 2 (جديدة): تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناء على طلب الوزارة المختصة او البلدية او المؤسسة العامة او صاحب الامتياز او الشخص الذي يخوله القانون حق طلب الاستملاك, اما في القرى التي ليس فيها بلديات فيقدم الطلب من الهيئة الاختيارية. اما المرسوم الذي يعلن المنفعة العامة يعين المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط. مادة 10 ( جديدة ): 1- لجان الاستملاك على نوعين: بدائية واستئنافية 2- لجان الاستملاك البدائية بمرسوم من: - قاض رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لها عضوا - ممثل عن اصحاب العقارات المشهود بخبرتهم او من احد ذوي الخبرة غير المالكين. عضوا 3- ينشأ في كل محافظة لجنة او لجان استئنافية تؤلف بمرسوم من: - قاض من الدرجة العاشرة على الاقل, رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية برتبة مهندس رئيس دائرة على الاقل عضوا - موظف من وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل عضوا يعين رئيس وعضوان اضافيان لكل لجنة من اللجان البدائية او الاستئنافية ليقوما مقام الرئيس والعضوين الاصيلين عند التغيب او المرض او تعذر الاشتراك باعمال اللجنة لسبب قانوني. '' خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ينقطع عند الاقتضاء كل من الرئيس والعضو المهندس لدى اللجنة البدائية ورئيس وعضوي اللجنة الاستئنافية عن عمله في الدائرة التابع لها لينصرف الى اعمال اللجنة المعين فيها وينقطع هؤلاء حكما عن اعمالهم في الدوائر التابعين لها بعد مرور مهلة الستة اشهر المشار اليها اعلاه, ولا تسري احكام هذه الفقرة على الرئيس والاعضاء الاضافيين الموظفين منهم لدى كل من اللجنتين. 4- يجب ان تتوفر في العضو الذي يمثل اصحاب العقارات اصيلا كان ام اضافيا وفي الخبير من غير المالكين اصيلا كان ام اضافيا الشروط الاتية: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. ج- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة الجنح المنصوص عليها في الفقرة ه من البند 1 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. يعين رئيس لجنة الاستملاك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس الشورى او مجلس ديوان المحاسبة, بناء على اقتراح الوزير المختص . ويعين الاعضاء بناء على اقتراح وزير الداخلية, اذا كان الاستملاك جاريا لمصلحة البلديات او القرى او بناء على اقتراح الوزير الذي يمارس الوصاية اذا كان جاريا لمصلحة احدى المؤسسات العامة الرسمية او وزير الاشغال العامة والنقل في سائر الاحوال. '' 5- لا تكون اجتماعات وقرارات كل من اللجان البدائية او الاستئنافية قانونية الا بحضور جميع اعضائها. 6- تتمثل الادارة المستملكة لدى اللجان البدائية او الاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الاقل ينتدب لهذه الغاية بقرار من مدير عام الوزارة المختصة او من رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, الا انه في القضايا التي تحدد اللجنة البدائية فيها مقدار التعويض باكثر من ماية الف ليرة يمكن الادارة المختصة ان تستعين بفرع القضايا لتمثيلها اذا قررت الطعن بقرار اللجنة. واذا كان الاستملاك لصالح احدى المؤسسات العامة الرسمية او البلديات او اي شخص اخر فيتم التمثيل امام اللجنة وفقا للقواعد المتبعة لدى المستملك لمصلحته. 7- يحدد تعويض اعضاء اللجان بمرسوم اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحة الدولة او البلديات او القرى او وفقا للنصوص الخاصة التي ترعى المصالح المستقلة اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحتها 8- تبلغ قرارات اللجان البدائية والاستئنافية الى صاحب العلاقة ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. لكل من الفريقين ان يستأنف قرارات اللجنة البدائية امام اللجنة الاستئنافية التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تبليغ القرار وله ان يوقع استحضار الاستئناف بنفسه. على المستأنف الاصلي ان يدفع رسم الطابع والرسم المقطوع وتأمينا قدره /200/ ل.ل تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والقرى من هذين الرسمين ومن هذا التأمين. يقبل الاستئناف الطارىء ضمن الشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية. لا يوقف الاستئناف سير معاملات الاستملاك. '' 9- على من تم الاستملاك لمصلحته, اذا ما استأنف استئنافا اصليا ام طارئا. ان يدفع للمالك المستملك نصف قيمة التعويض فقط, ويحتفظ بالنصف الاخر الى ما بعد فصل النزاع نهائيا. يعمل امام هذه اللجنة بالاصول المتبعة في استئناف قرارت قاضي الامور المستعجلة. ولا يشترط التمثيل بواسطة محام لديها. على كل من اللجنتين البدائية والاستئنافية ان تعلل قراراتها. 10- لا تقبل قرارات اللجان الاستئنافية اية طريق من طرق المراجعة سوى النقض للاسباب المبينة في المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران 1959 يقدم طلب النقض الى مجلس شورى الدولة ضمن المهل ووفقا للشروط المبينة في المرسوم الاشتراعي المشار اليه. اذا نقض القرار تعاد القضية الى اللجنة ذاتها لاجراء التخمين مجددا وعليها ان تتقيد بما فصله قرار النقض . 11- لا يحق للجنة البدائية او الاستئنافية ان تستعين بخبير لا سيما لتقدير قيمة الارض او البناء او الغرس على انه يمكنها ذلك اذا كان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها. 12- لا يحق للجنة الاستئنافية ان تخفض او ان تزيد المبلغ المحدد بداية الا بمقدار نصفه فقط. '' مادة 13 ( جديدة ): 1- تخمن قيمة العقارات المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. 2- يتخذ اساسا لاجراء التخمين دخل العقار الصافي المصرح عنه لدى الدوائر المالية او الذي تقدره اللجنة اذا لم يكن من تصريح, والقيمة البيعية وعقود الايجار والقيمة التأجيرية وباقي العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير. 3- اذا كانت الارض زراعية بطبيعتها او مستعملة للزراعة بصورة عادية فيتخذ اساسا للتخمين دخلها الزراعي الصافي ولا تؤخذ بعين الاعتبار نية المالك لجهة الاعمال التي كان ينوي القيام بها ما لم يكن قد باشر فعلا بتنفيذها قبل نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة بسنة على الاقل في الجريدة الرسمية. 4- تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. 5-لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون. مادة 18 ( جديدة ): بعد الاطلاع على شهادة الايداع يقرر مدير عام الوزارة المختصة, اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية, في الحالات الاخرى, وضع اليد على العقار المستملك ويذكر في هذا القرار وجوب اخلائه في مدة حدها الاقصى خمسة عشر يوما اذا كان العقار خاليا من البناء او ثلاثون يوما اذا كان عليه بناء. يبلغ قرار وضع اليد الى ذوي العلاقة والى امانة السجل العقاري. '' اذا كان محل ذوي العلاقة غير معروف او اذا كان خارج اراضي الجمهورية اللبنانية فتبدأ المدة المذكورة اعلاه من تاريخ لصق قرار وضع اليد على مكان ظاهر من العقار المستملك ونشر خلاصته في جريدتين محليتين. عند انقضاء المهلة المذكورة يمكن وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الادارية. مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في الفقرة التاسعة من المادة العاشرة اعلاه, لصاحب العلاقة بعد تبلغه قرار وضع اليد ان يقبض ثلاثة ارباع المبلغ المودع ولا يدفع له الربع الباقي الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد. مادة 25 ( جديدة ): اذا انقضت المدة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون ولم يشرع بتنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من اجله اعتبر المرسوم المعلن للمنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون اي مفعول ووجب على امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه. ما لم تكن قد اودعت قيمة التعويض فان مرسوم اعلان المنفعة العامة والمعاملات اللاحقة له لا تولي المالك اي حق مكتسب للمطالبة بمباشرة الاستملاك او بانجازه وللسلطة المستملكة ان ترجع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة في اي وقت كان. ' مادة 37 ( فقرة ثانية جديدة ) - اذا انقضت عشر سنوات ولم تباشر السلطة المستملكة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله او لم تقرر استعمال العقار في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة, اعتبر ذلك عدولا وحق لصاحب العقار المستملك او لخلفائه استرداد عقاره خلال ستة اشهر من انتهاء المدة المذكورة. على طالب الاسترداد ان يعيد في خلال الستة اشهر المشار اليها التعويض الذي قبضه وذلك تحت طائلة سقوط حقه. لنص هذه المادة مفعول رجعي يشمل جميع الحقوق والدعاوي الناشئة قبل صدور هذا القانون ولا يترتب على السلطة المستملكة من جراء ذلك اي تعويض لاي كان. مادة 43 ( جديدة ): يجوز في الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة ومرفقاته العقارات المنوى استملاكها وانما تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني. يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني وتعين قيمتها فيما بعد بالتراضي او بواسطة لجنة الاستملاك. تؤلف لجنة الاستملاك برئاسة ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا وعضويه مهندس من وزارة الاشغال العامة والنقل يعين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل وموظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية.لوزارة الدفاع الوطني وذوي- العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك لدى لجنة عليا تؤلف كما يلي: - قاض يعين بقرار من وزير العدل رئيسا - ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا عضوا - مندوب من قبل صاحب العقار المستملك يختاره هذا الاخير ويعينه في استدعاء الاعتراض عضوا مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار لجنة الاستملاك. لا يجوز للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر الا بنسبة خمسين بالمئة زيادة او نقصانا. للجنة العليا ان تستعين باهل الخبرة عند الحاجة. لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة. يسري مفعول هذا التعديل على استملاكات الجيش التي لا تزال قيد النظر لدى لجنة الاستملاك طرق المراجعة.
Applied in 1 ruling
مادة 19: عندما يتبلغ امين السجل العقاري قرار وضع اليد ينقل حكما ملكية العقارات المستملكة لاسم الادارة المستملكة حرة من كل حق وتأمين وارتفاق. ان دعاوي الفسخ والاستحقاق وسائر الدعاوي العينية لا توقف الاستملاك ولا تحول دون انتاج مفاعيله وينحصر حق المعترضين في التعويض دون العقار الذي يصبح بمأمن من المداعاة.
مادة 20: للادارة وذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار اللجنة امام محكمة الاستئناف التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور. والاعتراض لا يوقف سير معاملات الاستملاك. واذا انقضت المدة ولم يعترض على قرار اللجنة يصبح نهائيا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961, article 1, 14/04/1961
تلغى المواد 10 و20 و21 و22 والفقرتان 3 و4 من المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 ويستعاض عنها بالنصوص التالية: (1) ملاحظة: لقد ادمج نص هذا القانون في احكام المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 المتعلق بالاستملاك ونشر ايضا على حدة توخيا للفائدة.
Applied in 1 ruling
مادة 21: تتبع محكمة الاستئناف الاصول المتعلقة باستئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة- ان قرارات محكمة الاستئناف لا تقبل التمييز.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961, article 1, 14/04/1961
تلغى المواد 10 و20 و21 و22 والفقرتان 3 و4 من المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 ويستعاض عنها بالنصوص التالية: (1) ملاحظة: لقد ادمج نص هذا القانون في احكام المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 المتعلق بالاستملاك ونشر ايضا على حدة توخيا للفائدة.
مادة 22: اذا اعترضت الادارة على قرار اللجنة يدفع ثلاثة ارباع المبلغ المودع ويحتفظ بالربع الاخر الى ما بعد فصل النزاع نهائيا. اما اعتراض المالك فلا يحول دون قبضه كامل المبلغ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961, article 1, 14/04/1961
تلغى المواد 10 و20 و21 و22 والفقرتان 3 و4 من المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 ويستعاض عنها بالنصوص التالية: (1) ملاحظة: لقد ادمج نص هذا القانون في احكام المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 المتعلق بالاستملاك ونشر ايضا على حدة توخيا للفائدة.
مادة 23: ان دفع التعويض الى ذوي العلاقة وفاقا لاحكام المواد السابقة يبرىء ذمة الادارة المستملكة.
مادة 24: للادارة في كل مرحلة من مراحل الاستملاك او المقاضاة ان تتفق رضائيا مع ذوي العلاقة على نزع الملكية ومقدار التعويض . وينتج هذا الاتفاق مفاعيل الاستملاك العادي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 25: اذا انقضت مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الثانية ولم يشرع بعمليات الاستملاك اعتبر مرسوم اعلان المنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون اي مفعول, ووجب على امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/02/1964, article 1, 24/02/1964
"مادة 1: تعدل المواد 1 و 2 و 10 ( المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6478 تاريخ 14 نيسان 1961 ) و 13 و 18 و 25 و 37 و 43 ( المعدلة بقانون 13 كانون الاول 1955 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المتعلق بالاستملاك على الوجه التالي: المادة الاولى: ( الجديدة ) - لا تستملك العقارات او اقسامها الا لاجل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل. يقصد بكلمة عقار في هذا القانون الوحدة العقارية او مجموعة من الوحدات العقارية المتلاصقة التي يملكها شخص واحد حتى ولو كان بينها عقار للغير. اما اذا كان الفاصل طريق عام او سكة حديدية او نهر او مجرى ماء شتوي او ممر خاص لعدة عقارات يملكها اشخاص متعددون فلا تعتبر مجموعة الوحدات العقارية عقارا واحدا. يعتبر الزوج والزوجة والاب والاولاد بحكم الشخص الواحد اذا تملك احدهم من الاخر العقار المصاب بالاستملاك في خلال السنة التي سبقت توقيع مرسوم اعلان المنفعة العامة. ' مادة 2 (جديدة): تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناء على طلب الوزارة المختصة او البلدية او المؤسسة العامة او صاحب الامتياز او الشخص الذي يخوله القانون حق طلب الاستملاك, اما في القرى التي ليس فيها بلديات فيقدم الطلب من الهيئة الاختيارية. اما المرسوم الذي يعلن المنفعة العامة يعين المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط. مادة 10 ( جديدة ): 1- لجان الاستملاك على نوعين: بدائية واستئنافية 2- لجان الاستملاك البدائية بمرسوم من: - قاض رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لها عضوا - ممثل عن اصحاب العقارات المشهود بخبرتهم او من احد ذوي الخبرة غير المالكين. عضوا 3- ينشأ في كل محافظة لجنة او لجان استئنافية تؤلف بمرسوم من: - قاض من الدرجة العاشرة على الاقل, رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية برتبة مهندس رئيس دائرة على الاقل عضوا - موظف من وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل عضوا يعين رئيس وعضوان اضافيان لكل لجنة من اللجان البدائية او الاستئنافية ليقوما مقام الرئيس والعضوين الاصيلين عند التغيب او المرض او تعذر الاشتراك باعمال اللجنة لسبب قانوني. '' خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ينقطع عند الاقتضاء كل من الرئيس والعضو المهندس لدى اللجنة البدائية ورئيس وعضوي اللجنة الاستئنافية عن عمله في الدائرة التابع لها لينصرف الى اعمال اللجنة المعين فيها وينقطع هؤلاء حكما عن اعمالهم في الدوائر التابعين لها بعد مرور مهلة الستة اشهر المشار اليها اعلاه, ولا تسري احكام هذه الفقرة على الرئيس والاعضاء الاضافيين الموظفين منهم لدى كل من اللجنتين. 4- يجب ان تتوفر في العضو الذي يمثل اصحاب العقارات اصيلا كان ام اضافيا وفي الخبير من غير المالكين اصيلا كان ام اضافيا الشروط الاتية: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. ج- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة الجنح المنصوص عليها في الفقرة ه من البند 1 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. يعين رئيس لجنة الاستملاك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس الشورى او مجلس ديوان المحاسبة, بناء على اقتراح الوزير المختص . ويعين الاعضاء بناء على اقتراح وزير الداخلية, اذا كان الاستملاك جاريا لمصلحة البلديات او القرى او بناء على اقتراح الوزير الذي يمارس الوصاية اذا كان جاريا لمصلحة احدى المؤسسات العامة الرسمية او وزير الاشغال العامة والنقل في سائر الاحوال. '' 5- لا تكون اجتماعات وقرارات كل من اللجان البدائية او الاستئنافية قانونية الا بحضور جميع اعضائها. 6- تتمثل الادارة المستملكة لدى اللجان البدائية او الاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الاقل ينتدب لهذه الغاية بقرار من مدير عام الوزارة المختصة او من رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, الا انه في القضايا التي تحدد اللجنة البدائية فيها مقدار التعويض باكثر من ماية الف ليرة يمكن الادارة المختصة ان تستعين بفرع القضايا لتمثيلها اذا قررت الطعن بقرار اللجنة. واذا كان الاستملاك لصالح احدى المؤسسات العامة الرسمية او البلديات او اي شخص اخر فيتم التمثيل امام اللجنة وفقا للقواعد المتبعة لدى المستملك لمصلحته. 7- يحدد تعويض اعضاء اللجان بمرسوم اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحة الدولة او البلديات او القرى او وفقا للنصوص الخاصة التي ترعى المصالح المستقلة اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحتها 8- تبلغ قرارات اللجان البدائية والاستئنافية الى صاحب العلاقة ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. لكل من الفريقين ان يستأنف قرارات اللجنة البدائية امام اللجنة الاستئنافية التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تبليغ القرار وله ان يوقع استحضار الاستئناف بنفسه. على المستأنف الاصلي ان يدفع رسم الطابع والرسم المقطوع وتأمينا قدره /200/ ل.ل تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والقرى من هذين الرسمين ومن هذا التأمين. يقبل الاستئناف الطارىء ضمن الشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية. لا يوقف الاستئناف سير معاملات الاستملاك. '' 9- على من تم الاستملاك لمصلحته, اذا ما استأنف استئنافا اصليا ام طارئا. ان يدفع للمالك المستملك نصف قيمة التعويض فقط, ويحتفظ بالنصف الاخر الى ما بعد فصل النزاع نهائيا. يعمل امام هذه اللجنة بالاصول المتبعة في استئناف قرارت قاضي الامور المستعجلة. ولا يشترط التمثيل بواسطة محام لديها. على كل من اللجنتين البدائية والاستئنافية ان تعلل قراراتها. 10- لا تقبل قرارات اللجان الاستئنافية اية طريق من طرق المراجعة سوى النقض للاسباب المبينة في المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران 1959 يقدم طلب النقض الى مجلس شورى الدولة ضمن المهل ووفقا للشروط المبينة في المرسوم الاشتراعي المشار اليه. اذا نقض القرار تعاد القضية الى اللجنة ذاتها لاجراء التخمين مجددا وعليها ان تتقيد بما فصله قرار النقض . 11- لا يحق للجنة البدائية او الاستئنافية ان تستعين بخبير لا سيما لتقدير قيمة الارض او البناء او الغرس على انه يمكنها ذلك اذا كان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها. 12- لا يحق للجنة الاستئنافية ان تخفض او ان تزيد المبلغ المحدد بداية الا بمقدار نصفه فقط. '' مادة 13 ( جديدة ): 1- تخمن قيمة العقارات المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. 2- يتخذ اساسا لاجراء التخمين دخل العقار الصافي المصرح عنه لدى الدوائر المالية او الذي تقدره اللجنة اذا لم يكن من تصريح, والقيمة البيعية وعقود الايجار والقيمة التأجيرية وباقي العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير. 3- اذا كانت الارض زراعية بطبيعتها او مستعملة للزراعة بصورة عادية فيتخذ اساسا للتخمين دخلها الزراعي الصافي ولا تؤخذ بعين الاعتبار نية المالك لجهة الاعمال التي كان ينوي القيام بها ما لم يكن قد باشر فعلا بتنفيذها قبل نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة بسنة على الاقل في الجريدة الرسمية. 4- تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. 5-لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون. مادة 18 ( جديدة ): بعد الاطلاع على شهادة الايداع يقرر مدير عام الوزارة المختصة, اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية, في الحالات الاخرى, وضع اليد على العقار المستملك ويذكر في هذا القرار وجوب اخلائه في مدة حدها الاقصى خمسة عشر يوما اذا كان العقار خاليا من البناء او ثلاثون يوما اذا كان عليه بناء. يبلغ قرار وضع اليد الى ذوي العلاقة والى امانة السجل العقاري. '' اذا كان محل ذوي العلاقة غير معروف او اذا كان خارج اراضي الجمهورية اللبنانية فتبدأ المدة المذكورة اعلاه من تاريخ لصق قرار وضع اليد على مكان ظاهر من العقار المستملك ونشر خلاصته في جريدتين محليتين. عند انقضاء المهلة المذكورة يمكن وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الادارية. مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في الفقرة التاسعة من المادة العاشرة اعلاه, لصاحب العلاقة بعد تبلغه قرار وضع اليد ان يقبض ثلاثة ارباع المبلغ المودع ولا يدفع له الربع الباقي الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد. مادة 25 ( جديدة ): اذا انقضت المدة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون ولم يشرع بتنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من اجله اعتبر المرسوم المعلن للمنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون اي مفعول ووجب على امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه. ما لم تكن قد اودعت قيمة التعويض فان مرسوم اعلان المنفعة العامة والمعاملات اللاحقة له لا تولي المالك اي حق مكتسب للمطالبة بمباشرة الاستملاك او بانجازه وللسلطة المستملكة ان ترجع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة في اي وقت كان. ' مادة 37 ( فقرة ثانية جديدة ) - اذا انقضت عشر سنوات ولم تباشر السلطة المستملكة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله او لم تقرر استعمال العقار في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة, اعتبر ذلك عدولا وحق لصاحب العقار المستملك او لخلفائه استرداد عقاره خلال ستة اشهر من انتهاء المدة المذكورة. على طالب الاسترداد ان يعيد في خلال الستة اشهر المشار اليها التعويض الذي قبضه وذلك تحت طائلة سقوط حقه. لنص هذه المادة مفعول رجعي يشمل جميع الحقوق والدعاوي الناشئة قبل صدور هذا القانون ولا يترتب على السلطة المستملكة من جراء ذلك اي تعويض لاي كان. مادة 43 ( جديدة ): يجوز في الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة ومرفقاته العقارات المنوى استملاكها وانما تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني. يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني وتعين قيمتها فيما بعد بالتراضي او بواسطة لجنة الاستملاك. تؤلف لجنة الاستملاك برئاسة ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا وعضويه مهندس من وزارة الاشغال العامة والنقل يعين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل وموظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية.لوزارة الدفاع الوطني وذوي- العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك لدى لجنة عليا تؤلف كما يلي: - قاض يعين بقرار من وزير العدل رئيسا - ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا عضوا - مندوب من قبل صاحب العقار المستملك يختاره هذا الاخير ويعينه في استدعاء الاعتراض عضوا مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار لجنة الاستملاك. لا يجوز للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر الا بنسبة خمسين بالمئة زيادة او نقصانا. للجنة العليا ان تستعين باهل الخبرة عند الحاجة. لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة. يسري مفعول هذا التعديل على استملاكات الجيش التي لا تزال قيد النظر لدى لجنة الاستملاك طرق المراجعة.
مادة 26: ان المباني التي تقرر استملاك قسم منها لاجل المنفعة العامة تؤخذ بكاملها اذا كان القسم المقرر استملاكه منها يؤلف مع القسم الباقي مجموعا غير قابل التجزئة اذا طلب المالك ذلك بتصريح يقدمه الى لجنة الاستملاك. وتتبع الطريقة ذاتها فيما يختص بكل قطعة من العقارات غير المبنية لا يبقى منها اثر التجزئة سوى مساحة غير صالحة للانتفاع بها نسبة لما كان معدا له العقار اصلا شرط ان لا يكون لصاحبه قطعة اخرى ملاصقة يمكن ضمها اليها. وفي الحالين يجري تقدير التعويض وفقا لاحكام المادة 14 وما يليها.
مادة 27: اذا وقع نزاع بشأن طلب الاستملاك الكامل يرفع الى المحكمة المدنية التي تفصل فيه في اقصر مهلة دون ان ينقطع مجرى معاملات الاستملاك او يتأخر وضع اليد. وعلى اللجنة في هذه الحالة ان تخمن تعويضا لكل من الحالات موضوع ذلك النزاع. وفي حالة الموافقة على الاستملاك الكامل او صدور حكم به تنظم الادارة المستملكة بيانا يعين فيه العقار المستملك وتبلغه الى امانة السجل العقاري وفاقا لاحكام المادة الثامنة.
مادة 28: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا رأت الادارة فائدة من استملاكها لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.
مادة 29: عندما يتقرر انشاء شارع او ساحة عامة او توسيعهما او تقويمهما او اطالتهما فان الادارة يمكنها, فضلا عن المساحات التي تضمها على اثر التخطيط الى الشارع او الساحة العامة, ان تستملك ايضا مساحات اخرى من الاراضي المبنية او غير المبنية, بشرط ان لا يزيد عمقها في كل جانب من جوانب الشارع او الساحة المقصودة على ثلاثين مترا ابتداء من التخطيط الجديد.
Applied in 1 ruling
مادة 30: اذا كان المراد من الاستملاك تنقية الهواء في مدينة او قرية او في جزء منها فيجوز ان لا يقتصر هذا الاستملاك على العقارات اللازمة لطرق المواصلات او غيرها من المنافع العامة, بل يجوز ان يشمل ايضا العقارات التي يكون استملاكها لازما لصيانة الصحة.
مادة 31: في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تحدد المنطقة المنوي استملاكها ويعلن عن وجود المنفعة العامة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتتبع الاصول المتعلقة بالاستملاك العادي ويحدد المرسوم المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك ومصير العقارات المستملكة والتي لم تدمج في المشاريع العامة. وبعد ان تتم الاعمال الداخلة ضمن النطاق المحدد في المرسوم تباع بالمزاد العلني العقارات التي يكون قد تقرر بيعها بعد ضمها وفرزها اذا اقتضى الامر. اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم يمنع القيام بجميع الاعمال الانشائية في العقارات المشمولة به كما يحظر فرزها واعطاء رخص بناء فيها وذلك طيلة المدة المحددة لاتمام الاستملاك.
مادة 32: عند التصريح بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء باعطاء الاستملاك الصفة المستعجلة تباشر معاملات الاستملاك على الوجه التالي: يبلغ مرسوم الاستملاك فور صدوره الى اللجنة فتجري الكشف على العقار المقرر استملاكه. وعلى اللجنة ان تصفه وصفا دقيقا شاملا جميع محتوياته وتأخذ له صور فوتوغرافية عند الاقتضاء ومخططات تمكن من معرفة محتوياته بصورة دقيقة ثم تخمن قيمته وقيمة كل حق يحتمل وجوده لغير مالكه وتنظم محضرا بكل ذلك. فاذا كان العقار المستملك ارضا خالية من المنشآت والاغراس والمزروعات , يقدم رئيس اللجنة المحضر الى الادارة طالبة الاستملاك والى وزير الاشغال العامة, فيتخذ قرارا بوضع اليد على العقار فورا بعد ايداع التعويض المحدد. واما اذا كان ذلك العقار يحتوي على منشآت او اغراس او مزروعات ولم يكن مالكه وذوو الحقوق الاخرون حاضرين عند اجراء الكشف فان رئيس اللجنة يدعوهم للاطلاع على المحضر السابق ذكره بالطرق الادارية. ويحق لهؤلاء ان يقدموا ملاحظاتهم بشأن وصف العقار وقيمة التعويض في مهلة اسبوع من تبلغهم الدعوة. وللجنة بعد تقديم هذه الملاحظات ان تجري كشفا جديدا عند الاقتضاء. وبعد البت بهذه الملاحظات يحق للادارة ان تودع التعويض وان تضع يدها على العقار بعد استصدار قرار بهذا المعنى من وزير الاشغال العامة. وللجنة حق تعديل بدل التعويض زيادة ونقصانا استنادا لعناصر التقدير التي تستخلصها من محضر الكشف وغيره. والايداع النهائي لبدل التعويض يحصل استنادا لقرارها. وتتابع المعاملات فيما عدا ذلك وفقا لاصول الاستملاك العادي.
مادة 33: اذا كان القيام بالاشغال المنوي اجراؤها يؤدي الى ارتفاع قيمة القطعة غير المستملكة من العقار تجري المقاصة- ضمن الحدود والشروط المبنية في المادة 15- بين بدل الاستملاك وقيمة التحسين الذي حصل على هذا الوجه.
مادة 34: اذا ادى تنفيذ المشروع المستملك لاجله او تنفيذ اية اشغال عامة اخرى الى تحسين يساوي عشرة بالمئة على الاقل من قيمة عقارات غير داخلة في الاستملاك, ترتب على مالكيها ان يدفعوا الى الادارة المستملكة تعويضا يوازي ربع ذلك التحسين شرط ان يصدر مرسوم بناء على اقتراح الادارة المختصة يجيز فرضه ويعين المنطقة الخاضعة له. يسجل هذا المرسوم في صحائف السجل العقاري المختصة بالعقارات التي يشملها.
مادة 35: تعين قيمة التحسين بناء على طلب الادارة المختصة بقرار من لجنة الاستملاك. تتبع لدى اللجنة الاصول المعينة للاستملاك وتخضع قراراتها لطرق المراجعة ذاتها.
مادة 36: يحصل التعويض الذي تقرره اللجنة او محكمة الاستئناف كما تحصل الضرائب المباشرة على ثلاثة اقساط سنوية يستحق اولها بتاريخ انبرام القرار القاضي بتحديده. ينشأ عن هذا التعويض حق عيني يترتب على العقار بصرف النظر عن اليد التي ينتقل اليها على ان هذا الحق العيني لا يعتد به ازاء الغير قبل التسجيل المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 34. يسقط حق الادارة بطلب قيمة التحسين اذا لم يقدم الى اللجنة خلال سنتين من تاريخ انجاز الاشغال.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة التالية) by قانون منفذ بمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/02/1964, article 3, 24/02/1964
مادة 3: يضاف الى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 الفقرة التالية: وتحدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعشر سنوات اذا لم تراع الادارة معاملات الاستملاك الشكلية.
مادة 37: اذا عدلت الادارة المستملكة عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك ولم يقرر استعمال العقار المستملك في مشروع اخر اعلن من المنافع العامة, كان لصاحب العقار او خلفائه الحق في ان يطلبوا استرداده خلال ستة اشهر من تاريخ ابلاغهم العدول بالطريقة الادارية مقابل رد التعويض لدى تقديم الطلب . اذا انقضت مدة ثلاث سنوات على انتهاء عمليات الاستملاك ولم تباشر الادارة تنفيذ المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك او لم تقرر استعمال العقار في مشروع اخر اعلن من المنافع العامة اعتبر ذلك عدولا وحق لصاحب العقار او لخلفائه ممارسة حق الاسترداد وعلى طالب الاسترداد ان يعيد التعويض خلال مدة شهر تحت طائلة سقوط الحق.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة ثانية) by قانون منفذ بمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/02/1964, article 1, 24/02/1964
"مادة 1: تعدل المواد 1 و 2 و 10 ( المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6478 تاريخ 14 نيسان 1961 ) و 13 و 18 و 25 و 37 و 43 ( المعدلة بقانون 13 كانون الاول 1955 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المتعلق بالاستملاك على الوجه التالي: المادة الاولى: ( الجديدة ) - لا تستملك العقارات او اقسامها الا لاجل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل. يقصد بكلمة عقار في هذا القانون الوحدة العقارية او مجموعة من الوحدات العقارية المتلاصقة التي يملكها شخص واحد حتى ولو كان بينها عقار للغير. اما اذا كان الفاصل طريق عام او سكة حديدية او نهر او مجرى ماء شتوي او ممر خاص لعدة عقارات يملكها اشخاص متعددون فلا تعتبر مجموعة الوحدات العقارية عقارا واحدا. يعتبر الزوج والزوجة والاب والاولاد بحكم الشخص الواحد اذا تملك احدهم من الاخر العقار المصاب بالاستملاك في خلال السنة التي سبقت توقيع مرسوم اعلان المنفعة العامة. ' مادة 2 (جديدة): تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناء على طلب الوزارة المختصة او البلدية او المؤسسة العامة او صاحب الامتياز او الشخص الذي يخوله القانون حق طلب الاستملاك, اما في القرى التي ليس فيها بلديات فيقدم الطلب من الهيئة الاختيارية. اما المرسوم الذي يعلن المنفعة العامة يعين المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط. مادة 10 ( جديدة ): 1- لجان الاستملاك على نوعين: بدائية واستئنافية 2- لجان الاستملاك البدائية بمرسوم من: - قاض رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لها عضوا - ممثل عن اصحاب العقارات المشهود بخبرتهم او من احد ذوي الخبرة غير المالكين. عضوا 3- ينشأ في كل محافظة لجنة او لجان استئنافية تؤلف بمرسوم من: - قاض من الدرجة العاشرة على الاقل, رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية برتبة مهندس رئيس دائرة على الاقل عضوا - موظف من وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل عضوا يعين رئيس وعضوان اضافيان لكل لجنة من اللجان البدائية او الاستئنافية ليقوما مقام الرئيس والعضوين الاصيلين عند التغيب او المرض او تعذر الاشتراك باعمال اللجنة لسبب قانوني. '' خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ينقطع عند الاقتضاء كل من الرئيس والعضو المهندس لدى اللجنة البدائية ورئيس وعضوي اللجنة الاستئنافية عن عمله في الدائرة التابع لها لينصرف الى اعمال اللجنة المعين فيها وينقطع هؤلاء حكما عن اعمالهم في الدوائر التابعين لها بعد مرور مهلة الستة اشهر المشار اليها اعلاه, ولا تسري احكام هذه الفقرة على الرئيس والاعضاء الاضافيين الموظفين منهم لدى كل من اللجنتين. 4- يجب ان تتوفر في العضو الذي يمثل اصحاب العقارات اصيلا كان ام اضافيا وفي الخبير من غير المالكين اصيلا كان ام اضافيا الشروط الاتية: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. ج- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة الجنح المنصوص عليها في الفقرة ه من البند 1 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. يعين رئيس لجنة الاستملاك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس الشورى او مجلس ديوان المحاسبة, بناء على اقتراح الوزير المختص . ويعين الاعضاء بناء على اقتراح وزير الداخلية, اذا كان الاستملاك جاريا لمصلحة البلديات او القرى او بناء على اقتراح الوزير الذي يمارس الوصاية اذا كان جاريا لمصلحة احدى المؤسسات العامة الرسمية او وزير الاشغال العامة والنقل في سائر الاحوال. '' 5- لا تكون اجتماعات وقرارات كل من اللجان البدائية او الاستئنافية قانونية الا بحضور جميع اعضائها. 6- تتمثل الادارة المستملكة لدى اللجان البدائية او الاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الاقل ينتدب لهذه الغاية بقرار من مدير عام الوزارة المختصة او من رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, الا انه في القضايا التي تحدد اللجنة البدائية فيها مقدار التعويض باكثر من ماية الف ليرة يمكن الادارة المختصة ان تستعين بفرع القضايا لتمثيلها اذا قررت الطعن بقرار اللجنة. واذا كان الاستملاك لصالح احدى المؤسسات العامة الرسمية او البلديات او اي شخص اخر فيتم التمثيل امام اللجنة وفقا للقواعد المتبعة لدى المستملك لمصلحته. 7- يحدد تعويض اعضاء اللجان بمرسوم اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحة الدولة او البلديات او القرى او وفقا للنصوص الخاصة التي ترعى المصالح المستقلة اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحتها 8- تبلغ قرارات اللجان البدائية والاستئنافية الى صاحب العلاقة ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. لكل من الفريقين ان يستأنف قرارات اللجنة البدائية امام اللجنة الاستئنافية التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تبليغ القرار وله ان يوقع استحضار الاستئناف بنفسه. على المستأنف الاصلي ان يدفع رسم الطابع والرسم المقطوع وتأمينا قدره /200/ ل.ل تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والقرى من هذين الرسمين ومن هذا التأمين. يقبل الاستئناف الطارىء ضمن الشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية. لا يوقف الاستئناف سير معاملات الاستملاك. '' 9- على من تم الاستملاك لمصلحته, اذا ما استأنف استئنافا اصليا ام طارئا. ان يدفع للمالك المستملك نصف قيمة التعويض فقط, ويحتفظ بالنصف الاخر الى ما بعد فصل النزاع نهائيا. يعمل امام هذه اللجنة بالاصول المتبعة في استئناف قرارت قاضي الامور المستعجلة. ولا يشترط التمثيل بواسطة محام لديها. على كل من اللجنتين البدائية والاستئنافية ان تعلل قراراتها. 10- لا تقبل قرارات اللجان الاستئنافية اية طريق من طرق المراجعة سوى النقض للاسباب المبينة في المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران 1959 يقدم طلب النقض الى مجلس شورى الدولة ضمن المهل ووفقا للشروط المبينة في المرسوم الاشتراعي المشار اليه. اذا نقض القرار تعاد القضية الى اللجنة ذاتها لاجراء التخمين مجددا وعليها ان تتقيد بما فصله قرار النقض . 11- لا يحق للجنة البدائية او الاستئنافية ان تستعين بخبير لا سيما لتقدير قيمة الارض او البناء او الغرس على انه يمكنها ذلك اذا كان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها. 12- لا يحق للجنة الاستئنافية ان تخفض او ان تزيد المبلغ المحدد بداية الا بمقدار نصفه فقط. '' مادة 13 ( جديدة ): 1- تخمن قيمة العقارات المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. 2- يتخذ اساسا لاجراء التخمين دخل العقار الصافي المصرح عنه لدى الدوائر المالية او الذي تقدره اللجنة اذا لم يكن من تصريح, والقيمة البيعية وعقود الايجار والقيمة التأجيرية وباقي العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير. 3- اذا كانت الارض زراعية بطبيعتها او مستعملة للزراعة بصورة عادية فيتخذ اساسا للتخمين دخلها الزراعي الصافي ولا تؤخذ بعين الاعتبار نية المالك لجهة الاعمال التي كان ينوي القيام بها ما لم يكن قد باشر فعلا بتنفيذها قبل نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة بسنة على الاقل في الجريدة الرسمية. 4- تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. 5-لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون. مادة 18 ( جديدة ): بعد الاطلاع على شهادة الايداع يقرر مدير عام الوزارة المختصة, اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية, في الحالات الاخرى, وضع اليد على العقار المستملك ويذكر في هذا القرار وجوب اخلائه في مدة حدها الاقصى خمسة عشر يوما اذا كان العقار خاليا من البناء او ثلاثون يوما اذا كان عليه بناء. يبلغ قرار وضع اليد الى ذوي العلاقة والى امانة السجل العقاري. '' اذا كان محل ذوي العلاقة غير معروف او اذا كان خارج اراضي الجمهورية اللبنانية فتبدأ المدة المذكورة اعلاه من تاريخ لصق قرار وضع اليد على مكان ظاهر من العقار المستملك ونشر خلاصته في جريدتين محليتين. عند انقضاء المهلة المذكورة يمكن وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الادارية. مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في الفقرة التاسعة من المادة العاشرة اعلاه, لصاحب العلاقة بعد تبلغه قرار وضع اليد ان يقبض ثلاثة ارباع المبلغ المودع ولا يدفع له الربع الباقي الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد. مادة 25 ( جديدة ): اذا انقضت المدة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون ولم يشرع بتنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من اجله اعتبر المرسوم المعلن للمنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون اي مفعول ووجب على امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه. ما لم تكن قد اودعت قيمة التعويض فان مرسوم اعلان المنفعة العامة والمعاملات اللاحقة له لا تولي المالك اي حق مكتسب للمطالبة بمباشرة الاستملاك او بانجازه وللسلطة المستملكة ان ترجع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة في اي وقت كان. ' مادة 37 ( فقرة ثانية جديدة ) - اذا انقضت عشر سنوات ولم تباشر السلطة المستملكة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله او لم تقرر استعمال العقار في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة, اعتبر ذلك عدولا وحق لصاحب العقار المستملك او لخلفائه استرداد عقاره خلال ستة اشهر من انتهاء المدة المذكورة. على طالب الاسترداد ان يعيد في خلال الستة اشهر المشار اليها التعويض الذي قبضه وذلك تحت طائلة سقوط حقه. لنص هذه المادة مفعول رجعي يشمل جميع الحقوق والدعاوي الناشئة قبل صدور هذا القانون ولا يترتب على السلطة المستملكة من جراء ذلك اي تعويض لاي كان. مادة 43 ( جديدة ): يجوز في الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة ومرفقاته العقارات المنوى استملاكها وانما تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني. يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني وتعين قيمتها فيما بعد بالتراضي او بواسطة لجنة الاستملاك. تؤلف لجنة الاستملاك برئاسة ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا وعضويه مهندس من وزارة الاشغال العامة والنقل يعين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل وموظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية.لوزارة الدفاع الوطني وذوي- العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك لدى لجنة عليا تؤلف كما يلي: - قاض يعين بقرار من وزير العدل رئيسا - ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا عضوا - مندوب من قبل صاحب العقار المستملك يختاره هذا الاخير ويعينه في استدعاء الاعتراض عضوا مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار لجنة الاستملاك. لا يجوز للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر الا بنسبة خمسين بالمئة زيادة او نقصانا. للجنة العليا ان تستعين باهل الخبرة عند الحاجة. لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة. يسري مفعول هذا التعديل على استملاكات الجيش التي لا تزال قيد النظر لدى لجنة الاستملاك طرق المراجعة.
Suspended by قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 8, 23/05/1991
يشمل التعليق ايضا المهل المنصوص عنها في المادة 37 المعدلة من قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4/1954 تاريخ 30/11/1954 اما مراسيم التخطيط ومراسم الاستملاك التي كانت لا تزال نافذة بتاريخ 14/04/1975 وسائر المراسيم اللاحقة والمراسيم التي صدرت استنادا الى قوانين تعليق المهل السابقة فتعتبر كأنها صادرة بتاريخ نفاذ هذا القانون وذلك بالنسبة لحساب مدة سريانها وتخمين التعويضات الناجمة عنها, على انه لا يجوز اعادة النظر بالتعويضات اذا كان قرار لجنة الاستملاك قد صدر بشأنها واودع المبلغ ونفذ قرار وضع اليد. ما لم يكن صاحب العقار المستملك قد قدم دعواه امام المرجع الصالح ولم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 38: في الاستملاكات العائدة للبلديات تطبق جميع الاحكام السابقة مع مراعاة الاحكام التالية.
مادة 39: تتألف لجان الاستملاك العائدة لبلديتي بيروت وطرابلس بقرار من وزير الداخلية على الوجه التالي: - عضو من المجلس البلدي رئيسا - المراقب المالي في البلدية عضوا - مهندس من البلدية عضوا - امين السجل العقاري او من ينتدبه عضوا - خبير محلي عضوا
مادة 40: تتألف لجان الاستملاك العائدة لسائر البلديات وللقرى التي ليس فيها بلديات بقرار من المحافظ على الوجه التالي: - مهندس من مصلحة البلديات والتنظيم المدني رئيسا - رئيس المجلس البلدي او المختار في القرى التي ليس فيها بلدية عضوا - رئيس الدائرة المالية في المنطقة عضوا - امين السجل العقاري او من ينتدبه عضوا - خبير محلي عضوا
مادة 41: يمارس وزير الداخلية جميع الصلاحيات التي يمارسها وزير الاشغال العامة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 42: تودع الاوراق والوثائق المتعلقة بالاستملاك لمصلحة البلديات او القرى في مركز البلدية طالبة الاستملاك او لدى مختار القرية.
مادة 43: يجوز في الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة ومرفقاته العقارات المنوى استملاكها وانما تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني. يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني وتعين قيمتها فيما بعد بالتراضي او بواسطة لجنة الاستملاك. تتبع لدى اللجنة اصول الاستملاك العادي.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون تاريخ 13/12/1955, article 1, 14/12/1955
مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 واستبدلت بالنص الاتي: لوزارة الدفاع الوطني وذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار اللجنة لدى لجنة عليا تؤلف كما يلي: - قاض يعين بقرار من وزير العدلية رئيسا - ضابط كبير يعينه وزير الدفاع مندوبا عن وزارة الدفاع عضوا - مندوب من قبل صاحب العقار المستملك يختاره هذا الاخير ويعينه في استدعاء الاعتراض . مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار اللجنة. للجنة ان تستعين باهل الخبرة عند الحاجة. قرارات اللجنة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة. يسري مفعول هذا التعديل على استملاكات الجيش التي تزال قيد النظر لدى لجنة الاستملاك او لدى المحاكم.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/02/1964, article 1, 24/02/1964
"مادة 1: تعدل المواد 1 و 2 و 10 ( المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6478 تاريخ 14 نيسان 1961 ) و 13 و 18 و 25 و 37 و 43 ( المعدلة بقانون 13 كانون الاول 1955 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المتعلق بالاستملاك على الوجه التالي: المادة الاولى: ( الجديدة ) - لا تستملك العقارات او اقسامها الا لاجل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل. يقصد بكلمة عقار في هذا القانون الوحدة العقارية او مجموعة من الوحدات العقارية المتلاصقة التي يملكها شخص واحد حتى ولو كان بينها عقار للغير. اما اذا كان الفاصل طريق عام او سكة حديدية او نهر او مجرى ماء شتوي او ممر خاص لعدة عقارات يملكها اشخاص متعددون فلا تعتبر مجموعة الوحدات العقارية عقارا واحدا. يعتبر الزوج والزوجة والاب والاولاد بحكم الشخص الواحد اذا تملك احدهم من الاخر العقار المصاب بالاستملاك في خلال السنة التي سبقت توقيع مرسوم اعلان المنفعة العامة. ' مادة 2 (جديدة): تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناء على طلب الوزارة المختصة او البلدية او المؤسسة العامة او صاحب الامتياز او الشخص الذي يخوله القانون حق طلب الاستملاك, اما في القرى التي ليس فيها بلديات فيقدم الطلب من الهيئة الاختيارية. اما المرسوم الذي يعلن المنفعة العامة يعين المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط. مادة 10 ( جديدة ): 1- لجان الاستملاك على نوعين: بدائية واستئنافية 2- لجان الاستملاك البدائية بمرسوم من: - قاض رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لها عضوا - ممثل عن اصحاب العقارات المشهود بخبرتهم او من احد ذوي الخبرة غير المالكين. عضوا 3- ينشأ في كل محافظة لجنة او لجان استئنافية تؤلف بمرسوم من: - قاض من الدرجة العاشرة على الاقل, رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية برتبة مهندس رئيس دائرة على الاقل عضوا - موظف من وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل عضوا يعين رئيس وعضوان اضافيان لكل لجنة من اللجان البدائية او الاستئنافية ليقوما مقام الرئيس والعضوين الاصيلين عند التغيب او المرض او تعذر الاشتراك باعمال اللجنة لسبب قانوني. '' خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ينقطع عند الاقتضاء كل من الرئيس والعضو المهندس لدى اللجنة البدائية ورئيس وعضوي اللجنة الاستئنافية عن عمله في الدائرة التابع لها لينصرف الى اعمال اللجنة المعين فيها وينقطع هؤلاء حكما عن اعمالهم في الدوائر التابعين لها بعد مرور مهلة الستة اشهر المشار اليها اعلاه, ولا تسري احكام هذه الفقرة على الرئيس والاعضاء الاضافيين الموظفين منهم لدى كل من اللجنتين. 4- يجب ان تتوفر في العضو الذي يمثل اصحاب العقارات اصيلا كان ام اضافيا وفي الخبير من غير المالكين اصيلا كان ام اضافيا الشروط الاتية: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. ج- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة الجنح المنصوص عليها في الفقرة ه من البند 1 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. يعين رئيس لجنة الاستملاك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس الشورى او مجلس ديوان المحاسبة, بناء على اقتراح الوزير المختص . ويعين الاعضاء بناء على اقتراح وزير الداخلية, اذا كان الاستملاك جاريا لمصلحة البلديات او القرى او بناء على اقتراح الوزير الذي يمارس الوصاية اذا كان جاريا لمصلحة احدى المؤسسات العامة الرسمية او وزير الاشغال العامة والنقل في سائر الاحوال. '' 5- لا تكون اجتماعات وقرارات كل من اللجان البدائية او الاستئنافية قانونية الا بحضور جميع اعضائها. 6- تتمثل الادارة المستملكة لدى اللجان البدائية او الاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الاقل ينتدب لهذه الغاية بقرار من مدير عام الوزارة المختصة او من رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, الا انه في القضايا التي تحدد اللجنة البدائية فيها مقدار التعويض باكثر من ماية الف ليرة يمكن الادارة المختصة ان تستعين بفرع القضايا لتمثيلها اذا قررت الطعن بقرار اللجنة. واذا كان الاستملاك لصالح احدى المؤسسات العامة الرسمية او البلديات او اي شخص اخر فيتم التمثيل امام اللجنة وفقا للقواعد المتبعة لدى المستملك لمصلحته. 7- يحدد تعويض اعضاء اللجان بمرسوم اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحة الدولة او البلديات او القرى او وفقا للنصوص الخاصة التي ترعى المصالح المستقلة اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحتها 8- تبلغ قرارات اللجان البدائية والاستئنافية الى صاحب العلاقة ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. لكل من الفريقين ان يستأنف قرارات اللجنة البدائية امام اللجنة الاستئنافية التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تبليغ القرار وله ان يوقع استحضار الاستئناف بنفسه. على المستأنف الاصلي ان يدفع رسم الطابع والرسم المقطوع وتأمينا قدره /200/ ل.ل تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والقرى من هذين الرسمين ومن هذا التأمين. يقبل الاستئناف الطارىء ضمن الشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية. لا يوقف الاستئناف سير معاملات الاستملاك. '' 9- على من تم الاستملاك لمصلحته, اذا ما استأنف استئنافا اصليا ام طارئا. ان يدفع للمالك المستملك نصف قيمة التعويض فقط, ويحتفظ بالنصف الاخر الى ما بعد فصل النزاع نهائيا. يعمل امام هذه اللجنة بالاصول المتبعة في استئناف قرارت قاضي الامور المستعجلة. ولا يشترط التمثيل بواسطة محام لديها. على كل من اللجنتين البدائية والاستئنافية ان تعلل قراراتها. 10- لا تقبل قرارات اللجان الاستئنافية اية طريق من طرق المراجعة سوى النقض للاسباب المبينة في المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران 1959 يقدم طلب النقض الى مجلس شورى الدولة ضمن المهل ووفقا للشروط المبينة في المرسوم الاشتراعي المشار اليه. اذا نقض القرار تعاد القضية الى اللجنة ذاتها لاجراء التخمين مجددا وعليها ان تتقيد بما فصله قرار النقض . 11- لا يحق للجنة البدائية او الاستئنافية ان تستعين بخبير لا سيما لتقدير قيمة الارض او البناء او الغرس على انه يمكنها ذلك اذا كان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها. 12- لا يحق للجنة الاستئنافية ان تخفض او ان تزيد المبلغ المحدد بداية الا بمقدار نصفه فقط. '' مادة 13 ( جديدة ): 1- تخمن قيمة العقارات المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. 2- يتخذ اساسا لاجراء التخمين دخل العقار الصافي المصرح عنه لدى الدوائر المالية او الذي تقدره اللجنة اذا لم يكن من تصريح, والقيمة البيعية وعقود الايجار والقيمة التأجيرية وباقي العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير. 3- اذا كانت الارض زراعية بطبيعتها او مستعملة للزراعة بصورة عادية فيتخذ اساسا للتخمين دخلها الزراعي الصافي ولا تؤخذ بعين الاعتبار نية المالك لجهة الاعمال التي كان ينوي القيام بها ما لم يكن قد باشر فعلا بتنفيذها قبل نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة بسنة على الاقل في الجريدة الرسمية. 4- تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. 5-لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون. مادة 18 ( جديدة ): بعد الاطلاع على شهادة الايداع يقرر مدير عام الوزارة المختصة, اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية, في الحالات الاخرى, وضع اليد على العقار المستملك ويذكر في هذا القرار وجوب اخلائه في مدة حدها الاقصى خمسة عشر يوما اذا كان العقار خاليا من البناء او ثلاثون يوما اذا كان عليه بناء. يبلغ قرار وضع اليد الى ذوي العلاقة والى امانة السجل العقاري. '' اذا كان محل ذوي العلاقة غير معروف او اذا كان خارج اراضي الجمهورية اللبنانية فتبدأ المدة المذكورة اعلاه من تاريخ لصق قرار وضع اليد على مكان ظاهر من العقار المستملك ونشر خلاصته في جريدتين محليتين. عند انقضاء المهلة المذكورة يمكن وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الادارية. مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في الفقرة التاسعة من المادة العاشرة اعلاه, لصاحب العلاقة بعد تبلغه قرار وضع اليد ان يقبض ثلاثة ارباع المبلغ المودع ولا يدفع له الربع الباقي الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد. مادة 25 ( جديدة ): اذا انقضت المدة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون ولم يشرع بتنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من اجله اعتبر المرسوم المعلن للمنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون اي مفعول ووجب على امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه. ما لم تكن قد اودعت قيمة التعويض فان مرسوم اعلان المنفعة العامة والمعاملات اللاحقة له لا تولي المالك اي حق مكتسب للمطالبة بمباشرة الاستملاك او بانجازه وللسلطة المستملكة ان ترجع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة في اي وقت كان. ' مادة 37 ( فقرة ثانية جديدة ) - اذا انقضت عشر سنوات ولم تباشر السلطة المستملكة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله او لم تقرر استعمال العقار في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة, اعتبر ذلك عدولا وحق لصاحب العقار المستملك او لخلفائه استرداد عقاره خلال ستة اشهر من انتهاء المدة المذكورة. على طالب الاسترداد ان يعيد في خلال الستة اشهر المشار اليها التعويض الذي قبضه وذلك تحت طائلة سقوط حقه. لنص هذه المادة مفعول رجعي يشمل جميع الحقوق والدعاوي الناشئة قبل صدور هذا القانون ولا يترتب على السلطة المستملكة من جراء ذلك اي تعويض لاي كان. مادة 43 ( جديدة ): يجوز في الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة ومرفقاته العقارات المنوى استملاكها وانما تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني. يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني وتعين قيمتها فيما بعد بالتراضي او بواسطة لجنة الاستملاك. تؤلف لجنة الاستملاك برئاسة ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا وعضويه مهندس من وزارة الاشغال العامة والنقل يعين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل وموظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية.لوزارة الدفاع الوطني وذوي- العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك لدى لجنة عليا تؤلف كما يلي: - قاض يعين بقرار من وزير العدل رئيسا - ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا عضوا - مندوب من قبل صاحب العقار المستملك يختاره هذا الاخير ويعينه في استدعاء الاعتراض عضوا مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار لجنة الاستملاك. لا يجوز للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر الا بنسبة خمسين بالمئة زيادة او نقصانا. للجنة العليا ان تستعين باهل الخبرة عند الحاجة. لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة. يسري مفعول هذا التعديل على استملاكات الجيش التي لا تزال قيد النظر لدى لجنة الاستملاك طرق المراجعة.
مادة 44: اذا كان هناك داع الى اشغال ارض موقتا لاجل تنفيذ المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك او لاجل تنفيذ اعمال اخرى ذات صفة عامة سواء أكان المراد استخراج مواد او جمعها او الحفر او انشاء مستودع للتراب او اي غرض آخر, فيجب الحصول على ترخيص بهذه الاشغال من وزير الاشغال العامة او وزير الداخلية او المحافظ, يعين فيه الاعمال التي من اجلها صدر الامر بالاشغال والعقارات التي يشملها مع نوع الاشغال ومدته والطريق المؤدي الى تلك العقارات . لا يمكن ان تشغل موقتا الساحات والحدائق والبساتين المتصلة ببيوت السكن اذا كانت مسورة.
مادة 45: يصبح الترخيص بالاشغال الموقت كأنه لم يكن اذا انقضى ستة اشهر ولم يباشر بتنفيذه. ولا يجوز ان تزيد مدة الاشغال عن ثلاث سنوات .
مادة 46: تعين السلطة التي اصدرت قرار الاشغال الموقت التعويض المتوجب للمالك او المستأجر وعلى اثر ايداع هذا التعويض يجري اشغال العقار. وللمالك أن يقبض المبلغ ويحتفظ بحقه في مراجعة لجنة الاستملاك.
مادة 47: ان انشاء الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها يمكن ان يتم بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم اعلان المنفعة العامة. يضم الى هذا المرسوم خريطة تبين فيها حدود الطريق او الساحة العامة.
مادة 48: ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتلصق نسخ عنه في المدن والاماكن الاهلة ذات العلاقة. تودع نسخة عنه مع نسخة عن خريطة التخطيط امانة السجل العقاري لوضع اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة به.
مادة 49: يعمل بالمرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمدة عشر سنوات قابلة التجديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 50: كل تعديل في رسوم التخطيط يخضع للمعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة 51: ان انشاء الطرق والساحات العامة وتعديلها او توسيعها يستلزم ان تضم الى الاملاك العامة الاملاك غير المبنية الداخلة في نطاق التصميم. وهذا الضم اذا لم يتجاوز القسم المقتطع خمسة وعشرين بالمئة من مساحة العقار يتم دون تعويض باستثناء التعويض الواجب عن قيمة المغروسات . وما زاد عن ذلك فتحدد قيمته وفاقا لاحكام الاستملاك العادي. واذا كان الاقتطاع من جانب واحد او كان ما اخذ من جانب غير مواز لما اخذ من جانب اخر, فالمالك الذي خلص ملكه او جزئيا من الاقتطاع يعوض المالك الاخر عما تركه زيادة عن النصيب القانوني وكل خلاف بهذا الشأن تفصل به لجنة الاستملاك. لا يجوز تملك الخمسة وعشرين بالمئة مجانا الا مرة واحدة مهما تكررت التخطيطات . فكل تملك جديد ناتج عن تكرر او توسيع التخطيط يستوجب دفع تعويض عن نصف القسم المقتطع الجديد وان لم يتجاوز المساحات المقتطعة تكرارا 25 بالمئة من مساحة العقار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 19708 تاريخ 02/06/1958, article 1, 11/06/1958
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 18917 تاريخ 15 اذار سنة 1958 والرامي الى تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 30/11/1954 المتعلق بالاستملاك وهذا نصه: مادة وحيدة - الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 51 (احدى وخمسين) من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 30/11/1954 واستبدلت بالنص التالي: " لا يجوز تملك الخمسة والعشرين بالمئة مجانا لا مرة واحدة مهما تكررت التخطيطات ." يعمل بهذا القانون ابتداء من اول حزيران سنة 1957 ويطبق على القضايا التي لم يبت بها نهائيا.
مادة 52: ان العقارات المبنية الداخلة ضمن رسم تخطيط الطرق والساحات العامة تكون بحكم التخطيط مقضيا عليها بالقصر ولا يجوز القيام باشغال لاجل تقويتها او اضافة بناء اليها, وللادارة المختصة ان تزيل تلك الاشغال بالطرق الادارية. اما الضم النهائي للاراضي القائمة عليها الابنية فيجري عند هدم الابنية اما بمجرد ارادة المالك واما بسبب قدم عهدها بناء على امر السلطة ذات لاختصاص . على انه يمكن اجراء هذا الضم بلا ابطاء اذا رضيت الادارة بان تهدم الابنية الخاضعة للقصر وان تجدد هي بناء واجهتها على حسابها لارجاعها كما كانت قبلا وبأن تقوم ايضا بالاشغال اللازمة للترتيبات الداخلية التي اصبحت ضرورية لا غنى عنها.
مادة 53: اذا نتج عن تنفيذ تخطيط جديد فضلة لطريق او ساحة عامة كان لصاحب العقار المتاخم حق شراء ما يقابل ملكه من تلك الفضلة لقاء ثمن يحدد وفاقا لاحكام الاستملاك العادي, واذا ابى فيحق للادارة ان تستملك كامل عقاره لقاء القيمة التي كانت له قبل المشروع في الاشغال.
مادة 54: يوضع مشروع تنظيم للمدن والاماكن التي تعين بمرسوم بناء على لائحة منهاج تضعها وزارة الداخلية.
مادة 55: يجوز ان يتناول مشروع التنظيم مجموعة من الاماكن المتجاورة متاخمة كانت او غير متاخمة على ان تجمع بينها مصالح مشتركة او ان تؤلف وحدة جغرافية.
مادة 56: تحدد الاماكن المقرر لها مشروع تنظيم في خرائط وتعلن بالتتالي بموجب مراسيم انها مناطق درس بحسب اهميتها وامكانياتها المالية وتوفر الوسائل الفنية للقيام بدرسها.
Applied in 1 ruling
مادة 57: تطبق تدابير الحماية المنصوص عليها في المواد التالية داخل النطاق المعلن منطقة درس وذلك في المدة الجارية بين تاريخ نشر المرسوم القاضي باعلان مناطق الدرس وتاريخ نشر المرسوم المتعلق بتصديق مشروع التنظيم, ولا يمكن في اي حال ان تتجاوز هذه المدة السنة الواحدة.
Applied in 1 ruling
مادة 58: يؤجل البت في طلبات رخص البناء المقدمة قبل نشر المرسوم القاضي بتصديق مشروع التنظيم اذا وجد في الاشغال المنوي اجراؤها ما يعرقل ذلك المشروع او يزيد في نفقات تنفيذه. تطبق احكام الفقرة السابقة على طلبات التقسيم او الضم او انشاء احدى المؤسسات المصنفة من الدرجتين الاولى والثانية او توسيع احدى المؤسسات القائمة.
مادة 59: ان الاحراج, والغابات , والحدائق, والخمائل, لا يمكن قطعها او قلعها الا بعد انقضاء شهرين من تقديم بيان بالاعمال المنوي اجراؤها. ويمكن خلال هذه المدة ان يقرر توقيف تلك الاعمال الى ما بعد نشر المرسوم القاضي بتصديق مشروع التنظيم
مادة 60: يمكن اذا مست الحاجة منع البناء موقتا في بعض انحاء المنطقة المعلنة للدرس كما يمكن منع التقسيم والضم او انشاء احدى المؤسسات المصنفة وتحدد هذه الانحاء بقرار من وزير الداخلية.
مادة 61: تبطل حكما تدابير الحماية المبينة في المواد السابقة عند التصديق على مشروع التنظيم.
Applied in 1 ruling
مادة 62: تتولى المدن التي لها ادارة تجميل اعداد مشاريع التنظيم الخاصة بها وتتولى مصلحة البلديات والتنظيم المدني اعداد المشاريع لسائر الاماكن.
مادة 63: يشتمل مشروع التنظيم على تصميم توجيهي ومنهاج وبيان: يعين التصميم التوجيهي: 1- العناصر الاساسية لشبكة الطرقات على اختلاف انواعها التي يجب الاحتفاظ بها او تعديلها او انشاؤها. 2- اهم ما يجب الاحتفاظ به او توسيعه او انشاؤه من الفسحات الحرة والاماكن المشجرة او المعدة للتشجير والمواقع التي تصلح حدائق عامة وجنائن وملاعب رياضية ومدافن ومنشاءات عامة ومواقع اثرية وطبيعية وما الى ذلك. 3- المناطق الواجب اعدادها لنوع معين من الاشغال او لشكل مخصوص من السكن, والمناطق التي يمنع فيها البناء (المناطق الحرام). يعين المنهاج: 1- القواعد والحقوق الارتفاق المتعلقة بالامور الصحية او الاثرية او التجميلية التي تبررها طبيعة الموقع والضرورات المحلية. 2- القواعد الخاصة بالمناطق المعدة لنوع معين من الاشغال. 3- الامور التي لا يمكن ايضاحها بالرسم في التصميم التوجيهي. يتضمن البيان الاسباب الموجبة لاعتماد الاحكام المقررة في التصميم التوجيهي وفي المنهاج وينص على المقترحات المتعلقة بدرس وتنفيذ الاعمال الملحوظة في مشروع التنظيم واكلافها على وجه التقريب ويشتمل خاصة على قائمة ترتيبية للاكثر عجلة من الاعمال الملحوظة في التصميم التوجيهي, سواء من حيث درسها ووضع مصوراتها التفصيلية او من حيث تحقيقها.
مادة 64: ينشأ بمرسوم في كل محافظة, باستثناء محافظة بيروت , لجنة خاصة لتنظيم المدن والارياف , تتولى درس التصاميم التي تعرض عليها. يقوم مجلس بلديتي بيروت وطرابلس مقام اللجنة الخاصة.
مادة 65: تنشأ لجنة عليا لتنظيم المدن والارياف تتألف من: - المدير العام لوزارة الداخلية رئيسا - المدير العام لوزارة الاشغال العامة عضوا - محافظ المنطقة او من ينتدبه عضوا - المفوض العام للسياحة والاصطياف عضوا - رئيس مصلحة الاثار عضوا - رئيس مهندسي الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة عضوا - رئيس مهندسي مصلحة التنظيم المدني عضوا تخول اللجنة حق الموافقة على مشروع التنظيم او تعديله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء يعلن المنفعة العامة دون ان يؤدي الى استملاك العقارات التي يتناولها.
مادة 66: يصدق مشروع التنظيم
مادة 67: ان مشاريع التنظيم المصدقة وفقا لاحكام المادة السابقة تنتج المفاعيل المنصوص عليها في المادة 52 وتنفذ وفقا لاحكام المواد 51 وما يليها مع مراعاة الاحكام التالية.
مادة 68: ان الارتفاقات والقيود الناتجة عن مشروع التنظيم تسقط بمرور عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر مرسوم التصديق وتطلق للمالك حرية التصرف بعقاره.
مادة 69: لا تستملك العقارات او اجزاؤها التي يتناولها مشروع التنظيم الا بعد ان يوضع بشأنها مصورات تفصيلية نهائية تصدق بمرسوم ينشر ويعلن بالطريقة التي ينشر ويعلن فيها مرسوم التصديق على التخطيط. اذا ادى تنظيم المصورات التفصيلية الى تباين بينها وبين التصميم التوجيهي يعمل بالمصورات التفصيلية.
مادة 70: عندما يشرع في تنفيذ ممشروع تنظيم لمنطقة معلومة او لحي من احياء المدن للادارة اما ان تكتفي باستملاك المساحات اللازمة لتنفيذها ما لحظ لهذا المشروع من طرق وساحات وحدائق وما اليها, واما ان تستملك كامل المنطقة موضوع مشروع التنظيم. وبعد ان تتم الاعمال الداخلة ضمن النطاق المحدد في المرسوم تباع بالمزاد العلني العقارات التي يكون قد تقرر بيعها بعد ضمها وفرزها اذا اقتضى الامر.
مادة 71: يعاد النظر حتما في مشاريع التنظيم بعد انقضاء عشر سنوات من نشر المرسوم القاضي بتصديقها. ويجري ذلك وفقا للشروط والصيغ المعينة لوضعها. يجوز ايضا اعادة النظر في مشاريع التنظيم او تعديلها بكاملها او بجزء منها, قبل انقضاء المدة المعينة في الفقرة الاولى. انما لا يمكن اللجوء لذلك الا بسبب ضرورات قصوى تقر بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة العليا. يعين في هذا المرسوم عند الاقتضاء, ما يجب اتخاذه بكامله وببعضه, من تدابير الحماية.
مادة 72: تطبق الاحكام المختصة بالتحسين على العقارات التي ترتفع قيمتها من جراء تنفيذ مشروع التنظيم.
مادة 73: اذا ادى اعداد مناطق لشكل مخصوص من السكن او لنوع معين من الاشغال, كالمناطق الصناعية والتجارية والزراعية, والمناطق الخاصة بالاثار والفنادق والتشجير وما الى ذلك, الى تدني في قيمة العقارات فلا يكون لاصحابها الحق في طلب التعويض .
مادة 74: لا تنشىء حقا بالتعويض الارتفاقات التي يفرضها مشروع التنظيم. غير انه اذا نتج عن هذه الارتفاقات تبديل او تغيير في الوضعية السابقة للعقارات المصابة بها ادى مباشرة الى ضرر مادي اكيد, فيعوض عنه وفقا للاصول المتبعة بشأن العقارات المستملكة.
مادة 75: ان الاشغال كلها او بعضها التي تجري خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ولمشاريع التنظيم او للقواعد وحقوق الارتفاق المعينة في المنهاج, تهدم فورا على نفقة المالك المخالف . تقرر الهدم السلطة الصالحة للترخيص بالبناء. تقفل بالطرق الادارية المؤسسات المصنفة المفتوحة دون رخصة خارج المناطق المعدة لها.
مادة 76: تطبق احكام هذا الباب على مشاريع التنظيم التي هي قيد التجهيز.
مادة 77: في الاماكن التي لم يوضع لها مشروع تنظيم يمكن ان يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية مناطق تعد لنوع معين من الاشغال او لشكل مخصوص من السكن.
مادة 78: ان الحقوق المكتسبة الناشئة عن استملاك او تخطيط او عن القيام بالاشغال العامة تنتج مفاعليها حسب التشريع السابق. على ان المعاملات المتعلقة بها والتي لا تزال قيد النظر تطبق عليها لجنة الاجراآت واصول المحاكمة وطرق المراجعة الاحكام التالية: 1- ان معاملات الاستملاك التي لم يؤد فيها العرض الحبي الى اتفاق او لم يحصل فيها هذا العرض , ومثلها المعاملات المتعلقة بالمساهمة في تعويض الشرفية التي لم تعرض فيها هذا العرض , ومثلها المعاملات المتعلقة بالمساهمة في تعويض الشرفية التي لم تعرض على اللجنة المختصة, تحال الى لجنة الاستملاك المنشأة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي. 2- تتابع هذه للجنة النظر في المعاملات المحالة عليها من النقطة التي وصلت اليها, وتطبق على المعاملات اللاحقة الاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. 3- القضايا المعروضة على محاكم الدرجة الاولى المدنية والمتعلقة بالتعويض عن الاستملاك والتخطيط تحال بحالتها الحاضرة الى محاكم الاستئناف لتفصل فيها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 4- القضايا العالقة امام محكمة الاستئناف والمختصة بالتعويض السابق ذكره تفصل فيها بقرارات غير قابلة التمييز 5- القضايا المعروضة على محكمة التمييز او مجلس الشورى او المحكوم بها ولا تزال خاضعة للطعن بها امام احد هذين المرجعين يتابع النظر فيها وفقا للتشريع السابق. 6- ان المهل المعينة في المواد 2 و37 و49 و68 لاجل تنفيذ الاستملاك او التخطيط او العدول عن الاستملاك تبدأ فيما يتعلق بالمعاملات السابقة من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961, article 1, 14/04/1961
تلغى المواد 10 و20 و21 و22 والفقرتان 3 و4 من المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 ويستعاض عنها بالنصوص التالية: (1) ملاحظة: لقد ادمج نص هذا القانون في احكام المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 المتعلق بالاستملاك ونشر ايضا على حدة توخيا للفائدة.
مادة 79: تعين بمرسوم في مجلس الوزراء طرق تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 80: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تتفق مع مضمونه.
بيروت في 30 تشرين2 سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: جبرائيل المر
الامضاء: سامي الصلح
وزير التصميم وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة
الامضاء: سامي الصلح
الامضاء: سامي الصلح
وزير الدفاع الوطني وزير العدل والصحة العامة
الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: شارل حلو
وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الزراعة والبرق والبريد والهاتف
الامضاء: سليم حيدر
وزير المالية والانباء وزير التربية الوطنية
الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: موريس زوين
وزير الاشغال العامة
الامضاء: نعيم مغبغب