All legislation

مرسوم Decree No. 2924 01/12/1992

اعفاء المواد والتجهيزات اللازمة لترميم المؤسسات السياحية وتجهيزها من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
2924
Date
01/12/1992
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1992, p. 1174-1175
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6983 تاريخ 06/07/1995 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 6983 تاريخ 06/07/1995 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2924 تاريخ 01/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية المواد والتجهيزات التي تستوردها الفنادق والدارات المفروشة (موتيل), المعتبرة مؤسسة سياحية والمرخص لها بقرار من وزير السياحة, والمتضررة من جراء الاحداث في لبنان, بهدف ترميمها وتجهيزها على ان يتم الاعفاء في كل حالة على حدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير المالية ووزير السياحة وبعد انهاء المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 2

تقدم طلبات الاعفاء مرفقة بجميع المعلومات والتصاميم والفواتير والمستندات اللازمة الى مجلس الاعلى للجمارك الذي يقوم بدراستها بدراستها ويقدمها مشفوعة برأيه الى وزير المالية.

المادة 3

لاجل الاستفادة من احكام هذا المرسوم يجب ان تجري المعاملات الجمركية باسم الفندق او الموتيل المستورد وان يتعهد صاحب العلاقة خطيا بتأدية الرسوم والغرامات المتوجبة في حال اساءة استعمال المواد والتجهيزات المستوردة وذلك تحت طائلة ملاحقته وفقا لاحكام الفقرة 24 من المادة 358 من قانون الجمارك.

المادة 4

يشترط على كل فندق او موتيل يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في هذا المرسوم ان يستمر استثماره كفندق او موتيل خمس سنوات على الاقل واذا تغيرت وجهة استعماله قبل انقضاء هذه المدة تستوفي منه الرسوم التي يكون قد اعفى منها.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: الحريري وزير السياحة الامضاء: نقولا فتوش