المادة 6
مادة 6: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 ويستبدل بالنص التالي: "تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي مجموع الودائع بالليرة البنانية العائدة لبرامج الادخار/ الاقتراض السكني".