المادة 1
مادة 1: تطلق حرية نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية ويباح طحن الحنطة والشعير بدون اي تصريح خاص .
قرار رقم 3538 تاريخ 02/12/1946 In force
مادة 1: تطلق حرية نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية ويباح طحن الحنطة والشعير بدون اي تصريح خاص .
المادة 1 من قرار رقم 3538 تاريخ 02/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/196302/article/1/