The whole text

مرسوم رقم 6408 تاريخ 27/09/2001 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة مياه الغابة القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 6408 تاريخ 27/09/2001 https://lebaneselegislation.com/law/196270/article/3/