The whole text

قانون الاستملاك Repealed ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: عند التصريح بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء باعطاء الاستملاك الصفة المستعجلة تباشر معاملات الاستملاك على الوجه التالي: يبلغ مرسوم الاستملاك فور صدوره الى اللجنة فتجري الكشف على العقار المقرر استملاكه. وعلى اللجنة ان تصفه وصفا دقيقا شاملا جميع محتوياته وتأخذ له صور فوتوغرافية عند الاقتضاء ومخططات تمكن من معرفة محتوياته بصورة دقيقة ثم تخمن قيمته وقيمة كل حق يحتمل وجوده لغير مالكه وتنظم محضرا بكل ذلك. فاذا كان العقار المستملك ارضا خالية من المنشآت والاغراس والمزروعات , يقدم رئيس اللجنة المحضر الى الادارة طالبة الاستملاك والى وزير الاشغال العامة, فيتخذ قرارا بوضع اليد على العقار فورا بعد ايداع التعويض المحدد. واما اذا كان ذلك العقار يحتوي على منشآت او اغراس او مزروعات ولم يكن مالكه وذوو الحقوق الاخرون حاضرين عند اجراء الكشف فان رئيس اللجنة يدعوهم للاطلاع على المحضر السابق ذكره بالطرق الادارية. ويحق لهؤلاء ان يقدموا ملاحظاتهم بشأن وصف العقار وقيمة التعويض في مهلة اسبوع من تبلغهم الدعوة. وللجنة بعد تقديم هذه الملاحظات ان تجري كشفا جديدا عند الاقتضاء. وبعد البت بهذه الملاحظات يحق للادارة ان تودع التعويض وان تضع يدها على العقار بعد استصدار قرار بهذا المعنى من وزير الاشغال العامة. وللجنة حق تعديل بدل التعويض زيادة ونقصانا استنادا لعناصر التقدير التي تستخلصها من محضر الكشف وغيره. والايداع النهائي لبدل التعويض يحصل استنادا لقرارها. وتتابع المعاملات فيما عدا ذلك وفقا لاصول الاستملاك العادي.

المادة 32 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/law/196199/article/32/