The whole text

مرسوم رقم 6376 تاريخ 25/09/2001 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 6376 تاريخ 25/09/2001 https://lebaneselegislation.com/law/196286/article/4/