All legislation

مرسوم Decree No. 6420 28/09/2001

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق البترون-اده-تولا-ميفوق (قضاء البترون- محافظة الشمال) المصدق بالمرسوم 941 تاريخ 18/08/1983

Type
مرسوم · Decree
Number
6420
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4502
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2226 تاريخ 22/01/2018 (the text)
مرسوم رقم 2226 تاريخ 22/01/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6420 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق البترون-اده-تولا-ميفوق

(قضاء البترون-محافظة الشمال) المصدق بالمرسوم رقم 941 تاريخ

18/08/1983, لاسباب تراثية,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم

رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 665 الى الرقم 696 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق البترون- اده - تولا- ميفوق (قضاء البترون- محافظة الشمال) المصدق بالمرسوم رقم 941 تاريخ 18/08/1983.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن قسم من العقار الواقع ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين في الجدول المرفق به.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق البترون- اده- تولا- ميفوق (قضاء البترون- محافظة الشمال) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي