المادة 2
مادة 2: يلغى نص البند (3) من المادة الثالثة من القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المعدلة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 7925 تاريخ 20/9/2001 وتستبدل بالنص الاتي: "3 يحتسب مصرف لبنان فائدة دائنة على اساس المردود الاسبوعي لسندات الخزينة من فئة ثلاثة اشهر ناقص نقطة واحدة تدفع شهريا في حسابات المصارف تحت الطلب وذلك على نسبة الاحتياطي الالزامي التي تزيد عن 13%.