المادة 1
مادة 1: عين السادة الواردة اسماؤهم ادناه اعضاء في مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة ست سنوات: الدكتور عبد الحميد حلاب الدكتور سمير علم الدكتور انطوان حجار الدكتور محمد علي قبيسي الدكتور أحمد هاشم ناصري
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6619 تاريخ 24/10/2001, article 1, 01/11/2001
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 6402 تاريخ 27/09/2001 المتعلق باسم الدكتور احمد نصري, المعين في مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية بحيث يصبح: "د. احمد هاشم ناصري" بدلا من "د. أحمد نصري" والباقي دون تعديل.