The whole text

قرار رقم 3545 تاريخ 03/12/1987 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام نظام اجراء ادارة الحصر الصادر بالقرار رقم 309/1 تاريخ 23/5/1979 وملاحقه, والتعديلات التي طرأت عليه, يعطى الاجراء الذين يتولون شراء محصولي التبغ والتنباك لموسم 1986 في نطاق لجان تعين خصيصا لهذه المهمة, الاجور والتعويضات الآتية: ل.ل. 1- تعويض شهري مقطوع لقاء العمل في لجان الشراء للاجير غير الخبير اذا كان مركز اللجنة في مركز عمله الاساسي 900 1 2- تعويض شهري مقطوع لقاء العمل في لجان الشراء للاجير الخبير اذا كان مركز اللجنة في مركز عمله الاساسي 250 2 3- تعويض شهري مقطوع لقاء العمل في لجان الشراء للاجير غير الخبير اذا كان مركز اللجنة ضمن قضاء مركز عمله (ضمن القضاء الواحد) 000 7 4- تعويض شهري مقطوع لقاء العمل في لجان الشراء للاجير غير الخبير الذي ينتقل من قضاء الى قضاء 000 9 5- تعويض شهري لقاء اجور النقل وتعويض الانتقال للخبير المنتقل من الحدث الى طرابلس او تبنين او صور او بنت جبيل (بدلا من الناقورة) وفق ما يأتي: - اجور نقل 040 8 - تعويض انتقال (منامة وطعام) 650 4 6- تعويض مقطوع للخبير الذي ينتقل من الحدث او من الغازية او من النبطية الى حيث تعمل اللجان في مناطق الجنوب وذلك مع مراعاة النبذة 5 اعلاه 320 10

المادة 1 من قرار رقم 3545 تاريخ 03/12/1987 https://lebaneselegislation.com/law/196229/article/1/