المادة 1
وضع هذا النظام تطبيقا لاحكام القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المواد 3 و 4 و 10 منه.
قرار Decision No. 7933 27/09/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المواد 3 و4 و10 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/09/2001,
يقرر ما يأتي:
وضع هذا النظام تطبيقا لاحكام القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المواد 3 و 4 و 10 منه.
يوضع موضع التنفيذ النظام التطبيقي المرفق المتعلق:
بتحديد المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصرافة.
بتحديد سقف الشيكات السياحية التي يمكن لمؤسسات الصرافة من الفئة (ب) شراؤها وبيعها.
بتحديد التسهيلات التي يمكن لمؤسسات الصرافة الاستحصال عليها من المصارف.
بالتفرغ عن مؤسسات الصرافة الفردية وعن الاسهم والحصص في رأسمال شركات الصرافة.
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25
على الراغبين بالحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصرافة ان يتقدموا من مصرف لبنان بطلب موقع من المؤسسين او الشركاء او صاحب المؤسسة الفردية ومرفقا به المستندات المعددة ادناه:
أ - بالنسبة للشركات كافة:
1 - مستتد مثبت لهوية كل من المؤسسين واصحاب الحق الاقتصادي وكل من الاشخاص الذين سيساهمون بالاكتتاب وبتحرير رأس المال او كل من الشركاء (هوية او جواز سفر او بيان قيد افرادي او نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري اذا كان اي من المؤسسين او المساهمين او الشركاء شخصا معنويا).
2 - خلاصة لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر عن السجل العدلي العائد لكل من الاشخاص الطبيعين المذكورين اعلاه.
3 - بيان يتضمن معلومات مادية ومعنوية وتقييم دقيق للذمة المالية لكل من الاشخاص المحددين اعلاه.
4 - نظام او عقد الشركة موقعا من المؤسسين او من الشركاء كافة.
5 - بيان بنسبة المساهمة, فيما خص الشركات المغفلة, المحددة لكل من المكتتبين العتيدين في رأسمال الشركة على ان يتضمن فئة الاسهم وكيفية توزيعها.
6 - عقد ايجار منظما باسم الشركة ومصدقا حسب الاصول او الصورة عن سند الملكية الجاري على ملكية الشركة والمخصص كمركز لها او تعهد من المالك بتنظيم عقد ايجار او بيع باسم الشركة فور حصولها على ترخيص من مصرف لبنان.
7 - كتاب اقرار من الشركاء او المؤسسين بان مركز الشركة هو مكان مستقل ومخصص لاعمال الصرافة دون اي عمل آخر.
**فقرة 8 مضافة بالقرار 10727 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27 ومعدلة بالقرار 10787 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42
8 - في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المفوضين في شركة التوصية أو رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين في الشركة المغفلة أو المدراء في الشركة المحدودة المسؤولية وكل من يدير فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤسسات الصرافة المعنية، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
يطبق الموجب المذكور في هذه الفقرة عند اي تغيير لأحد الاشخاص المعددين اعلاه في أي مؤسسة صرافة مهما كان تاريخ تأسيسها.
ب - بالنسبة للمؤسسة الفردية:
على صاحب المؤسسة ان يرفق بطلبه المستندات التالية على ثلاث نسخ, احداها اصلية:
1 - مستند مثبت لهوية صاحب المؤسسة (هوية او جواز سفر او بيان قيد افرادي).
2 - خلاصة لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر عن السجل العدلي العائد لصاحب المؤسسة.
3 - بيان يتضمن معلومات مادية ومعنوية وتقييم دقيق للذمة المالية لصاحب المؤسسة.
4 - عقد ايجار باسم صاحب المؤسسة مصدقا حسب الاصول او صورة عن سند الملكية الجاري على ملكية صاحب المؤسسة والمخصص كمركز لها.
5 - كتاب اقرار من صاحب المؤسسة بان مركز المؤسسة هو مكان مستقل ومخصص لاعمال الصرافة دون اي عمل آخر.
فقرة 6 مضافة بالقرار 10727 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27 ومعدلة بالقرار 10787 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42
6 - في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن صاحب المؤسسة وكل من يديرها فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
يطبق الموجب المذكور في هذه الفقرة عند اي تغيير لأحد الاشخاص المعددين اعلاه في أي مؤسسة صرافة مهما كان تاريخ تأسيسها.
يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بتأسيس شركة مؤسسة صرافة بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة المقدرة وبعد التأكد من
الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسسين ولاصحاب الحق الاقتصادي وللمكتتبين براسمال المؤسسة وللاشخاص المنوي تكليفهم بمهام ادارية عليا وخصوصا لجهة عدم صدور بحق اي منهم او من شركائهم في لبنان والخارج اية احكام جزائية او مدنية لارتكاب اية جناية عادية او سرقة او سوء ائتمان او احتيال او تبييض اموال او تمويل ارهاب او اعلان افلاس او لجهة ادراج اي منهم على لوائح العقوبات المحلية او الاممية .
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند (أ)) by قرار وسيط رقم 10727 تاريخ 21/05/2011, article 1, 09/06/2011
مادة 1: يضاف الى البند (أ) من المادة الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 الفقرة (8) التالي نصها: «8 - في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المفوضين في شركة التوصية أو رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين في الشركة المغفلة أو المدراء في الشركة المحدودة المسؤولية وكل من يدير فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤسسات الصرافة المعنية، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. إن أي تغيير لهؤلاء الأشخاص يخضعهم للموجب المذكور أعلاه.»
Added to (البند (ب)) by قرار وسيط رقم 10727 تاريخ 21/05/2011, article 2, 09/06/2011
مادة 2: يضاف الى البند (ب) من المادة الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 الفقرة (6) التالي نصها: «6 - في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن صاحب المؤسسة وكل من يديرها فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. إن أي تغيير لهؤلاء الاشخاص يخضعهم للموجب المذكور أعلاه.»
Replaced or reworded (الفقرة (8) من البند (أ)) by قرار وسيط رقم 10787 تاريخ 22/08/2011, article 1, 08/09/2011
مادة 1: يلغى نص الفقرة (8) من البند (أ) من المادة الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "8- في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المفوضين في شركة التوصية أو رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين في الشركة المغفلة أو المدراء في الشركة المحدودة المسؤولية وكل من يدير فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤسسات الصرافة المعنية، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. يطبق الموجب المذكور في هذه الفقرة عند أي تغيير لأحد الاشخاص المعددين اعلاه في اي مؤسسة صرافة مهما كان تاريخ تأسيسها."
Replaced or reworded (الفقرة (6) من البند (ب)) by قرار وسيط رقم 10787 تاريخ 22/08/2011, article 2, 08/09/2011
مادة 2: يلغى نص الفقرة (6) من البند (ب) من المادة الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "6- في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن صاحب المؤسسة وكل من يديرها فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. يطبق الموجب المذكور في هذه الفقرة عند اي تغيير لأحد الاشخاص المعددين أعلاه في اي مؤسسة صرافة مهما كان تاريخ تأسيسها."
تلغى احكام القرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 موضوع التعميم لمؤسسات الصرافة رقم 8 تاريخ 04/11/1995 .
تطبيقا لاحكام المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا يمكن في اي وقت من الاوقات ان يتجاوز مبلغ الشيكات السياحية التي يمكن لمؤسسات الصرافة من الفئة (ب) شراؤها وبيعها والتي ما تزال قيد التحصيل ما قيمته عشرة آلاف دولار اميركي او ما يوازي هذه القيمة من العملات الاخرى.
يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به فور صدورهما.
تطبيقا لاحكام المادة 10 من القانون رقم 347 المشار اليه اعلاه يحظر على مؤسسات الصرافة الاستحصال على اية تسهيلات لاعمال الصرافة من المصارف بالعملة اللبنانية, الا انه يمكن لهذه المؤسسات الاستحصال على تسهيلات لاعمال الصرافة من المصارف بالعملة الاجنبية على ان لا تتجاوز هذه التسهيلات في اي وقت ما يوازي مقدار 50% من رأسمالها.
ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية.
يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرغ عن مؤسسة صرافة منشأة بشكل مؤسسة فردية.
كذلك يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرغ عن اسهم او حصص في رأسمال شركات صرافة ايا كان شكلها القانوني يؤدي الى اكتساب احد الاشخاص ، بصورة مباشرة او غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم او حصص هذه الشركات.
(عدلت بموجب قرار وسيط 12194 / 2016 )
كما تعدلت بالقرار 10787 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42
في الحالات التي لا تستوجب الحصول على موافقة مصرف لبنان، تتحقق الشركة المعنية على كامل مسؤوليتها من توفر جميع الشروط القانونية والنظامية (حق الاولوية للمساهمين او ذوي الحصص ، موافقة مجلس الادارة او الشركاء...) للتفرغات عن الاسهم او الحصص في شركات الصرافة بعد قيام اصحاب العلاقة بتزويدها بالمستندات التالية التي يجب ان تحتفظ بها:
- نسخة عن صك التفرغ عن الاسهم او الحصص ، على ان يكون مؤرخا وموقعا من المتفرغ والمتفرغ له ومتضمنا عنوانهما بالكامل (ص .ب. تلفون- فاكس / تلكس- عنوان الكتروني) وجميع شروط التفرغ ولا سيما الثمن.
- صورة عن الهوية (او جواز السفر) للمتفرغ له اذا كان شخصا طبيعيا.
- مستخرج عن السجل العدلي للمتفرغ له اذا كان شخصا طبيعيا.
- صورة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري المختص للمتفرغ له اذا كان شركة ولائحة باسماء مساهميها او حصصها ونسبة مساهمتم او مشاركتهم.
- عند الاقتضاء، صورة طبق الاصل عن النسخة الصالحة للتنفيذ عن حكم حصر الارث او عن صك الوصية.
- ما يثبت التقيد بالموجب المفروض في الفقرة (8) من البند (أ) والفقرة (6) من البند (ب) من المادة الثانية من هذا النظام.
اضيف البند التالي بموجب القرار 12194 ت 29/2/2016
بالنسبة لشركات الاموال المتفرغ لها، نسخة مصدقة وفقاً للأصول عن النظام الاساسي على ان يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهم هذه الشركات اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات لبنانية تكون اسهمها اسمية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 10787 تاريخ 22/08/2011, article 3, 08/09/2011
مادة 3: يضاف الى آخر المادة السادسة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 الفقرة التالي نصها: "- ما يثبت التقيد بالموجب المفروض في الفقرة (8) من البند (أ) والفقرة (6) من البند (ب) من المادة الثانية من هذا النظام."
Added to (البند) by قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016, article 4, 10/03/2016
المادة الرابعة: يضاف الى المادة السادسة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 البند التالي نصه:
« - بالنسبة لشركات الاموال المتفرغ لها، نسخة مصدقة وفقاً للأصول عن النظام الاساسي على ان يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهم هذه الشركات اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات لبنانية تكون اسهمها اسمية.»
كما تعدلت بموجب القرار 12194 ت 29/2/2016
في الحالات التي تستوجب الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة، يقدم الطلب الى امانة سر الحاكم بواسطة المؤسسة او الشركة المعنية على ثلاث نسخ، احداها اصلية ويرفق:
اولا: صك التفرع عن مؤسسة الصرافة الفردية او عن الاسهم او الحصص في راسمال شركات الصرافة مؤرخا وموقعا من المتفرغ والمتفرغ له ومتضمنا جميع شروط التفرغ ولا سيما الثمن وبندا صريحا يعلق نفاذه على موافقة مصرف لبنان ومصادقا عليه، لجهة صحة تواقيع واهلية الموقعين، من الكاتب العدل فيما يختص بالمؤسسة الفردية ومن الكاتب العدل او من الشركة المعنية فيما يختص بالاسهم او الحصص المتفرغ عنها.
ثانيا : في حال كون المتفرغ شركة:
1- نسخة مصدقة وفقا للاصول عن العقد التأسيسي او عن النظام الاساسي للشركة او عن اي مستند آخر يحدد الجهة صاحبة الصلاحية للتوقيع على عقد التفرغ عن الاسهم او الحصص.
2 -عند الاقتضاء، نسخة عن قرار الهيئة المختصة في الشركة بالموافقة على التفرغ وعن التفويض الممنوح للتوقيع على عقد التفرغ.
ثالثا: في حال كون المكتتب او المتفرغ له شخصا طبيعيا:
1 - مستخرج عن سجله العدلي لا يعود تاريخه لاكثر من 3 اشهر.
2 - صورة عن هويته او عن اخراج قيده الافرادي او عن جواز سفره.
3 - بيان معلومات، لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر، مؤرخا وموقعا منه ويتضمن معلومات عن وضعه الاجتماعي والمالي وتفاصيل عن ذمته المالية (موجوداته ومطلوباته) والقيمة التقديرية لكل ما يعود لمشاركاته ومساهماته واملاكه العقارية ومنظما وفقا للنموذج رقم (1) المرفق.
رابعا : في حال كون المكتتب او المتفرغ له شركة:
1 - بالنسبة للشركات كافة:
أ- شهادة تسجيل الشركة لدى المراجع المختصة.
ب- البيانات المالية للشركة عن السنوات الثلاث الاخيرة او عن الفترة التي تلت تأسيسها اذا كانت تأسست منذ اقل من ثلاث سنوات، منظمة وموقعة وفقا للاصول.
ج- عند الاقتضاء، نسخة عن كل من قرار الهيئة المختصة في الشركة بالموافقة على الاكتتاب او على التفرغ وعن التفويض الممنوح للتوقيع على عقد التفرغ.
د - مستخرج عن السجل العدلي، لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر، لرئيس مجلس الادارة او للمدير العام في شركة الاموال وللمدير او الشريك المفوضات في شركة الاشخاص .
هـ - بيان معلومات، لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر، مؤرخا وموقعا من الجهة صاحبة الصلاحية يبين بالتفصيل القيمة التقديرية لتوظيفاتها العقارية ولمساهماتها ولمشاركاتها ومنظما وفقا للنموذج رقم (2) المرفق.
2- بالنسبة لشركات الاموال
وبالاضافة الى ما ورد في البند (1) اعلاه:
أ - نسخة مصدقة وفقا للاصول عن النظام الاساسي على ان يتضمن نصا يفيد بان جميع اسهمها اسمية ومملوكة بشكل مباشر او غير مباشر بالكامل وعلى الدوام من قبل اشخاص طبيعيين لبنانيين او شركات لبنانية تكون اسهمها اسمية .
ب - نسخة مصدقة وفقا للاصول عن المحاضر المتضمنة انتخاب اعضاء ورئيس مجلس الادارة الحاليين.
ج- لائحة باسماء المساهمين تبين عدد اسهمهم في الشركة.
3 - بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية ولشركات الاشخاص وبالاضافة الى ما ورد في البند (1) اعلاه:
أ - نسخة مصدقة وفقا للاصول عن العقد التأسيسي للشركة.
ب - عند الاقتضاء، نسخة مصدقة وفقا للاصول عن محضر اجتماع الشركاء الذي عين بموجبه المدير.
ج - لائحة باسماء الشركاء تبين حصصهم في الشركة.
المقطع "خامسا "مضاف بموجب القرار 10787 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42
خامسا : ما يثبت التقيد بالموجب المفروض في الفقرة (8) من البند (أ) والفقرة (6) من البند (ب)من المادة الثانية من هذا النظام .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (المقطع "خامسا") by قرار وسيط رقم 10787 تاريخ 22/08/2011, article 4, 08/09/2011
مادة 4: يضاف الى المادة السابعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المقطع "خامسا" التالي نصه: "خامسا: ما يثبت التقيد بالموجب المفروض في الفقرة (8) من البند (أ) والفقرة (6) من البند (ب) من المادة الثانية من هذا النظام"."
Replaced or reworded (الفقرة (أ) من البند (2) من المقطع «رابعاً») by قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016, article 5, 10/03/2016
المادة الخامسة: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (2) من المقطع «رابعاً» من المادة السابعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«أ - نسخة مصدقة وفقاً للأصول عن النظام الاساسي على ان يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهمها اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات لبنانية تكون اسهمها اسمية.»
1 - على مؤسسات الصرافة المنشأة بشكل شركات اموال، خلال مهلة شهر على الاكثر:
أ - ان تقيد في سجلاتها كل تفرغ عن اسهم يوافق عليه من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان.
ب - ان توجه كتابا الى مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان تعلمها بموجبه عن تاريخ قب التفرغ المذكور .
2- على مؤسسات الصرافة، المنشأة بشكل مؤسسات فردية او شركات اشخاص او شركات محدودة المسؤولية ان تزود مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان بصورة طبق الاصل عن عقد التفرغ الموافق عليه من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان مسجلا لدى امانة السجل التجاري وذلك
خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التفرغ في السجل المذكور .
اضيف القسم الخامس بموجب القرار9233 ت9/1/2006 ج.ر3
كما تعدلت بموجب القرار 9258 ت 13/2/2006 ج ر 11 وبموجب القرار 10787 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42
يطلب من كل مؤسسة صرافة ان تزود فورا المصرف المعني:
1 - باشعار يتضمن معلومات عن اي شيك تصدره عليه أو عن أي عملية مصرفية تتم من خلاله لصالح عملائها لا سيما ما يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم لا وعن مصدر هذه المبالغ ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي وذلك في حال تجاوزت قيمة الشيك أو العملية مبلغ /10,000/د.أ. أو ما يعادلها.
2 - باشعار يتضمن المعلومات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة عن أي تحويل يتم من خلاله الى اشخاص ثالثين في لبنان ناتج عن عملية صرافة أو شحن اوراق نقدية و/أو "معادن ثمينة" مهما بلغت قيمة المبلغ المحول .
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (القسم الخامس: أحكام مختلفة) by قرار وسيط رقم 9233 تاريخ 09/01/2006, article 1, 19/01/2006
مادة 1: يضاف إلى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ما يلي: «القسم الخامس: أحكام مختلفة: المادة التاسعة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند اصدارها شيكا مقابل أموال نقدية متلقاة من الجمهور تتجاوز قيمته /10000/د.أ. أو ما يعادلها أن تزود المصرف المسحوب عليه، فورا، باشعار يتضمن معلومات عن العملية موضوع الشيك المسحوب وعن مصدر الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9258 تاريخ 13/02/2006, article 1, 23/02/2006
مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من كل مؤسسة صرافة عند إصدارها أي شيك تتجاوز قيمته /10000/ د.أ. أو ما يعادلها أن تزود فورا المصرف المسحوب عليه باشعار يتضمن معلومات عن العملية موضوع الشيك، لا سيما ما يفيد إن كان الشيك مسحوبا مقابل تلقي مؤسسة الصرافة أموالا نقدية أم لا، وعن مصدر هذه الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10787 تاريخ 22/08/2011, article 5, 08/09/2011
مادة 5: يلغى نص المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يطلب من كل مؤسسة صرافة أن تزوّد فورا المصرف المعني: 1- باشعار يتضمن معلومات عن اي شيك تصدره عليه أو عن أي عملية مصرفية تتم من خلاله لصالح عملائها لا سيما ما يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم لا وعن مصدر هذه المبالغ ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي وذلك في حال تجاوزت قيمة الشيك أو العملية مبلغ /000 10/د.أ. أو ما يعادلها. 2- باشعار يتضمن المعلومات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة عن اي تحويل يتم من خلاله الى اشخاص ثالثين في لبنان ناتج عن عملية صرافة أو شحن اوراق نقدية و/أو "معادن ثمينة"، مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.".
مضافة بالقرار 10727 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27
يحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى أي مصرف يكون لأحد أصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب مصرفي فيه ويعتبر بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع وهؤلاء الاشخاص اذا كانوا على عاتقهم.
تستعمل حسابات مؤسسة الصرافة لدى المصارف للقيام حصريا بعمليات الصرافة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 10727 تاريخ 21/05/2011, article 3, 09/06/2011
مادة 3: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المواد التالي نصها: «المادة العاشرة: يحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى أي مصرف يكون لأحد أصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب مصرفي فيه ويعتبر بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع وهؤلاء الاشخاص اذا كانوا على عاتقهم. تستعمل حسابات مؤسسة الصرافة لدى المصارف للقيام حصريا بعمليات الصرافة. «المادة الحادية عشرة: على كل مؤسسة صرافة: - اعلام لجنة الرقابة على المصارف باسماء المصارف التي تم فتح حساباتها لديها وبأي تعديل لاحق على ذلك. - اتخاذ الاجراءات اللازمة بغية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بأسماء المصارف التي يكون لأحد الاشخاص المعددين في المادة العاشرة اعلاه، حسابات مصرفية فيها وبأي تعديل لاحق على ذلك. «المادة الثانية عشرة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو قطع وسبائك معدنية ومسكوكات (في ما يلي «معادن ثمينة») من احد عملائها بغية استبدالها بعملات و/أو ب «معادن ثمينة» اخرى أو عند القيام بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» القيام بذلك حصرا باحدى الطرق التالية: - تسليم العميل مبالغ نقدية و/أو «معادن ثمينة»، وفقا للحالة. - اصدار شيك باسم العميل يدفع فقط للمستفيد الاول. - أمر تحويل الى حساب العميل المعني في مصرف عامل في لبنان دون طلب اجراء أي تحويل الى اشخاص ثالثين في لبنان أو الخارج. «المادة الثالثة عشرة: 1 - يحظر على مؤسسات الصرافة كافة: - ايداع مبالغ نقدية مباشرة في حسابات عملائها لدى المصارف. - قبول أي نوع من التوكيل عن عملائها. 2 - يحظر على مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» القيام بأي عملية تحويل تفوق مبلغ /1500/ د.أ. غير ناتجة عن عملية صرافة أو شحن عن طريق استلام مبالغ نقدية من عملائها وتحويلها عبر حساباتها لدى المصارف الى اشخاص ثالثين سواء في لبنان أو في الخارج. «المادة الرابعة عشرة: على أي مؤسسة صرافة، في اطار ممارستها لاعمالها: - عدم فتح أي نوع من حسابات الودائع لديها، سواء اكانت مؤقتة أو انتقالية، لقاء تلقيها أموال نقدية. - تنفيذ العمليات، التي تدخل ضمن المهام المسموح لها قانونا القيام بها، حصرا من خلال الحسابات المصرفية العائدة لها دون أي استعمال للحسابات الشخصية العائدة لأي من المعددين في المادة العاشرة أعلاه. «المادة الخامسة عشرة: على كل مؤسسة صرافة من الفئة «أ» تتقيد بالشروط التالية: 1 - ان تضع اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. 2 - ان تقوم بتعيين ضابط امتثال (Compliance officer) بغية مراقبة تقيّد المؤسسة بالقوانين المرعية الاجراء وبالانظمة والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن هيئة التحقيق الخاصة لا سيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق. 3 - أن تعمل على اخضاع ضابط الامتثال باستمرار لدورات تدريبية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب أو على حصوله على شهادات متخصصة في هذا المجال كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist المحددة في القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 103 . 4 - ان تنظم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل هيئة التحقيق الخاصة. 5 - ان تتأكد بشكل دوري من مؤهلات العاملين لديها ومن الصفات الاخلاقية التي يتمتعون بها. تمنح مؤسسات الصرافة التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام البندين (2) و(4) من هذه المادة مهلة تنتهي بتاريخ 2/1/2012 لتسوية اوضاعها.
مضافة بالقرار 10727 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27
على كل مؤسسة صرافة:
- اعلام لجنة الرقابة على المصارف باسماء المصارف التي تم فتح حساباتها لديها وبأي تعديل لاحق على ذلك.
- اتخاذ الاجراءات اللازمة بغية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بأسماء المصارف التي يكون لأحد الاشخاص المعددين في المادة العاشرة اعلاه، حسابات مصرفية فيها وبأي تعديل لاحق على ذلك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 10727 تاريخ 21/05/2011, article 3, 09/06/2011
مادة 3: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المواد التالي نصها: «المادة العاشرة: يحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى أي مصرف يكون لأحد أصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب مصرفي فيه ويعتبر بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع وهؤلاء الاشخاص اذا كانوا على عاتقهم. تستعمل حسابات مؤسسة الصرافة لدى المصارف للقيام حصريا بعمليات الصرافة. «المادة الحادية عشرة: على كل مؤسسة صرافة: - اعلام لجنة الرقابة على المصارف باسماء المصارف التي تم فتح حساباتها لديها وبأي تعديل لاحق على ذلك. - اتخاذ الاجراءات اللازمة بغية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بأسماء المصارف التي يكون لأحد الاشخاص المعددين في المادة العاشرة اعلاه، حسابات مصرفية فيها وبأي تعديل لاحق على ذلك. «المادة الثانية عشرة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو قطع وسبائك معدنية ومسكوكات (في ما يلي «معادن ثمينة») من احد عملائها بغية استبدالها بعملات و/أو ب «معادن ثمينة» اخرى أو عند القيام بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» القيام بذلك حصرا باحدى الطرق التالية: - تسليم العميل مبالغ نقدية و/أو «معادن ثمينة»، وفقا للحالة. - اصدار شيك باسم العميل يدفع فقط للمستفيد الاول. - أمر تحويل الى حساب العميل المعني في مصرف عامل في لبنان دون طلب اجراء أي تحويل الى اشخاص ثالثين في لبنان أو الخارج. «المادة الثالثة عشرة: 1 - يحظر على مؤسسات الصرافة كافة: - ايداع مبالغ نقدية مباشرة في حسابات عملائها لدى المصارف. - قبول أي نوع من التوكيل عن عملائها. 2 - يحظر على مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» القيام بأي عملية تحويل تفوق مبلغ /1500/ د.أ. غير ناتجة عن عملية صرافة أو شحن عن طريق استلام مبالغ نقدية من عملائها وتحويلها عبر حساباتها لدى المصارف الى اشخاص ثالثين سواء في لبنان أو في الخارج. «المادة الرابعة عشرة: على أي مؤسسة صرافة، في اطار ممارستها لاعمالها: - عدم فتح أي نوع من حسابات الودائع لديها، سواء اكانت مؤقتة أو انتقالية، لقاء تلقيها أموال نقدية. - تنفيذ العمليات، التي تدخل ضمن المهام المسموح لها قانونا القيام بها، حصرا من خلال الحسابات المصرفية العائدة لها دون أي استعمال للحسابات الشخصية العائدة لأي من المعددين في المادة العاشرة أعلاه. «المادة الخامسة عشرة: على كل مؤسسة صرافة من الفئة «أ» تتقيد بالشروط التالية: 1 - ان تضع اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. 2 - ان تقوم بتعيين ضابط امتثال (Compliance officer) بغية مراقبة تقيّد المؤسسة بالقوانين المرعية الاجراء وبالانظمة والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن هيئة التحقيق الخاصة لا سيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق. 3 - أن تعمل على اخضاع ضابط الامتثال باستمرار لدورات تدريبية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب أو على حصوله على شهادات متخصصة في هذا المجال كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist المحددة في القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 103 . 4 - ان تنظم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل هيئة التحقيق الخاصة. 5 - ان تتأكد بشكل دوري من مؤهلات العاملين لديها ومن الصفات الاخلاقية التي يتمتعون بها. تمنح مؤسسات الصرافة التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام البندين (2) و(4) من هذه المادة مهلة تنتهي بتاريخ 2/1/2012 لتسوية اوضاعها.
مضافة بالقرار 10727 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27 ومعدلة بالقرار 10787 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42
يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو قطع وسبائك معدنية ومسكوكات (في ما يلي «معادن ثمينة») من احد عملائها بغية استبدالها بعملات و/أو ب«معادن ثمينة» اخرى أو عند القيام بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» القيام بذلك حصرا باحدى الطرق التالية:
- تسليم العميل مبالغ نقدية و/أو «معادن ثمينة»، وفقا للحالة.
- اصدار شيك باسم العميل يدفع فقط للمستفيد الاول.
- أمر تحويل الى حساب العميل المعني في مصرف عامل في لبنان أو الخارج دون طلب اجراء أي تحويل الى اشخاص ثالثين الا داخل لبنان وشرط التقيد بالموجب المفروض في البند (2) من المادة التاسعة من هذا النظام مهما بلغت قيمة المبلغ المحول .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 10727 تاريخ 21/05/2011, article 3, 09/06/2011
مادة 3: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المواد التالي نصها: «المادة العاشرة: يحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى أي مصرف يكون لأحد أصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب مصرفي فيه ويعتبر بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع وهؤلاء الاشخاص اذا كانوا على عاتقهم. تستعمل حسابات مؤسسة الصرافة لدى المصارف للقيام حصريا بعمليات الصرافة. «المادة الحادية عشرة: على كل مؤسسة صرافة: - اعلام لجنة الرقابة على المصارف باسماء المصارف التي تم فتح حساباتها لديها وبأي تعديل لاحق على ذلك. - اتخاذ الاجراءات اللازمة بغية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بأسماء المصارف التي يكون لأحد الاشخاص المعددين في المادة العاشرة اعلاه، حسابات مصرفية فيها وبأي تعديل لاحق على ذلك. «المادة الثانية عشرة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو قطع وسبائك معدنية ومسكوكات (في ما يلي «معادن ثمينة») من احد عملائها بغية استبدالها بعملات و/أو ب «معادن ثمينة» اخرى أو عند القيام بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» القيام بذلك حصرا باحدى الطرق التالية: - تسليم العميل مبالغ نقدية و/أو «معادن ثمينة»، وفقا للحالة. - اصدار شيك باسم العميل يدفع فقط للمستفيد الاول. - أمر تحويل الى حساب العميل المعني في مصرف عامل في لبنان دون طلب اجراء أي تحويل الى اشخاص ثالثين في لبنان أو الخارج. «المادة الثالثة عشرة: 1 - يحظر على مؤسسات الصرافة كافة: - ايداع مبالغ نقدية مباشرة في حسابات عملائها لدى المصارف. - قبول أي نوع من التوكيل عن عملائها. 2 - يحظر على مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» القيام بأي عملية تحويل تفوق مبلغ /1500/ د.أ. غير ناتجة عن عملية صرافة أو شحن عن طريق استلام مبالغ نقدية من عملائها وتحويلها عبر حساباتها لدى المصارف الى اشخاص ثالثين سواء في لبنان أو في الخارج. «المادة الرابعة عشرة: على أي مؤسسة صرافة، في اطار ممارستها لاعمالها: - عدم فتح أي نوع من حسابات الودائع لديها، سواء اكانت مؤقتة أو انتقالية، لقاء تلقيها أموال نقدية. - تنفيذ العمليات، التي تدخل ضمن المهام المسموح لها قانونا القيام بها، حصرا من خلال الحسابات المصرفية العائدة لها دون أي استعمال للحسابات الشخصية العائدة لأي من المعددين في المادة العاشرة أعلاه. «المادة الخامسة عشرة: على كل مؤسسة صرافة من الفئة «أ» تتقيد بالشروط التالية: 1 - ان تضع اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. 2 - ان تقوم بتعيين ضابط امتثال (Compliance officer) بغية مراقبة تقيّد المؤسسة بالقوانين المرعية الاجراء وبالانظمة والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن هيئة التحقيق الخاصة لا سيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق. 3 - أن تعمل على اخضاع ضابط الامتثال باستمرار لدورات تدريبية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب أو على حصوله على شهادات متخصصة في هذا المجال كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist المحددة في القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 103 . 4 - ان تنظم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل هيئة التحقيق الخاصة. 5 - ان تتأكد بشكل دوري من مؤهلات العاملين لديها ومن الصفات الاخلاقية التي يتمتعون بها. تمنح مؤسسات الصرافة التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام البندين (2) و(4) من هذه المادة مهلة تنتهي بتاريخ 2/1/2012 لتسوية اوضاعها.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10787 تاريخ 22/08/2011, article 6, 08/09/2011
مادة 6: يلغى نص المادة الثانية عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو قطع وسبائك معدنية ومسكوكات (في ما يلي "معادن ثمينة) من احد عملائها بغية استبدالها بعملات و/أو بـ "معادن ثمينة" اخرى أو عند القيام بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو "المعادن الثمينة" القيام بذلك حصرا باحدى الطرق التالية: - تسليم العميل مبالغ نقدية و/أو "معادن ثمينة"، وفقا للحالة. - اصدار شيك باسم العميل يدفع فقط للمستفيد الاول. - أمر تحويل الى حساب العميل المعني في مصرف عامل في لبنان أو الخارج دون طلب اجراء اي تحويل الى اشخاص ثالثين الا داخل لبنان وشرط التقيد بالموجب المفروض في البند(2) من المادة التاسعة من هذا النظام مهما بلغت قيمة المبلغ المحول."
مضافة بالقرار 10727 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27
1 - يحظر على مؤسسات الصرافة كافة:
- ايداع مبالغ نقدية مباشرة في حسابات عملائها لدى المصارف.
- قبول أي نوع من التوكيل عن عملائها.
2 - يحظر على مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» القيام بأي عملية تحويل تفوق مبلغ /1500/ د.أ. غير ناتجة عن عملية صرافة أو شحن عن طريق استلام مبالغ نقدية من عملائها وتحويلها عبر حساباتها لدى المصارف الى اشخاص ثالثين سواء في لبنان أو في الخارج.
فقرة 3 اضيفت بموجب القرار 12194 ت 29/2/2016
3- يحظر على مؤسسات الصرافة القيام بأي عمليات من أي نوع كان (عمليات صيرفة أو غير صيرفة)، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل شركات أو صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 10727 تاريخ 21/05/2011, article 3, 09/06/2011
مادة 3: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المواد التالي نصها: «المادة العاشرة: يحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى أي مصرف يكون لأحد أصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب مصرفي فيه ويعتبر بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع وهؤلاء الاشخاص اذا كانوا على عاتقهم. تستعمل حسابات مؤسسة الصرافة لدى المصارف للقيام حصريا بعمليات الصرافة. «المادة الحادية عشرة: على كل مؤسسة صرافة: - اعلام لجنة الرقابة على المصارف باسماء المصارف التي تم فتح حساباتها لديها وبأي تعديل لاحق على ذلك. - اتخاذ الاجراءات اللازمة بغية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بأسماء المصارف التي يكون لأحد الاشخاص المعددين في المادة العاشرة اعلاه، حسابات مصرفية فيها وبأي تعديل لاحق على ذلك. «المادة الثانية عشرة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو قطع وسبائك معدنية ومسكوكات (في ما يلي «معادن ثمينة») من احد عملائها بغية استبدالها بعملات و/أو ب «معادن ثمينة» اخرى أو عند القيام بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» القيام بذلك حصرا باحدى الطرق التالية: - تسليم العميل مبالغ نقدية و/أو «معادن ثمينة»، وفقا للحالة. - اصدار شيك باسم العميل يدفع فقط للمستفيد الاول. - أمر تحويل الى حساب العميل المعني في مصرف عامل في لبنان دون طلب اجراء أي تحويل الى اشخاص ثالثين في لبنان أو الخارج. «المادة الثالثة عشرة: 1 - يحظر على مؤسسات الصرافة كافة: - ايداع مبالغ نقدية مباشرة في حسابات عملائها لدى المصارف. - قبول أي نوع من التوكيل عن عملائها. 2 - يحظر على مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» القيام بأي عملية تحويل تفوق مبلغ /1500/ د.أ. غير ناتجة عن عملية صرافة أو شحن عن طريق استلام مبالغ نقدية من عملائها وتحويلها عبر حساباتها لدى المصارف الى اشخاص ثالثين سواء في لبنان أو في الخارج. «المادة الرابعة عشرة: على أي مؤسسة صرافة، في اطار ممارستها لاعمالها: - عدم فتح أي نوع من حسابات الودائع لديها، سواء اكانت مؤقتة أو انتقالية، لقاء تلقيها أموال نقدية. - تنفيذ العمليات، التي تدخل ضمن المهام المسموح لها قانونا القيام بها، حصرا من خلال الحسابات المصرفية العائدة لها دون أي استعمال للحسابات الشخصية العائدة لأي من المعددين في المادة العاشرة أعلاه. «المادة الخامسة عشرة: على كل مؤسسة صرافة من الفئة «أ» تتقيد بالشروط التالية: 1 - ان تضع اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. 2 - ان تقوم بتعيين ضابط امتثال (Compliance officer) بغية مراقبة تقيّد المؤسسة بالقوانين المرعية الاجراء وبالانظمة والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن هيئة التحقيق الخاصة لا سيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق. 3 - أن تعمل على اخضاع ضابط الامتثال باستمرار لدورات تدريبية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب أو على حصوله على شهادات متخصصة في هذا المجال كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist المحددة في القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 103 . 4 - ان تنظم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل هيئة التحقيق الخاصة. 5 - ان تتأكد بشكل دوري من مؤهلات العاملين لديها ومن الصفات الاخلاقية التي يتمتعون بها. تمنح مؤسسات الصرافة التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام البندين (2) و(4) من هذه المادة مهلة تنتهي بتاريخ 2/1/2012 لتسوية اوضاعها.
Added to (البند (3)) by قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016, article 6, 10/03/2016
المادة السادسة: يضاف الى نص المادة الثالثة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 البند (3) التالي نصه:
«3 - يحظر على مؤسسات الصرافة القيام بأي عمليات من أي نوع كان (عمليات صيرفة أو غير صيرفة)، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل شركات أو صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.»
مضافة بالقرار 10727 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27
على أي مؤسسة صرافة، في اطار ممارستها لاعمالها:
- عدم فتح أي نوع من حسابات الودائع لديها، سواء اكانت مؤقتة أو انتقالية، لقاء تلقيها أموال نقدية.
- تنفيذ العمليات، التي تدخل ضمن المهام المسموح لها قانونا القيام بها، حصرا من خلال الحسابات المصرفية العائدة لها دون أي استعمال للحسابات الشخصية العائدة لأي من المعددين في المادة العاشرة أعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 10727 تاريخ 21/05/2011, article 3, 09/06/2011
مادة 3: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المواد التالي نصها: «المادة العاشرة: يحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى أي مصرف يكون لأحد أصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب مصرفي فيه ويعتبر بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع وهؤلاء الاشخاص اذا كانوا على عاتقهم. تستعمل حسابات مؤسسة الصرافة لدى المصارف للقيام حصريا بعمليات الصرافة. «المادة الحادية عشرة: على كل مؤسسة صرافة: - اعلام لجنة الرقابة على المصارف باسماء المصارف التي تم فتح حساباتها لديها وبأي تعديل لاحق على ذلك. - اتخاذ الاجراءات اللازمة بغية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بأسماء المصارف التي يكون لأحد الاشخاص المعددين في المادة العاشرة اعلاه، حسابات مصرفية فيها وبأي تعديل لاحق على ذلك. «المادة الثانية عشرة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو قطع وسبائك معدنية ومسكوكات (في ما يلي «معادن ثمينة») من احد عملائها بغية استبدالها بعملات و/أو ب «معادن ثمينة» اخرى أو عند القيام بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» القيام بذلك حصرا باحدى الطرق التالية: - تسليم العميل مبالغ نقدية و/أو «معادن ثمينة»، وفقا للحالة. - اصدار شيك باسم العميل يدفع فقط للمستفيد الاول. - أمر تحويل الى حساب العميل المعني في مصرف عامل في لبنان دون طلب اجراء أي تحويل الى اشخاص ثالثين في لبنان أو الخارج. «المادة الثالثة عشرة: 1 - يحظر على مؤسسات الصرافة كافة: - ايداع مبالغ نقدية مباشرة في حسابات عملائها لدى المصارف. - قبول أي نوع من التوكيل عن عملائها. 2 - يحظر على مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» القيام بأي عملية تحويل تفوق مبلغ /1500/ د.أ. غير ناتجة عن عملية صرافة أو شحن عن طريق استلام مبالغ نقدية من عملائها وتحويلها عبر حساباتها لدى المصارف الى اشخاص ثالثين سواء في لبنان أو في الخارج. «المادة الرابعة عشرة: على أي مؤسسة صرافة، في اطار ممارستها لاعمالها: - عدم فتح أي نوع من حسابات الودائع لديها، سواء اكانت مؤقتة أو انتقالية، لقاء تلقيها أموال نقدية. - تنفيذ العمليات، التي تدخل ضمن المهام المسموح لها قانونا القيام بها، حصرا من خلال الحسابات المصرفية العائدة لها دون أي استعمال للحسابات الشخصية العائدة لأي من المعددين في المادة العاشرة أعلاه. «المادة الخامسة عشرة: على كل مؤسسة صرافة من الفئة «أ» تتقيد بالشروط التالية: 1 - ان تضع اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. 2 - ان تقوم بتعيين ضابط امتثال (Compliance officer) بغية مراقبة تقيّد المؤسسة بالقوانين المرعية الاجراء وبالانظمة والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن هيئة التحقيق الخاصة لا سيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق. 3 - أن تعمل على اخضاع ضابط الامتثال باستمرار لدورات تدريبية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب أو على حصوله على شهادات متخصصة في هذا المجال كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist المحددة في القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 103 . 4 - ان تنظم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل هيئة التحقيق الخاصة. 5 - ان تتأكد بشكل دوري من مؤهلات العاملين لديها ومن الصفات الاخلاقية التي يتمتعون بها. تمنح مؤسسات الصرافة التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام البندين (2) و(4) من هذه المادة مهلة تنتهي بتاريخ 2/1/2012 لتسوية اوضاعها.
(عدلت بموجب قرار وسيط 13659 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13460 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13460 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13385 / 2021 )
اولا: يقصد بالعبارات التالية:
"العميل": كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Trust)أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...).
"صاحب الحق الاقتصادي" (Beneficial Owner):
كل شخص طبيعي يملك إو يسيطر فعليا، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه. تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.
ثانيا: على مؤسسات الصرافة، كل في ما خصها:
1- تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعملاء وأصحاب الحق الإقتصادي بصرف النظر عن قيمة العملية والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل ونوعه وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:
أ - قبل أو عند إجراء التعامل أو إنشاء علاقة عمل.
ب - عند تنفيذ عملية أو عمليات متعددة مرتبطة مع بعضها البعض يبلغ أو يفوق مجموعها /10000/ د.أ أو مايعادله.
ج - وجود شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.
«2- تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الحاليين على أساس الأهمية النسبية والـمخاطر كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة على ان تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها.»
3- أن تطلب، بغية التحقق من هوية «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي»، الوثائق أو البيانات الرسمية التالية.
أ - إذا كان شخصا طبيعيا، ابراز جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الإفرادي أو إجازة إقامة.
ب - إذا كان شخصيا معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، نسخة مصادقا عليها وفقا للأصول عن كل من النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة.
ج - إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل، اوشخص بالنيابة عن العميل إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالةاو ما يثبت بأن هذا الشخص مصرح له القيام بذلك بالإضافة الى إبراز المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل،ومن يتصرف بالنيابة عن العميل والتحقق منها كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (1) من المقطع «ثانيا» هذا، على الوكيل غير المهني.
4- عند تعذر القيام بإجراءات العناية الواجبة، بصورة مرضية للعملاء واصحاب الحق الاقتصادي، عدم بدء التعامل أو إجراء المعاملة أو إنهاء علاقة العمل، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة".
5- مسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها مبلغ 10.000 د.أ. أو ما يعادله.
6- الاحتفاظ بمعلومات عن العميل و «صاحب الحق الإقتصادي (Beneficial Owner) سيما إسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان إقامته وعنوان مقر العمل الـمسجل بالنسبة للعميل الـمعنوي وفي حال الاختلاف الـمكان الرئيسي للعمل وعن وضعه الـمالي وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمرسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود أي نشاط جرمي.»
7- وضع واعتماد نظام ضبط داخلي (Internal Control System) فاعل لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب يشمل كحد ادنى:
أ - وضع دليل إجراءات كاف وفعال لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب موافق عليه ومعتمد من قبل الإدارة العليا يشمل كحد أدنى إجراءات العناية الواجبة المطلوبة تجاه العملاء التي تتكرر عملياتهم وتفوق مبلغ معين.
ب - فرض معايير عالية للإستقامة والنزاهة والكفاءة عند توظيف العناصر البشرية.
ج - تعيين ضابط امتثال (Compliance Officer) على مستوى الإدارة، على أن يمتلك الخبرات الكافية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ويخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا المجال، أو يكون حاصلا على شهادات متخصصة في هذا المجال كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist المحددة في القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المرفق بالتعميم الأساسي رقم 103، وتكون مهامه كالتالي:
- تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الإطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- القيام بإعداد تقارير دورية عن مراقبة العمليات ترتكز على المخاطر (Risk Based Approach) وعن مدى التقيد بالاجراءات المطلوبة.
- التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه المؤسسة عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، واذا اقتضى الأمر مصدر الأموال.
- التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة وعلى الأخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
- تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة وبالتناسب مع درجة المخاطر على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها. على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الالكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل إجتماع عام لها.
- تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن على الأقل، الأسماء التي تعمم من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» والاسماء المبلغ عنها من قبل المؤسسة المعنية الى «الهيئة» وتحديثها بصورة مستمرة.
8- اتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها وإعتماد، بالإستناد الى فهم المخاطر، مقاربة مبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجات المخاطر، مخاطر محدودة (Low Risk)، مخاطر متوسطة (Medium Risk) ومخاطر عالية (High Risk).
تؤخذ بالإعتبار على سبيل الذكر لا الحصر، مخاطر العميل، مخاطر البلد ومخاطر الخدمات عند تصنيف مخاطر العملاء والعمليات :
أ-مخاطر العميل( Customer Risk)
- العملاء ذوو المهن المعتمدة اساسا على الاموال النقدية
-الاشخاص المعرضون سياسيا.(PEPs )
-شركة الاوف شور (Offshore)
-الشركات الموجودة في بلدان معروفة بأنها جنات ضريبية (Tax Heaven)
-العملاء من رعايا دول او مقيمين في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي او تطبقها بشكل غير كاف.
-الجمعيات التي لا تتوخى الربح سيما تلك المنشأة حديثا والتي ليس لديها برامج ومصادر تمويل واضحة.
ب-مخاطر البلد (Country Risk)
-صرامة القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفعالية الاجهزة الرقابية والقضائية المولجة تطبيقها.
-وجود سرية مصرفية
-وضع البلد في ما خص الفساد والجريمة المنظمة.
- مناطق الصراع.
ج- مخاطر الخدمات (Service Risk)
- نشاط الحوالة
- نشاط شحن الاموال
9- وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) والقيام، كحد أدنى، في ما خص العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owners) والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's) وفق تعريف مجموعة العمل المالي وأفراد عائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة وثيقة بهم والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، باعتماد التدابير والإجراءات المعززة التالية لإدارة المخاطر وخفضها:
- التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
- الاستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Increased KYC
Levels) سيما تحديد مصدر ثروتهم.
- الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل أو إستمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.
- إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).
- اجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).
- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان «العميل» أو صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner)، شخصا معرضا سياسيا (PEP's).
10- الأخذ بعين الإعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع العميل وحسن التعامل معه.
11- الإستعانة ببرامج المعلومات لإجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد.
12- إعتماد سياسة خاصة من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وتحديد اجراءات االضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين بهدف خفض هذه المخاطر.
13- توثيق نتائج تقييم المخاطر عند اللزوم وحفظه لتزويد السلطات المختصة به عند الضرورة.
14- التأكد عند التعامل مع طرف ثالث من انه خاضع للتنظيم والرقابة ويستوفي معايير مجموعة العمل المالي حول إجراءات العناية الواجبة والإحتفاظ بالسجلات كما والتأكد من إمكانية الحصول منه فورا ودون تأخير على أية معلومات للتعرف على «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي» وفهم طبيعة العمل وبنسخ عن بيانات التعرف على «العميل» والمستندات المرتبطة بإجراءات العناية الواجبة.
وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة التي تتعامل مع الطرف الثالث المسؤولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة سواء كان الطرف الثالث داخل لبنان أو خارجه، على أن يؤخذ بالإعتبار عند التعامل تدابير خفض مستوى المخاطر سيما المرتبطة بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.
15- تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا. كما يقتضي إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وحفظها.
16- إبلاغ حاكم مصرف لبنان فورا، بصفته رئسيا ل «هيئة التحقيق الخاصة»، إذا كانت لديها تأكيدات او شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية او محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية. كما انه في حالات توفر اشتباه بتبييض أموال أو تمويل إرهاب لدى الشركة واعتقادها لأسباب منطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه العميل، يسمح حينها عدم مواصلة هذه الإجراءات على أن يتم ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» فورا..
17- الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، عدم إعلام العملاء عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالإستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم إلا في حال صدور قرار عن «الهيئة» يفيد بذلك.
18-التاكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك أغلبية فيها،من تطبيقها لإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحد الادنى في الدولة المضيفة اقل صرامة من تلك المطبقة في لبنان ,بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة المضيفة.
وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع احكام القوانين والانظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع او الشركة التابعة ,على المؤسسة تطبيق اجراءات اضافية مناسبة لادارة مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب واعلام"هيئة التحقيق الخاصة"بذلك.
19- القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (www.isf.gov.lb) في ما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللائحة الوطنية المتعلقة بأسماء اشخاص طبيعيين ومعنويين وكيانات معنيين بتورطهم في الارهاب أو تمويل الارهاب، وذلك من خلال البرامج المعلوماتية المتوفرة والقيام فورا بمجرد صدور قرار الادراج بتجميد الاموال أو الحسابات أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء أو التي تكون تحت سيطرتها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها او لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرحة .
20- ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللائحة الوطنية المنوه عنها في البند (19) من المقطع «ثانيا» هذا.
21- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للاموال أو الحسابات ذات الصلة أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، في غضون ساعات من صدور قرار الادراج على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها اوا لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرجة .
22- الأخذ، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بالمؤشرات المعددة ادناه كدلالة على إحتمال وجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب في حال لم تكن مبررة، سيما بالنسبة لعمليات الحوالة:
- عمليات قطع متكررة لا تبررها طبيعة نشاط "العميل".
- تبديل فئات نقدية صغيرة لقاء فئات نقدية كبيرة بشكل متكرر.
- محاولة إستبدال أوراق نقدية مزورة بشكل متكرر.
- تنفيذ و/أو طلب تنفيذ تحاويل متكررة لا تتطابق مع وضع "العميل المالي".
- تنفيذ و/أو طلب تنفيذ عدد كبير من التحاويل لأمر أطراف ثالثين دون وجود مبرر واضح.
- المبالغ الواردة المحولة لا تمت بصلة الى أعمال "العميل".
- تحاويل تستخدم فيها أسماء وهمية أو أطراف ثالثين.
- الانتقال الى مناطق بعيدة عن مكان السكن أو العمل من أجل تنفيذ التحويل.
- عدم توافر المعلومات الدقيقة لدى «العميل» عن المستفيد من التحويل.
- عرض الرشوة.
- إستعداد «العميل» لدفع مصاريف غير اعتيادية لتنفيذ التحويل.
- قيام «العميل» باستفسارات غير مبررة تتعلق بشكل خاص باجراءات التحقق المعتمدة.
- جهل «العميل» لقيمة المبلغ الذي يريد تحويله.
- هندسة عمليات التحويل بهدف إبقائها ما دون مبلغ التحقق.
- تبدل فجائي في حجم وعدد التحاويل المتعارف عليه ل "العميل".
- إلغاء العملية ما أن يُطلب من «العميل» تقديم مستندات أو معلومات الإضافية.
- إرتفاع حجم العمليات خلال مواسم تصدير المخدرات.
23 - تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» بنسخة عن التقرير السنوي الذي يعده مفوض المراقبة لديها والمتعلق بالتحقق من اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المطبقة في المؤسسة المعنية ومدى فاعلية هذه الاجراءات وذلك في مهلة اقصاها نهاية شهر نيسان الذي يلي السنة المالية المنصرمة.»
24-اتخاذ تدابير وضادة متناسبة مع درجة المخاطر سواء بالنسبة للدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذ ذلك الاجراء بشأنها ,او بالاستناد الى المخاوف التي تحددها المؤسسة بنفسها . تتضمن هذه التدابير على سبيل الذكر لا الحصر:
-الحصول على الموافقة من الادارة العليا للتعامل او استمرار التعاون مع العملاء .
-التشدد في المراقبة واعطائها الاولوية.
-عدم انشاء فروع او شركات تابعة او مكاتب تمثيل للمؤسسة في هذه الدول .
-عدم الاستعانة باطراف ثالثة تتواجد في هذه الدول.
25- ضمان اتاحة معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات ل"هيئة التحقيق الخاصة",بسرعة عند طلبها خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل .
اضيف البند 26 بموجب القرار الاساسي 13460 ت 19/7/:
26-ــ بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية يتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:
ــ تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة الـمجموعة.
ــ سياسات وإجراءات لتبادل الـمعلومات الـمتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ــ توفير الـمعلومات الـمتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة لضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي أن يتضمن ذلك الـمعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، الفروع والشركات التابعة مثل هذه الـمعلومات من ضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، وبما يتلاءم ويتناسب مع إدارة الـمخاطر وتحليل الـمعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.
ــ توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام الـمـعـلـومـات الـمتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبيه العميل.»
«27 ــ يطلب من جميع مؤسسات الصرافة من الفئتين (أ) و(ب) تحميل التطبيق الخاص Application الـمتعلق بلوائح العقوبات الأممية والدولية والـمحلية الذي اطلقته نقابة الصرافين في لبنان وذلك على هواتفهم الجوالة وعلى اية اجهزة الكترونية يستخدمونها، بهدف تفعيل تطبيق العقوبات الـمالية الـمستهدفة TFS دون تأخير.»
Changes to this article · 10, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 10727 تاريخ 21/05/2011, article 3, 09/06/2011
مادة 3: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المواد التالي نصها: «المادة العاشرة: يحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى أي مصرف يكون لأحد أصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب مصرفي فيه ويعتبر بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع وهؤلاء الاشخاص اذا كانوا على عاتقهم. تستعمل حسابات مؤسسة الصرافة لدى المصارف للقيام حصريا بعمليات الصرافة. «المادة الحادية عشرة: على كل مؤسسة صرافة: - اعلام لجنة الرقابة على المصارف باسماء المصارف التي تم فتح حساباتها لديها وبأي تعديل لاحق على ذلك. - اتخاذ الاجراءات اللازمة بغية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بأسماء المصارف التي يكون لأحد الاشخاص المعددين في المادة العاشرة اعلاه، حسابات مصرفية فيها وبأي تعديل لاحق على ذلك. «المادة الثانية عشرة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو قطع وسبائك معدنية ومسكوكات (في ما يلي «معادن ثمينة») من احد عملائها بغية استبدالها بعملات و/أو ب «معادن ثمينة» اخرى أو عند القيام بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» القيام بذلك حصرا باحدى الطرق التالية: - تسليم العميل مبالغ نقدية و/أو «معادن ثمينة»، وفقا للحالة. - اصدار شيك باسم العميل يدفع فقط للمستفيد الاول. - أمر تحويل الى حساب العميل المعني في مصرف عامل في لبنان دون طلب اجراء أي تحويل الى اشخاص ثالثين في لبنان أو الخارج. «المادة الثالثة عشرة: 1 - يحظر على مؤسسات الصرافة كافة: - ايداع مبالغ نقدية مباشرة في حسابات عملائها لدى المصارف. - قبول أي نوع من التوكيل عن عملائها. 2 - يحظر على مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» القيام بأي عملية تحويل تفوق مبلغ /1500/ د.أ. غير ناتجة عن عملية صرافة أو شحن عن طريق استلام مبالغ نقدية من عملائها وتحويلها عبر حساباتها لدى المصارف الى اشخاص ثالثين سواء في لبنان أو في الخارج. «المادة الرابعة عشرة: على أي مؤسسة صرافة، في اطار ممارستها لاعمالها: - عدم فتح أي نوع من حسابات الودائع لديها، سواء اكانت مؤقتة أو انتقالية، لقاء تلقيها أموال نقدية. - تنفيذ العمليات، التي تدخل ضمن المهام المسموح لها قانونا القيام بها، حصرا من خلال الحسابات المصرفية العائدة لها دون أي استعمال للحسابات الشخصية العائدة لأي من المعددين في المادة العاشرة أعلاه. «المادة الخامسة عشرة: على كل مؤسسة صرافة من الفئة «أ» تتقيد بالشروط التالية: 1 - ان تضع اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. 2 - ان تقوم بتعيين ضابط امتثال (Compliance officer) بغية مراقبة تقيّد المؤسسة بالقوانين المرعية الاجراء وبالانظمة والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن هيئة التحقيق الخاصة لا سيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق. 3 - أن تعمل على اخضاع ضابط الامتثال باستمرار لدورات تدريبية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب أو على حصوله على شهادات متخصصة في هذا المجال كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist المحددة في القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 103 . 4 - ان تنظم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل هيئة التحقيق الخاصة. 5 - ان تتأكد بشكل دوري من مؤهلات العاملين لديها ومن الصفات الاخلاقية التي يتمتعون بها. تمنح مؤسسات الصرافة التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام البندين (2) و(4) من هذه المادة مهلة تنتهي بتاريخ 2/1/2012 لتسوية اوضاعها.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13385 تاريخ 23/12/2021, article 1, 13/01/2022
يلغى نص «المادة الخامسة عشرة» من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"المادة الخامسة عشرة:
اولا: يقصد بالعبارات التالية:
"العميل": كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Trust)أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...).
"صاحب الحق الاقتصادي" (Beneficial Owner):
كل شخص طبيعي يملك إو يسيطر فعليا، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه. تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.
ثانيا: على مؤسسات الصرافة، كل في ما خصها:
1- تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعملاء وأصحاب الحق الإقتصادي بصرف النظر عن قيمة العملية والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل ونوعه وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:
أ - قبل أو عند إجراء التعامل أو إنشاء علاقة عمل.
ب - عند تنفيذ عملية أو عمليات متعددة مرتبطة مع بعضها البعض يبلغ أو يفوق مجموعها /10000/ د.أ أو مايعادله.
ج - وجود شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.
2- أن تأخذ بعين الإعتبار بالنسبة لعلاقات العمل الحالية، على اساس الاهمية النسبية، ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها.
3- أن تطلب، بغية التحقق من هوية «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي»، الوثائق أو البيانات الرسمية التالية.
أ - إذا كان شخصا طبيعيا، نسخة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الإفرادي أو إجازة إقامة.
ب - إذا كان شخصيا معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، نسخة مصادقا عليها وفقا للأصول عن كل من النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة.
ج - إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل، إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة بالإضافة الى إبراز صورة عن المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل، كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (1) من المقطع «ثانيا» هذا، على الوكيل غير المهني.
4- عند تعذر القيام بإجراءات العناية الواجبة، بصورة مرضية للعملاء واصحاب الحق الاقتصادي، عدم بدء التعامل أو إجراء المعاملة أو إنهاء علاقة العمل، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة".
5- مسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها مبلغ 10.000 د.أ. أو ما يعادله.
6- الاحتفاظ بمعلومات عن «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي» (Beneficial Owner)، سيما إسمه الكامل وعنوان مكان إقامته وعنوان مقر العمل المسجل بالنسبة للعميل المعنوي وفي حال الإختلاف المكان الرئيسي للعمل، مهنته وعن وضعه المالي، وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنهاء علاقة العمل وبجميع المستندات المتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل المراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للمداعاة والملاحقة في حال وجود أي نشاط جرمي.
7- وضع واعتماد نظام ضبط داخلي (Internal Control System) فاعل لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب يشمل كحد ادنى:
أ - وضع دليل إجراءات كاف وفعال لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب موافق عليه ومعتمد من قبل الإدارة العليا يشمل كحد أدنى إجراءات العناية الواجبة المطلوبة تجاه العملاء التي تتكرر عملياتهم وتفوق مبلغ معين.
ب - فرض معايير عالية للإستقامة والنزاهة والكفاءة عند توظيف العناصر البشرية.
ج - تعيين ضابط امتثال (Compliance Officer) على مستوى الإدارة، على أن يمتلك الخبرات الكافية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ويخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا المجال، أو يكون حاصلا على شهادات متخصصة في هذا المجال كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist المحددة في القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المرفق بالتعميم الأساسي رقم 103، وتكون مهامه كالتالي:
- تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الإطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- القيام بإعداد تقارير دورية عن مراقبة العمليات ترتكز على المخاطر (Risk Based Approach) وعن مدى التقيد بالاجراءات المطلوبة.
- التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه المؤسسة عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، واذا اقتضى الأمر مصدر الأموال.
- التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة وعلى الأخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
- تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة وبالتناسب مع درجة المخاطر على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها. على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الالكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل إجتماع عام لها.
- تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن على الأقل، الأسماء التي تعمم من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» والاسماء المبلغ عنها من قبل المؤسسة المعنية الى «الهيئة» وتحديثها بصورة مستمرة.
- التحقق من تطبيق برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة المالية ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة اغلبية فيها. على ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:
* سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
* موجب توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والعمليات من الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة عندما يكون ذلك ضروريا، لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على ان تتضمن هذه المعلومات التقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. كما ينبغي ان تتلقى، على مستوى المجموعة، الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من ضابط الامتثال بما يتلائم ويتناسب مع المخاطر وتحليل المعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.
* توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبيه العميل.
8- اتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها وإعتماد، بالإستناد الى فهم المخاطر، مقاربة مبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجات المخاطر، مخاطر محدودة (Low Risk)، مخاطر متوسطة (Medium Risk) ومخاطر عالية (High Risk). تؤخذ بالإعتبار على سبيل الذكر لا الحصر، مخاطر العميل، مخاطر البلد ومخاطر الخدمات.
9- وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) والقيام، كحد أدنى، في ما خص العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owners) والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's) وفق تعريف مجموعة العمل المالي وأفراد عائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة وثيقة بهم والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، باعتماد التدابير والإجراءات المعززة التالية لإدارة المخاطر وخفضها:
- التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
- الاستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Increased KYC
Levels) سيما تحديد مصدر ثروتهم.
- الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل أو إستمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.
- إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).
- اجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).
- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان «العميل» أو صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner)، شخصا معرضا سياسيا (PEP's).
10- الأخذ بعين الإعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع العميل وحسن التعامل معه.
11- الإستعانة ببرامج المعلومات لإجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد.
12- إعتماد سياسة خاصة من قبل الادارة العليا، تستند الى الموجبات المنصوص عليها في هذه المادة، لتصنيف وادارة المخاطر وتحديد إجراءات الضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين.
13- توثيق نتائج تقييم المخاطر وتحديثه عند اللزوم وحفظه لتزويد الجهات الرقابية به عند الضرورة.
14- التأكد عند التعامل مع طرف ثالث من انه خاضع للتنظيم والرقابة ويستوفي معايير مجموعة العمل المالي حول إجراءات العناية الواجبة والإحتفاظ بالسجلات كما والتأكد من إمكانية الحصول منه فورا ودون تأخير على أية معلومات للتعرف على «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي» وفهم طبيعة العمل وبنسخ عن بيانات التعرف على «العميل» والمستندات المرتبطة بإجراءات العناية الواجبة.
وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة التي تتعامل مع الطرف الثالث المسؤولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة سواء كان الطرف الثالث داخل لبنان أو خارجه، على أن يؤخذ بالإعتبار عند التعامل تدابير خفض مستوى المخاطر سيما المرتبطة بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.
15- تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا. كما يقتضي إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وحفظها.
16- إبلاغ حاكم مصرف لبنان فورا، بصفته رئيسا ل «هيئة التحقيق الخاصة»، إذا كانت لديها تأكيدات أو شكوك بناء على اسباب معقولة أو موضوعية بأن العملية أو محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أمول أو جرائم أصلية مرتبطة بها، أو تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية.
كما انه في حالات توفير اشتباه بتبييض أموال أو تمويل إرهاب لدى المؤسسة واعتقادها لأسباب منطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه العميل، يسمح حينها عدم مواصلة هذه العملية على أن يتم إبلاغ «الهيئة» فورا.
17- الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، عدم إعلام العملاء عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالإستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم إلا في حال صدور قرار عن «الهيئة» يفيد بذلك.
18- إعتماد كحدى أدنى بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك أغلبية فيها، الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وفي حال تعذر ذلك، نتيجة تعارضها مع أحكام القوانين والأنظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع أو الشركة التابعة، على المؤسسة تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.
19- القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (www.isf.gov.lb) في ما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللائحة الوطنية المتعلقة بأسماء اشخاص طبيعيين ومعنويين وكيانات معنيين بتورطهم في الارهاب أو تمويل الارهاب، وذلك من خلال البرامج المعلوماتية المتوفرة والقيام فورا بتطبيق قرارات «هيئة التحقيق الخاصة» بشأنهم المتعلقة بتجميد الاموال أو الحسابات أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء أو التي تكون تحت سيطرتها، وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...) على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقاصها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.
20- ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللائحة الوطنية المنوه عنها في البند (19) من المقطع «ثانيا» هذا.
21- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للأموال أو الحسابات ذات الصلة أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، على أن يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.
22- الأخذ، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بالمؤشرات المعددة ادناه كدلالة على إحتمال وجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب في حال لم تكن مبررة، سيما بالنسبة لعمليات الحوالة:
- عمليات قطع متكررة لا تبررها طبيعة نشاط "العميل".
- تبديل فئات نقدية صغيرة لقاء فئات نقدية كبيرة بشكل متكرر.
- محاولة إستبدال أوراق نقدية مزورة بشكل متكرر.
- تنفيذ و/أو طلب تنفيذ تحاويل متكررة لا تتطابق مع وضع "العميل المالي".
- تنفيذ و/أو طلب تنفيذ عدد كبير من التحاويل لأمر أطراف ثالثين دون وجود مبرر واضح.
- المبالغ الواردة المحولة لا تمت بصلة الى أعمال "العميل".
- تحاويل تستخدم فيها أسماء وهمية أو أطراف ثالثين.
- الانتقال الى مناطق بعيدة عن مكان السكن أو العمل من أجل تنفيذ التحويل.
- عدم توافر المعلومات الدقيقة لدى «العميل» عن المستفيد من التحويل.
- عرض الرشوة.
- إستعداد «العميل» لدفع مصاريف غير اعتيادية لتنفيذ التحويل.
- قيام «العميل» باستفسارات غير مبررة تتعلق بشكل خاص باجراءات التحقق المعتمدة.
- جهل «العميل» لقيمة المبلغ الذي يريد تحويله.
- هندسة عمليات التحويل بهدف إبقائها ما دون مبلغ التحقق.
- تبدل فجائي في حجم وعدد التحاويل المتعارف عليه ل "العميل".
- إلغاء العملية ما أن يُطلب من «العميل» تقديم مستندات أو معلومات الإضافية.
- إرتفاع حجم العمليات خلال مواسم تصدير المخدرات.
23 - تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» بنسخة عن التقرير السنوي الذي يعده مفوض المراقبة لديها والمتعلق بالتحقق من اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المطبقة في المؤسسة المعنية ومدى فاعلية هذه الاجراءات وذلك في مهلة اقصاها نهاية شهر نيسان الذي يلي السنة المالية المنصرمة.»
Replaced or reworded (البند (2) من الـمقطع «ثانيا» من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7933) by قرار وسيط رقم 13460 تاريخ 19/07/2022, article 1, 28/07/2022
يلغى نص البند (2) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، ويستبدل بالنص التالي:
«2- تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الحاليين على أساس الأهمية النسبية والـمخاطر كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة على ان تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها.»
Replaced or reworded (البند (6) من الـمقطع «ثانيا» من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7933) by قرار وسيط رقم 13460 تاريخ 19/07/2022, article 2, 28/07/2022
يلغى نص البند (6) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، ويستبدل بالنص التالي:
«6- الاحتفاظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة تجاه «العميل» و «صاحب الحق الإقتصادي (Beneficial Owner) سيما إسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان إقامته وعنوان مقر العمل الـمسجل بالنسبة للعميل الـمعنوي وفي حال الاختلاف الـمكان الرئيسي للعمل وعن وضعه الـمالي وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمرسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود أي نشاط جرمي.»
Repealed (الـمقطع الاخير من الفقرة )ج( من البند (7) من الـمقطع «ثانيا» من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7933) by قرار وسيط رقم 13460 تاريخ 19/07/2022, article 3, 28/07/2022
يلغى نص الـمقطع الاخير من الفقرة )ج( من البند (7) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001.
Replaced or reworded (البند (12) من الـمقطع «ثانيا» من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7933) by قرار وسيط رقم 13460 تاريخ 19/07/2022, article 4, 28/07/2022
يلغى نص البند (12) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، ويستبدل بالنص التالي:
«12- إعتماد سياسة خاصة وضوابط وإجراءات من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وخفضها.»
Replaced or reworded (البند (13) من المقطع «ثانيا») by قرار وسيط رقم 13460 تاريخ 19/07/2022, article 5, 28/07/2022
يلغى نص البند (13) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، ويستبدل بالنص التالي:
«13- توثيق نتائج تقييم الـمخاطر عند اللزوم وحفظه لتزويد السلطات الـمختصة به عند الضرورة.»
Replaced or reworded (البند (18) من المقطع «ثانيا») by قرار وسيط رقم 13460 تاريخ 19/07/2022, article 6, 28/07/2022
يلغى نص البند (18) من الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، ويستبدل بالنص التالي:
«18 ــ التأكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك اغلبية فيها، من تطبيقها لإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الـمفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحد الادنى في الدولة الـمضيفة أقل صرامة من تلك الـمطبقة في لبنان، بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة الـمضيفة.
وفي حال كانت الدولة الـمضيفة لا تسمح بالتنفيذ الـملائم لتدابير خاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تكون منسجمة مع الإجراءات الـمعمول بها في لبنان، على الـمجموعة الـمالية تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.»
Added to (البند (26) الى المقطع «ثانيا») by قرار وسيط رقم 13460 تاريخ 19/07/2022, article 7, 28/07/2022
يضاف البند (26) الى الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الخامسة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، التالي نصه:
«26 ــ بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية يتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:
ــ تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة الـمجموعة.
ــ سياسات وإجراءات لتبادل الـمعلومات الـمتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ــ توفير الـمعلومات الـمتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة لضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي أن يتضمن ذلك الـمعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، الفروع والشركات التابعة مثل هذه الـمعلومات من ضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، وبما يتلاءم ويتناسب مع إدارة الـمخاطر وتحليل الـمعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.
ــ توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام الـمـعـلـومـات الـمتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبيه العميل.»
Added to (ثانيا) by قرار وسيط رقم 13659 تاريخ 23/08/2024, article 1, 05/09/2024
يضاف، الى الـمقطع «ثانيا»، من الـمادة الخامسة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، البند (27) التالي نصه:
«27 ــ يطلب من جميع مؤسسات الصرافة من الفئتين (أ) و(ب) تحميل التطبيق الخاص Application الـمتعلق بلوائح العقوبات الأممية والدولية والـمحلية الذي اطلقته نقابة الصرافين في لبنان وذلك على هواتفهم الجوالة وعلى اية اجهزة الكترونية يستخدمونها، بهدف تفعيل تطبيق العقوبات الـمالية الـمستهدفة TFS دون تأخير.»
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12826 / 2018 )
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25
عند تحديد هوي صاحب الحق الاقتصادي:
1-يتم تحديد "صاحب الحق الاقتصادي" بالنسبة للعملاء من الاشخاص المعنويين واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:
أ-تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك ,بصورة مباشرة او غير مباشرة ما يوازي او يزيد عن 20%على الاقل في رأسمال الشخص النعنوي.
ب-في حال وجود شك حول ما اذا كان الشخص او الاشخاص الطبيعيين المحددين وفقا للبند(أ) من البند (1) هذه ,هم اصحاب الحق الاقتصادي او في حال عدم وجود اي شخص طبيعي يملك ما يوازي او يزيد عن 20%على الاقل في رأسمال العميل,يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل اخرى(تملكه لاكثرية حقوق التصويت او حقوق التعيين او حق اقالة اغلبية اعضاء الهيئة الادارية او الرقابية في شخص تابع...)
ج- في حال عدم تبيان اي شخص طبيعي,كما هو محدد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند(1) هذا ,يتوجب عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب في الادارة العليا.
2-يتم تحديد "صاحب الحق الاقتصادي " بالنسبة للعلاء من فئة القوى ااقانونية (Legal Arrangements) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:
أ- فب ما خص ال(Trust) يتوجب تحديدهوية كل من:
-امين الحماية(Protector)
- المستفيد(Beneficiary)وفي حال عدم تحديد او تبيان هويته,فئات الشخاص الذين تأسست البنية القانونية (Legal Arrangements) لمصلحتهم.
- كل شخص طبيعي اخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال(Trust)من خلال تملك مباشر او غير مباشر او من خلال وسائل اخرى .
يعتمد لتحديد ما ورد في الفقة (أ) هذه التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات المرفقة بالتوصيات الاربعين الصادرة عن "مجموعة العمل المالي"
ب- في ما خص امواع اخرى من البنى القانونية ( Legal Arrangements )بما فيها بنى شيبهة (Trust)يتوجب تحديد هوية الاشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في الفقرة (أ) من البند(2)هذه.
3- عند تحديد هوية "صاحب الحق الاقتصادي "يقتضي تطبيق اجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على العملاء بما في ذلك تلك التي تصدرها "هيئة التحقيق الخاصة".
-الموصى(Settlor)
-الوصي(Trustee)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, article 8, 21/06/2018
يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المادة السادسة عشرة التالي نصها:
"المادة السادسة عشرة: على مؤسسات الصرافة التقيد بالقوانين النافذة والأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي".
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13107 / 2019 )
مادة مضافة بموجب القرار الوسيط 13107 ت 19/9/2019ج.ر 45
يطلب من مؤسسات الصرافة كافة ابلاغ مصرف لبنان عن اي تعديل أو تغيير على المعلومات الواردة في اللائحة المفصلة عن مؤسسات الصرافة المنشورة على موقعه الالكتروني فور حصوله.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 13107 تاريخ 19/09/2019, article 1, 26/09/2019
يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 «المادة السابعة عشرة» التالي نصها:
«المادة السابعة عشرة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة ابلاغ مصرف لبنان عن اي تعديل أو تغيير على المعلومات الواردة في اللائحة المفصلة عن مؤسسات الصرافة المنشورة على موقعه الالكتروني فور حصوله.»
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 13253 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13223 / 2020 )
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 13207 تاريخ 06/03/2020, article 1, 19/03/2020
يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 "الـمادة الثامنة عشرة" التالي نصها:
"الـمادة الثامنة عشرة: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما الـمنصوص عليها في الـمواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، بحق الـمخالفين:
1 ــ التقيد، استثنائياً، بحد اقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع الـمصارف.
2ــ الامتناع عن اجراء أية عملية صرف لا تراعي النسبة الـمحددة في البند (1) من هذه الـمادة.
3ــ عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شـراء العـمـلات الاجنبية يخرج عن العادات الـمألوفة.
4ــ عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة انواعها بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018 و2019) تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة.
5 ــ التقيد بمبادئ الاستقامة والنزاهة واتباع الاصول الـمتعارف عليها في التعامل مع الجمهور.»
Repealed by قرار اساسي رقم 13216 تاريخ 03/04/2020, article 2, 23/04/2020
يلغى نص «الـمادة الثامنة عشرة» من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001.
Added to by قرار وسيط رقم 13223 تاريخ 27/04/2020, article 1, 07/05/2020
يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 "الـمادة الثامنة عشرة" التالي نصها:
"الـمادة الثامنة عشرة:
على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما الـمنصوص عليها في الـمواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، بحق الـمخالفين:
1ــ التقيد، استـثـنائياً، بحد اقصى لسعر بيع الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ /3,200/ ل.ل.
2ــ الامتناع عن اجراء اية عملية صرف لا تراعي الحد الاقصى الـمشار اليه في البند (1) من هذه الـمادة أو اي تعديل لاحق له وفقاً لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية من مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعملات الاجنبية والـمنشأة بموجب القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 .
3ــ عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العائدات الـمألوفة."
Repealed by قرار وسيط رقم 13253 تاريخ 04/08/2020, article 5, 08/10/2020
تلغى المادة الثامنة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 .
بيروت، في 27 ايلول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة