المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 .
مرسوم رقم 6408 تاريخ 27/09/2001 In force
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 .
المادة 2 من مرسوم رقم 6408 تاريخ 27/09/2001 https://lebaneselegislation.com/law/196270/article/2/