المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الطمر الصحي للنفايات في منطقتي حبالين وكفرمسحون العقاريتين (قضاء جبيل محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6376 25/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على القانون رقم 501 تاريخ 06/06/1996 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير),
بناء على اقتراح اتحاد بلديات جبيل بموجب القرار رقم 1 تاريخ 09/01/2001,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 701/2001/أ تاريخ 04/07/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الطمر الصحي للنفايات في منطقتي حبالين وكفرمسحون العقاريتين (قضاء جبيل محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تدفع تعويضات الاستملاك المقررة للعقارات واقسام العقارات موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم من الاعتمادات المتوفرة لدى صندوق اتحاد بلديات جبيل.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة