المادة 3
تطبيقا لاحكام المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا يمكن في اي وقت من الاوقات ان يتجاوز مبلغ الشيكات السياحية التي يمكن لمؤسسات الصرافة من الفئة (ب) شراؤها وبيعها والتي ما تزال قيد التحصيل ما قيمته عشرة آلاف دولار اميركي او ما يوازي هذه القيمة من العملات الاخرى.