المواد
تعفى من الرسوم الجمركية المواد والتجهيزات التي تستوردها الفنادق والدارات المفروشة (موتيل), المعتبرة مؤسسة سياحية والمرخص لها بقرار من وزير السياحة, والمتضررة من جراء الاحداث في لبنان, بهدف ترميمها وتجهيزها على ان يتم الاعفاء في كل حالة على حدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير المالية ووزير السياحة وبعد انهاء المجلس الاعلى للجمارك.
تقدم طلبات الاعفاء مرفقة بجميع المعلومات والتصاميم والفواتير والمستندات اللازمة الى مجلس الاعلى للجمارك الذي يقوم بدراستها بدراستها ويقدمها مشفوعة برأيه الى وزير المالية.
لاجل الاستفادة من احكام هذا المرسوم يجب ان تجري المعاملات الجمركية باسم الفندق او الموتيل المستورد وان يتعهد صاحب العلاقة خطيا بتأدية الرسوم والغرامات المتوجبة في حال اساءة استعمال المواد والتجهيزات المستوردة وذلك تحت طائلة ملاحقته وفقا لاحكام الفقرة 24 من المادة 358 من قانون الجمارك.
يشترط على كل فندق او موتيل يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في هذا المرسوم ان يستمر استثماره كفندق او موتيل خمس سنوات على الاقل واذا تغيرت وجهة استعماله قبل انقضاء هذه المدة تستوفي منه الرسوم التي يكون قد اعفى منها.
يعمل بهذا المرسوم لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/12/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: الحريري
وزير السياحة
الامضاء: نقولا فتوش