All legislation

قرار Decision No. 3545 03/12/1987

تحديد تعويضات ظرفية لاجراء ادارة الحصر من اجل شراء محصول التبغ والتنباك لموسم 1986

Type
قرار · Decision
Number
3545
Date
03/12/1987
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1987, p. 958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3545 تاريخ 03/12/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام نظام اجراء ادارة الحصر الصادر بالقرار رقم 309/1 تاريخ 23/5/1979 وملاحقه, والتعديلات التي طرأت عليه, يعطى الاجراء الذين يتولون شراء محصولي التبغ والتنباك لموسم 1986 في نطاق لجان تعين خصيصا لهذه المهمة, الاجور والتعويضات الآتية: ل.ل. 1- تعويض شهري مقطوع لقاء العمل في لجان الشراء للاجير غير الخبير اذا كان مركز اللجنة في مركز عمله الاساسي 900 1 2- تعويض شهري مقطوع لقاء العمل في لجان الشراء للاجير الخبير اذا كان مركز اللجنة في مركز عمله الاساسي 250 2 3- تعويض شهري مقطوع لقاء العمل في لجان الشراء للاجير غير الخبير اذا كان مركز اللجنة ضمن قضاء مركز عمله (ضمن القضاء الواحد) 000 7 4- تعويض شهري مقطوع لقاء العمل في لجان الشراء للاجير غير الخبير الذي ينتقل من قضاء الى قضاء 000 9 5- تعويض شهري لقاء اجور النقل وتعويض الانتقال للخبير المنتقل من الحدث الى طرابلس او تبنين او صور او بنت جبيل (بدلا من الناقورة) وفق ما يأتي: - اجور نقل 040 8 - تعويض انتقال (منامة وطعام) 650 4 6- تعويض مقطوع للخبير الذي ينتقل من الحدث او من الغازية او من النبطية الى حيث تعمل اللجان في مناطق الجنوب وذلك مع مراعاة النبذة 5 اعلاه 320 10

المادة 2

مادة 2: يحدد التعويض الكيلومتري لاجور النقل العائدة لاجراء ادارة الحصر الذين يقومون بمهمات تتعلق حصرا باعمال شراء محصولي التبغ والتنباك لموسم 1986 او باعمال المراقبة والتفتيش او الاشراف على هذا الشراء, وفق ما هو مبين ادناه. ويعود لادارة الحصر الخيار المطلق في تحديد طريقة التعويض على الاجراء المعنيين, اما باعتماد التعويضات المقطوعة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار واما باعتماد اجور النقل وفق ما هو محدد ادناه وذلك مع الابقاء على تعويض الانتقال المحدد في هذا القرار بالنسبة لمن ينتقل الى طرابلس وتطبيق تعويض الانتقال المحدد في الجدول رقم 2 الملحق بنظام الاجراء بالنسبة لباقي الحالات , مراعاة اصول التكليف المسبق بالمهمة في جميع الحالات : - سيارة سياحية خاصة: 5،40 ل.ل. للكلم الواحد. - سيارة سياحية عمومية: 8،25 ل.ل. للكلم الواحد حتى 60 كيلومترا. (سيارة كاملة): 7،20 ل.ل. للكلم الواحد عن المسافة التي تزيد عن 60 كيلومترا وذلك بالاستناد الى فاتورة وفاقا تقترن بتصديق الادارة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار لفترة شراء موسم 1986 فقط ولا يطبق الا على الفترة المتبقية من هذا الموسم.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره ويلغى كل نص مخالف له ولا سيما القرار رقم 2591/2 تاريخ 31/8/ 1987.

عن وزير المالية بالتفويض مدير المالية العام بالوكالة حبيب ابو صقر