ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد رقم 70, 76, 77, 78, 79 و174 منه,
وبناء على القرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 المتعلق ببرامج الادخار/ الاقتراض السكني التي يمكن للمصارف اعتمادها للحصول على اعفاءات معينة من قبل مصرف لبنان,
وبناء على القرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية,
وبناء على القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ايلول 2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 7835 تاريخ 06/02/2001 وتستبدل بالنص الاتي: "تحديد الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي: تحدد الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي بعناصر الوضعية الشهرية موزعة بين التزامات تحت الطلب والتزامات لاجل, وفقا للجدول رقم (RO-011) المرفق.
مادة 2: يلغى نص البند (3) من المادة الثالثة من القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المعدلة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 7925 تاريخ 20/9/2001 وتستبدل بالنص الاتي: "3 يحتسب مصرف لبنان فائدة دائنة على اساس المردود الاسبوعي لسندات الخزينة من فئة ثلاثة اشهر ناقص نقطة واحدة تدفع شهريا في حسابات المصارف تحت الطلب وذلك على نسبة الاحتياطي الالزامي التي تزيد عن 13%.
مادة 3: يعدل نص العبارة الاولى من المادة السابعة من القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 بحيث يصبح: "تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي وشرط مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان: ......" (والباقي بدون تعديل).
مادة 4: تستبدل عبارة "الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي" اينما وردت في كل من عنوان المقطع "رابعا" وفي نص المادة الثامنة من القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 وفي نص المادة الخامسة من القرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 بعبارة "الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي". وتستبدل كلمة "الالتزامات الواردة في العبارة الثانية من الفقرة (ب) من البند (3) من المادة الثامنة من القرار رقم 7835 المذكور اعلاه بعبارة "الالتزامات لاجل".
مادة 5: يلغى النموذج رقم (RO-01) المشار اليه في المادة الثانية من القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2000 ويستبدل بالنموذج (RO-01) المشار اليه في المادة الاولى اعلاه.
مادة 6: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 ويستبدل بالنص التالي: "تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي مجموع الودائع بالليرة البنانية العائدة لبرامج الادخار/ الاقتراض السكني".
مادة 7: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 20/10/2001 تكون اول فترة لاحتساب متوسط الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي المفروض بموجب القرار رقم 7925 المذكور اعتبارا من يوم الخميس 25/10/2001 ولغاية يوم الاربعاء 21/10/2001 .
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 27 ايلول 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه