المادة 1
مادة 1: يستثنى العقاران رقم 227 و 229 من منطقة تحوم العقارية (قضاء البترون) من الشروط الخاصة المصدقة بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1982 وذلك فيما يعود لوجهة الاستعمال.
مرسوم Decree No. 6422 28/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ
26/05/1972 (التصميم التوجيهي العام
لمنطقة الشواطىء الشمالية),
بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ
24/03/1994 وتعديلاته (تعديل تصنيف
المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة
والمزعجة),
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 06/06/2001
محضر رقم 21,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 06/09/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى العقاران رقم 227 و 229 من منطقة تحوم العقارية (قضاء البترون) من الشروط الخاصة المصدقة بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1982 وذلك فيما يعود لوجهة الاستعمال.
مادة 2: يسمح بانشاء مؤسسة لتربية الاسماك على العقارين المذكورين.
مادة 3: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لنظام المنطقة الارتفاقية (D) المصدق بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 ولاحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المرعية الاجراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8553 تاريخ 29/08/2002, article 1, 05/09/2002
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثالثة من المرسوم رقم 6422 تاريخ 28/9/2001 بحيث يصبح كما يلي: في ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 6422 تاريخ 28/9/2001 يبقى البناء خاضعا لنظام المنطقة الارتفاقية 2D المصدقة بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 ولأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايلول 2001 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي