All legislation

مرسوم Decree No. 6376 25/09/2001

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع الطمر الصحي للنفايات في منطقتي حبالين وكفرمسحون العقاريتين (قضاء جبيل-محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6376
Date
25/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4466-4467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6376 تاريخ 25/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على القانون رقم 501 تاريخ 06/06/1996 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير),

بناء على اقتراح اتحاد بلديات جبيل بموجب القرار رقم 1 تاريخ 09/01/2001,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 701/2001/أ تاريخ 04/07/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الطمر الصحي للنفايات في منطقتي حبالين وكفرمسحون العقاريتين (قضاء جبيل­ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تدفع تعويضات الاستملاك المقررة للعقارات واقسام العقارات موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم من الاعتمادات المتوفرة لدى صندوق اتحاد بلديات جبيل.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة