ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق البترون-اده-تولا-ميفوق
(قضاء البترون-محافظة الشمال) المصدق بالمرسوم رقم 941 تاريخ
18/08/1983, لاسباب تراثية,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم
رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 665 الى الرقم 696 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق البترون- اده - تولا- ميفوق (قضاء البترون- محافظة الشمال) المصدق بالمرسوم رقم 941 تاريخ 18/08/1983.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن قسم من العقار الواقع ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين في الجدول المرفق به.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق البترون- اده- تولا- ميفوق (قضاء البترون- محافظة الشمال) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي