The whole text

قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 In force

المادة 14

المادة 14

مضافة بالقرار 10727 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27

على أي مؤسسة صرافة، في اطار ممارستها لاعمالها:

- عدم فتح أي نوع من حسابات الودائع لديها، سواء اكانت مؤقتة أو انتقالية، لقاء تلقيها أموال نقدية.

- تنفيذ العمليات، التي تدخل ضمن المهام المسموح لها قانونا القيام بها، حصرا من خلال الحسابات المصرفية العائدة لها دون أي استعمال للحسابات الشخصية العائدة لأي من المعددين في المادة العاشرة أعلاه.

المادة 14 من قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 https://lebaneselegislation.com/law/196255/article/14/