المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 10 من القانون رقم 347 المشار اليه اعلاه يحظر على مؤسسات الصرافة الاستحصال على اية تسهيلات لاعمال الصرافة من المصارف بالعملة اللبنانية, الا انه يمكن لهذه المؤسسات الاستحصال على تسهيلات لاعمال الصرافة من المصارف بالعملة الاجنبية على ان لا تتجاوز هذه التسهيلات في اي وقت ما يوازي مقدار 50% من رأسمالها.