المادة 34
مادة 34: اذا ادى تنفيذ المشروع المستملك لاجله او تنفيذ اية اشغال عامة اخرى الى تحسين يساوي عشرة بالمئة على الاقل من قيمة عقارات غير داخلة في الاستملاك, ترتب على مالكيها ان يدفعوا الى الادارة المستملكة تعويضا يوازي ربع ذلك التحسين شرط ان يصدر مرسوم بناء على اقتراح الادارة المختصة يجيز فرضه ويعين المنطقة الخاضعة له. يسجل هذا المرسوم في صحائف السجل العقاري المختصة بالعقارات التي يشملها.